القانون التنظيمي رقم 13-130 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) لقانون المالية.
رقم النص : 130-13 نوعية النص : قانون
رقم الجريدة الرسمية : 6370 تاريخ النشر : 18/06/2015
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ آخر تعديل : 18/06/2015
الموضوع : قانون المالية.
المحتوى

ظهير شريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 15-961 الصادر في 29 من رجب 1436 (18 ماي 2015) الذي صرح بمقتضاه بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

قانون تنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الباب الأول
التعريف بقوانين المالية ومضمونها
الفصل الأول
قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة الأولى

يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية :
- قانون المالية للسنة ؛
- قوانين المالية المعدلة ؛
- قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.

المادة 3

يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

المادة 4

لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.

المادة 5

يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتحين هذه كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة.
يحدد مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي.

المادة 6

لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية.

المادة 7

يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة أحكام معاهدات التجارة والاتفاقيات أو الاتفاقات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة وتلك المتعلقة بالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما التي يجب فتح الاعتمادات المخصصة لها خلال السنة المالية الموالية، وكذا باعتمادات الالتزام وبالبرامج المتعددة السنوات.

المادة 8

يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. ويرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات.
تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.
يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي.
ويمكن رصد بعض المداخيل لبعض النفقات في إطار ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو في إطار إجراءات محاسبية خاصة كما هو منصوص عليها في المادتين 34 و35 أدناه.

المادة 9

يحدد رصيد الميزانية المتوقع، على الخصوص، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
يحتسب رصيد الميزانية المتوقع على أساس الفرق بين الموارد دون حصيلة الاقتراضات، والتكاليف دون النفقات المتعلقة باستهلاك الدين المتوسط والطويل الأجل.

المادة 10

تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها

الفصل الثاني
تحديد موارد وتكاليف الدولة
القسم الأول
موارد الدولة
المادة 11

تشتمل موارد الدولة على :
- الضرائب والرسوم ؛
- حصيلة الغرامات ؛
- الأجور عن الخدمات المقدمة ، والأتاوى ؛
- أموال المساعدة والهبات والوصايا ؛
- دخول أملاك الدولة ؛
- حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛
- المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها ؛
- حصيلة الاقتراضات ؛
- الحصائل المختلفة.
تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية

القسم الثاني
تكاليف الدولة
المادة 12

تشتمل تكاليف الدولة على :
- نفقات الميزانية العامة ؛
- نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.

الفصل الثالث
الميزانية العامة
المادة 13

تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول بالموارد ويتعلق الجزء الثاني بالتكاليف.
تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
تشتمل تكاليف الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

المادة 14

تشتمل نفقات التسيير على :
- مخصصات السلطات العمومية ؛
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية ؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ؛
- النفقات المتعلقة بالدين العمري ؛
- النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ؛
- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

المادة 15

تشتمل نفقات الموظفين على :
- المرتبات والأجور والتعويضات ،
- ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.

المادة 16

الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية.
لا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة.

المادة 17

توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها.
لا يمكن أن تشتمل نفقات الاستثمار على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية.

المادة 18

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.
تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء ، المبالغ المدفوعة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في المادة 22 ومن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المشار إليها في المادة 27 وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 34 والاعتمادات المرحلة المنصوص عليها في المادة 63 ، أدناه ، الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية.
تحدد اعتمادات الالتزام ، على الخصوص ، بناء على توقعات المخططات والبرامج المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه

المادة 19

تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.

المادة 20

لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية. ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة.

الفصل الرابع
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 21

تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والتي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة. ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر.
تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها.
يشترط لإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إثبات وجود موارد ذاتية متأتية من أجور السلع أو الخدمات المؤدى عنها.
يجب أن تمثل الموارد الذاتية ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداث هذه المرافق ، نسبة ثلاثين في المائة (%30) على الأقل من إجمالي مواردها المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة ، وذلك بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016. وتحذف هذه المرافق في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.

المادة 22

يمنع أن تدرج في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات الموظفين والأعوان والمستخدمين.
لا يمكن دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق آخر من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويمكن خلال السنة المالية، دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة الميزانية العامة. وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 23

تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة مع مراعاة الأحكام التالية.
تشتمل ميزانية كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على جزء يتعلق بالمداخيل ونفقات الاستغلال وإن اقتضى الحال على جزء ثان يتعلق بنفقات الاستثمار والموارد المرصدة لهذه النفقات.
لا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
يعوض النقص الملاحظ في مداخيل الاستغلال بدفع إعانة توازن منصوص عليها في الباب الأول من الميزانية العامة.
ترصد الزيادة المحتملة لمداخيل الاستغلال على النفقات لتمويل نفقات الاستثمار إن اقتضى الحال.
يعوض النقص الملاحظ في المداخيل الذاتية المرصدة لنفقات الاستثمار بإعانة توازن منصوص عليها في الباب الثني من الميزانية العامة.
يرحل من سنة إلى سنة فائض المداخيل المستوفاة بالنسبة إلى الأداءات المنجزة.
يدرج في المداخيل بالميزانية العامة رصيد ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحذوفة بموجب قانون للمالية.
يمكن أن ترصد لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اعتمادات التزام تطابق برامج استثماراتها متعددة السنوات.
تسند على وجه الأسبقية الالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها برسم سنة مالية إلى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة المالية.

المادة 24

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

الفصل الخامس
الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 25

تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة :
- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛
- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛
- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.

المادة 26

تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 27 بعده. ينص قانون المالية المذكور على مداخيل ونفقات هذه الحسابات، كما يحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تدرج فيها.
ويمكن منح ترخيصات بالالتزام مقدما لفائدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب قانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى يقدره قانون المالية المذكور.
يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

المادة 27

تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية :
أ) الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل.
تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو موارد مخصصة وعند الاقتضاء ، بمبالغ مدفوعة من الميزانية العامة.
لا يمكن دفع مبالغ من حسابات مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويمكن خلال السنة المالية ، دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة. وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يشترط بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية أن تمثل، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، الموارد المتأتية من حصيلة رسوم أو موارد مخصصة أو هما معا، على الأقل نسبة أربعين في المائة (%40) من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، وذلك بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016. وتحذف هذه الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.
ب) حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية. ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب.
ج) حسابات التمويل التي تبين فيها المبالغ المدفوعة على شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين أو تسبيقات قابلة للإرجاع تقل مدتها عن سنتين أو تساويهما، والتي تدفعها الدولة من موارد الخزينة وتمنح من أجل المصلحة العامة.
وتستحق فوائد على هذه القروض والتسبيقات.
د) حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي.
يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة. وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية.
هـ) حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية العامة.

المادة 28

تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ، مع مراعاة الأحكام التالية :
يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة مالية معينة إلى أخرى.
غير أن الأرباح المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.
تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة ، عند الاقتضاء ، عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.
لا يمكن أن تدرج في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.
تحذف الحسابات الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما. ويدرج رصيدها وإن اقتضى الحال ، مداخيلها ونفقاتها المتعلقة بعمليات ما قبل حذفها في المداخيل أو النفقات بالميزانية العامة.
الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة ، تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة

المادة 29

يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتنسيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي. وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة.

المادة 30

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات.

الفصل السادس
حسابات الدولة
المادة 31

تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات.
تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها.
ويمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسبة لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج.
يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ولوضعيتها المالية.
يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها.

المادة 32

تدرج بالنسبة للمحاسبة الميزانياتية :
- المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي ؛
- النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات ، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.

المادة 33

تقوم المحاسبة العامة للدولة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات. تدرج العمليات في حسابات السنة المالية التي ترتبط بها بغض النظر عن تاريخ القبض أو الأداء.
لا تختلف القواعد المطبقة على المحاسبة العامة للدولة عن تلك المطبقة على المقاولات الخاضعة للقانون الخاص إلا باعتبار خصوصيات تدخلات الدولة.
يتكلف المحاسبون العموميون بمسك وإعداد حسابات الدولة والسهر على احترام المبادئ والقواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية واحترام المساطر وجودة الحسابات العمومية.

الفصل السابع
إجراءات محاسبية خاصة
المادة 34

تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة أموال المساعدة المدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا. ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مصدر أموال المساعدة من موارد ضريبية.
غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو إلى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو إلى الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها ، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.
يجب أن تكون عمليات رصد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.
ويدرج المتبقى من أموال المساعدة في المداخيل بالميزانية العامة.

المادة 35

يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الثاني
تقديم قوانين المالية
المادة 36

يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين.
تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي والذي يتضمن ما يلي :
- الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات ؛
- الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها ؛
- الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالحسابات الخصوصية للخزينة ؛
- الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وبمراقبة استعمال الأموال العمومية وبالمسؤولية المالية والشخصية لمدبري مرافق الدولة عند الاقتضاء ؛
- التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة ؛
- الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب ولمجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.
يقدم جدول التوازن بكيفية تبرز كافة عناصر التوازن الميزانياتي وحاجيات التمويل.
تحصر في الجزء الثاني : 
- نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ؛
- ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مرفق ؛
- ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.

المادة 37

تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد.
وتقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.
وتقدم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل حساب خصوصي داخل كل صنف من هذه الحسابات.

المادة 38

1 - تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاث أبواب :
الباب الأول : نفقات التسيير ؛
الباب الثاني : نفقات الاستثمار ؛
الباب الثالث : نفقات متعلقة بخدمة الدين العمومي.
2 - تقدم نفقات الميزانية العامة ، داخل الأبواب ، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات.
تقدم نفقات كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، داخل كل فصل، في برنامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات.
تقدم نفقات كل حساب من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في برنامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات.
3 - يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة. ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة.

المادة 39

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.
يعين بكل قطاع وزاري أو مؤسسة مسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به وتتبع تنفيذه.
تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.
يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.
توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج، حسب الحالة، داخل :
- الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.

المادة 40

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي تم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
توزع الاعتمادات المخصصة للمشروع أو العملية، حسب الحالة، داخل نفس البرنامج، على :
- الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.

المادة 41

يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
تقدم المشاريع أو العمليات للبرلمان على شكل سطور ضمن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية

المادة 42

يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة :
- فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة ، عن طريق اعتماد تكميلي ، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية ؛
- فصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.

المادة 43

يفتح بكل من الباب الأول والباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها، والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات.

المادة 44

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين :
- الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي ؛
- الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

المادة 45

لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول.
يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الثالث
دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
الفصل الأول
دراسة قوانين المالية
المادة 46

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.

المادة 47

يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض :
أ) تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية ؛
ب) تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة ؛
ج) المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية ؛
د) البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.

المادة 48

يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
ويرفق بالوثائق التالية :
1 - مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة ؛
2 - التقرير الاقتصادي والمالي ؛
3 - تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛
4 - تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
5 - تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة ؛
6 - تقرير حول النفقات الجبائية ؛
7 - تقرير حول الدين العمومي ؛
8 - تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع ؛
9 - تقرير حول الموارد البشرية ؛
10 - تقرير حول المقاصة ؛
11 - مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ؛
12 - تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار ؛
13 - مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.
كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي.
يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته.
تقدم للجان البرلمانية المعنية ، قصد الإخبار ، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات ، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.

المادة 49

يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداعه.
تعرض الحكومة ، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة.
يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل اثنين وعشرين (22) يوما الموالية لعرضه عليه.
يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة (6) أيام.

المادة 50

طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية ، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
لتطبيق الفقرة السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.
ينتهي العمل بالمرسومين المذكورين فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.

المادة 51

يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب.
يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه.
بمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة ، تعرض الحكومة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة.
يبت مجلس المستشارين في المشروع دخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه.
يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.

الفصل الثاني
التصويت على قانون المالية
المادة 52

لا يجوز في أي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة للتصويت قبل التصويت على الجزء الأول.
وفي حالة التصويت بالرفض على الجزء الأول لا يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت، ويعتبر رفض الجزء الأول من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس.
إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها.

المادة 53

يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.
غير أنه يمكن لأحد مجلسي البرلمان إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو من مكتب المجلس

المادة 54

يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 55

يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب.
يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب القطاع الوزاري أو المؤسسة التابعة لها هذه المرافق.
يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.

المادة 56

طبقا للفقرة 2 من الفصل 77 من الدستور، للحكومة أن ترفض ، بعد بيان الأسباب ، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
يراد بالتكليف العمومي ، فيما يخص المواد الإضافية أو التعديلات ، الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.
يمكن داخل نفس الفصل ، إدخال مواد إضافية أو تعديلات مبررة ومصحوبة بالتقويمات الضرورية لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية والتي من شأنها الزيادة أو التخفيض في الاعتمادات المتعلقة ببرنامج معين وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل.
ترفض التعديلات المخالفة لأحكام هذا القانون التنظيمي.
فيما عدا ذلك يجب أن يتم تبرير كل مادة إضافية أوكل تعديل.

المادة 57

تقدم قوانين المالية المعدلة ويتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة، مع مراعاة أحكام المادة 51 أعلاه.

الفصل الثالث
مدى الترخيص البرلماني
المادة 58

الاعتمادات المفتوحة محدودة. لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة.
وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.
غير أن الاعتمادات المتعلقة بالنفقات المرتبطة بالدين العمومي والدين العمري وبالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية لها طابع تقديري. يمكن أن تتجاوز هذه النفقات المخصصات المقيدة في البنود المتعلقة بها.
في حالة تجاوز الاعتمادات المفتوحة برسم النفقات المشار إلها في الفقرة السابقة، يتم إثباتها والإذن بتسويتها في قانون التصفية المتعلق بتنفيذه قانون المالية للسنة المعنية

المادة 59

لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور

المادة 60

طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

المادة 61

لا يمكن إحداث مناصب مالية أو حذفها أو توزيعها ما بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات إلا بموجب قانون المالية.
يمكن أن يتم تحويل المناصب المالية خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
لا يمكن القيام خلال السنة بإعادة انتشار المناصب المالية إلا داخل نفس الفصل المخصص للموظفين والأعوان بالنسبة لكل قطاع وزاري أو مؤسسة معنية.
يمكن القيام بإعادة انتشار المناصب المالية ما بين الفصول المخصصة للموظفين والأعوان بموجب قانون المالية.

المادة 62

يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

المادة 63

لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.
غير أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام ، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها ، ترحل ، ما لم ينص قانون المالية للسنة على خلاف ذلك ، في حدود سقف ثلاثين في المائة (%30) من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية.
تحدد إجراءات الترحيل بنص تنظيمي.
يمكن تخفيض السقف المشار إليه أعلاه بموجب قانون للمالية.
تضاف الاعتمادات المرحلة إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.

الباب الرابع
تصفية الميزانية
المادة 64

يثبت ويحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة.
يوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على حساب النتيجة للسنة المعنية، والذي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل والنفقات المثبتة طبقا لمقتضيات المادة 32 أعلاه. ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات.
وان اقتضى الحال، فإن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية :
- يصادق على الاعتمادات الإضافية المفتوحة وفقا لأحكام المادة 60 أعلاه ؛
- يثبت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة ويأذن بتسويتها ويفتح الاعتمادات الضرورية لذلك مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك ؛
- يثبت إلغاء الاعتمادات غير المستعملة.

المادة 65

طبقا للفصل 76 من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني.

المادة 66

يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق التالية :
1 - الحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية ؛
2 - ملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء ؛
3 - التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ؛
4 - تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية ؛
5 - تقرير افتحاص نجاعة الأداء.
يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة ، مع توجيه نسخة منهما للحكومة

الباب الخامس
أحكام متفرقة
المادة 67

تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة والجماعات الترابية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص مكلف بمهام المرفق العام.

المادة 68

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة ولاسيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبإبرام صفقات الدولة وبمراقبة نفقات الدولة.

الباب السادس
دخول حيز التنفيذ
المادة 69

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة ما يلى :
- تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 على نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2017 ؛
- تدخل أحكام المواد 31 (الفقرة 2) و38 (البند 2) و39 و40 و41 و63 (الفقرة 2) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018 ؛
- تدخل أحكام المواد 5 و47 (د) و48 (الفقرة الأخيرة) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019 ؛
- تدخل أحكام المواد 15 و31 (الفقرتين 3 و5) و66 (الفقرة الأولى - 1 و3 و5) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

الباب السابع
نسخ وأحكام انتقالية
المادة 70

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-98-1 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد 25 (الفقرة الأخيرة) و41 (البند الثاني من الفقرة الثانية) و46 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 98-7 إلى غاية دخول أحكام هذا القانون التنظيمي المماثلة لها حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه.

Version Française