قرار لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 15-2723 صادر في 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
رقم النص : 2723-15 نوعية النص : قرار
رقم الجريدة الرسمية : 6381 تاريخ النشر : 23/07/2015
الموقِّع : نزار بركة تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
المحتوى

قرار لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 15-2723 صادر في 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 15-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-14-1 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 15-954 م.د الصادر في 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015) ؛
وبعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورتها المنعقدة بتاريخ 9 شعبان 1436 (28 ماي 2015) ؛
وبعد تأشيرة وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،
قرر ما يلي :

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

يحدد هذا القرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، الذي يشار إليه فيما يلي من هذا القرار بالمجلس.

المادة 2

تسري على موظفي المجلس ، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة ، على الخصوص ، بالتوظيف والحقوق والواجبات والحماية الاجتماعية والنظام التأديبي وتمثيلية الموظفين والوضعيات ، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة.
كما تسري عليهم المقتضيات التنظيمية المطبقة على هؤلاء ، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.

المادة 3

تتألف الموارد البشرية للمجلس من :
-
موظفين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي ؛
- موظفين ملحقين لديه أو موضوعين رهن إشارته ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- أعوان متعاقدين

المادة 4

يصنف موظفو المجلس النظاميون حسب الفئات التالية :
-
أطر التدبير والإشراف ؛
- أعوان التمكن ؛
- أعوان التنفيذ.

المادة 5

تحدد بمقرر لرئيس المجلس مهام كل فئة من فئات الموظفين المحددة في المادة 4 أعلاه.

المادة 6

تشتمل كل فئة من فئات موظفي المجلس على أربع درجات : "أ" و"ب" و"ج" و"د" ، تتكون كل واحدة منها من 10 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :

1.  أطر التدبير والإشراف

 

الرتب / الدرجات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

أ

450

470

490

510

530

550

570

590

610

630

ب

650

685

720

755

790

825

860

895

930

965

ج

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1.500

د

1570

1620

1670

1.720

1770

1820

1870

1920

1970

2020

 

 

2.  أعوان التمكن :

الرتب / الدرجات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

أ

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

ب

430

450

470

490

510

530

550

570

590

610

ج

630

655

680

705

730

755

780

805

830

855

د

880

905

930

955

980

1005

1030

1055

1080

1105

 

 

3.  أعوان التنفيذ :

الرتب / الدرجات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

أ

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

ب

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

ج

360

375

390

405

420

435

450

465

480

495

د

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

 

الباب الثاني
التوظيف
المادة 7

يوظف أطر التدبير والإشراف من الدرجة "أ" بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو الإجازة أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.
يوظف ويعين أطر التدبير والإشراف من الدرجة "ب" بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو دبلوم المعهد العالي للإدارة أو شهادة الماستر أو دبلوم مهندس الدولة أو مهندس معماري أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو مهندس معماري من الدرجة الأولى بالوظيفة العمومية.

المادة 8

يوظف أعوان التمكن من الدرجة "أ" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة محرر أو تقني من الدرجة الرابعة بالوظيفة العمومية.
يوظف ويعين أعوان التمكن من الدرجة "ب" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة تقني من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.

المادة 9

يوظف أعوان التنفيذ من الدرجة "أ" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى المؤسسات المؤهلة لتسليمها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
يوظف ويعين أعوان التنفيذ من الدرجة "ب" ، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تسمح بالتوظيف في درجة مساعد تقني أو مساعد إداري من الدرجة الثالثة بالوظيفة العمومية.

المادة 10

يعين ، بمقرر لرئيس المجلس ، المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المواد 7 و8 و9 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة للفئة المعنية ، بصفة متدربين.
ويقضون ، بهذه الصفة ، تدريبا مدته سنة ، يتم على إثره إما ترسيهم المعنيين بالأمر ، بمقرر لرئيس المجلس ، في الرتبة الثانية من الدرجة التي عينوا فيها أو السماح لهم بقضاء سنة جديدة وأخيرة من التدريب ، يتم على إثرها إما ترسيمهم أو إعفاؤهم من مهامهم.
وفي حالة تمديد مدة التدريب ، لا تحتسب مدة التمديد في الترقي.

المادة 11

تحدد بمقرر لرئيس المجلس شروط وإجراءات وبرامج المباريات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه.

المادة 12

يمكن للمجلس أن يستعين ، من أجل القيام بمهامه ، بأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد إنجاز مهام محددة ، أو تقديم خدمات لفائدة المجلس لمدة محددة ، قابلة للتجديد.
وتحدد شروط ومسطرة اختيار الأعوان المتعاقدين بقرار لرئيس المجلس

المادة 13

يمكن أن يترشح لتقلد مهام مدير بالمجلس :
-
موظفو المجلس النظاميون المرسمون المرتبون على الأقل في الدرجة "ب" من فئة "أطر التدبير والإشراف" ، الحاصلون على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج هذه الدرجة إضافة إلى توفرهم على ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية ؛
- موظفو الإدارات العمومية المرسمون أو مستخدمو القطاع الخاص ، الحاصلون جميعهم على إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه ، المتوفرون على ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية.

المادة 14

يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم بالمجلس :
-
موظفو المجلس النظاميون المرسمون المرتبون على الأقل في الدرجة "ب" من فئة "أطر التدبير والإشراف" ، الحاصلون على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج الدرجة "أ" من الفئة المذكورة والمتوفرون على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم وأن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة. ويمكن ، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك ، الإعفاء من هذا الشرط الأخير ؛
- موظفو الإدارات العمومية المرسمون المرتبون على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس الدولة أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ، الحاصلون ، على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل ، المتوفرون على ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم وأن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة. ويمكن ، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك ، الإعفاء من هذا الشرط الأخير

المادة 15

يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة بالمجلس :
-
موظفو المجلس النظاميون المرسمون المرتبون على الأقل في الدرجة "ب" من فئة "أطر التدبير والإشراف" ، الحاصلون على الأقل ، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج الدرجة "أ" من الفئة المذكورة ، المتوفرون على ما لا يقل عن سنتين من الخدمة بصفة مرسم ؛
- موظفو الإدارات العمومية المرسمون المرتبون على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس الدولة أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ، الحاصلون ، على الأقل ، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل ، المتوفرون على أقدمية مهنية لا تقل عن سنتين من الخدمة بصفة مرسم.

المادة 16

يوضع الموظفون الموضوعون رهن الإشارة ، المعينون في مناصب المسؤولية ، وجوبا في وضعية إلحاق.

المادة 17

يمكن للمجلس أن يستعين ، من أجل القيم بمهامه ، بخبراء مبرزين وخبراء مساعدين ، يختارون من بين الموظفين النظاميين للمجلس أو الموظفين الملحقين لديه أو الموضوعين رهن إشارته أو من بين الأعوان المتعاقدين ، الحاصلين جميعهم على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما أو شهادة للتعليم العالي تتوج على الأقل خمس سنوات من الدراسات العليا بعد الباكالوريا مسلمة من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بالمغرب المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو من إحدى مؤسسات التعليم العالي بالخارج ، المتوفرون على خبرة مهنية تدخل في نطاق مجالات اختصاص المجلس لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للخبراء المبرزين وثلاث سنوات بالنسبة للخبراء المساعدين.
تحدد شروط ومسطرة اختيار الخبراء المبرزين والخبراء المساعدين بقرار لرئيس المجلس.

الباب الثالث
التقييم والتنقيط والترقي
المادة 18

تمنح سنويا لكل موظف نظامي بالمجلس أو ملحق لديه أو موضوع رهن إشارته ، نقطة عددية مصحوبة بتقييم عام عن قيمته المهنية وسلوكه في العمل.
وتسجل هذه النقطة في بطاقة تقييم وتنقيط سنوية تضاف إلى ملف كل موظف على حدة.
وتحدد بمقرر لرئيس المجلس مسطرة تقييم وتنقيط موظفي المجلس وكذا نموذج البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم.
ترجع سلطة التقييم والتنقيط إلى رئيس المجلس ، ويمكنه تفويض هذه السلطة للمسؤولين التسلسليين بالمجلس.

المادة 19

تشتمل ترقية الموظفين النظاميين للمجلس على :
-
الترقية في الرتبة ؛
- الترقية في الدرجة.

المادة 20

تتم الترقية في الرتبة ، بمقرر لرئيس المجلس ، حسب أحد أنساق الترقي التالية :
-
النسق السريع : سنة واحدة ؛
- النسق المتوسط : سنة ونصف ؛
- النسق البطيء : سنتان.
وتحدد بمقرر لرئيس المجلس النقط العددية التي تخول الحق في الاستفادة من أحد أنساق الترقي المشار إليها أعلاه.

المادة 21

يتم ، بمقرر لرئيس المجلس ، الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة ، سنويا ، عن طريق الاختيار ، بعد التقييد في جدول الترقي ، وذلك في حدود %33 من عدد الموظفين النظاميين المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم ، وأن يكونوا مرتبين على الأقل في الرتبة السابعة من هذه الدرجة.
يتم ترتيب الموظفين المستفيدين من هذه الترقية ، في الرتبة الأولى من الدرجة التي تمت ترقيتهم إليها.

المادة 22

يرتب ، في الجدول السنوي للترقي ، الموظفون المستوفون لشروط الترقي المحددة في المادة 21 أعلاه ، حسب الاستحقاق على أساس معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات الست الأخيرة.
وفي حال تعذر الفصل بين مرشحين متساوين في معدل النقط ، يتم الاحتكام إلى الأقدمية في الدرجة ثم إلى الشهادات أو المؤهلات التي يتوفرون عليها. وفي حال التساوي ، تعطى الأولوية للموظف الأكبر سنا.

المادة 23

في حالة ما إذا أدى تطبيق النسبة المئوية المذكورة في المادة 21 أعلاه ، إلى عدد يحتوي على أعشار أكبر أو تساوي 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقي يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموالي مباشرة.
وعندما لا يخول نظام حصيص الترقي أية إمكانية للترقي في الدرجة ، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

المادة 24

يرقى ، سنويا بصفة تلقائية ، إلى الدرجة الموالية ، بعد التقييد في جدول الترقي ، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي السنوي لهذه الدرجة.

المادة 25

يتم ، بمناسبة كل ترقية في الدرجة أو الرتبة للموظف الملحق في إدارته الأصلية ، ترتيبه وفق مقتضيات المادة 33 من هذا النظام الأساسي. ويقوم المجلس بتسوية وضعيته الإدارية بناء على نسخة مطابقة لأصل قرار الترقي مؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المالية المختصة، وذلك ابتداء من نفس تاريخ ترقيته في الدرجة أو الرتبة في إدارته الأصلية.

الباب الرابع
الأجور والتعويضات
المادة 26

يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس من أجرة شهرية تشمل المرتب الأساسي والتعويضات المحدثة بموجب هذا النظام الأساسي.
وتحدد القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبالوظيفة العمومية.

المادة 27

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-1705 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4660) :

يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس من تعويض عن التسلسل الإداري وتعويض عن الدورة وتعويض عن الأعباء ، تحدد مقاديرها الشهرية ، حسب الفئة والدرجة ، على النحو التالي  :


* أطر التدبير والإشراف  :

 


الدرجة

التعويض عن التسلسل الإداري

التعويض عن الدورة

التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

أ

3.332

3.663

3.828

2.500

1.000

ب

5.833

5.999

6.166

4.000

1.000

ج

6.833

6.999

7.166

5.000

1.000

د

7.833

7.999

8.166

6.000

1.000

 

* أعوان التمكن  :

 


الدرجة

التعويض عن التسلسل الإداري

التعويض عن الدورة

التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

أ

2.286

2.572

2.721

2.000

800

ب

2.798

3.096

3.260

2.500

800

ج

3.332

3.663

3.828

2.750

800

د

3.823

3.984

4.145

3.000

800

 

* أعوان التنفيذ  :

 


الدرجة

التعويض عن التسلسل الإداري

التعويض عن الدورة

التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

أ

1.241

1.482

1.603

1.000

800

ب

2.286

2.572

2.714

2.000

800

ج

2.548

2.846

2.995

2.250

800

د

2.832

3.163

3.328

2.500

800

 

المادة 28

يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه والأعوان المتعاقدون من التعويضات العائلية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 29

يمكن أن يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه و الموضوعون رهن إشارته ، المكلفون بإنجاز المشاريع المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع يضعه رئيس المجلس ، من تعويض شهري عن المشروع يحدد مقداره في 2.000 درهم ، يمنح بمقرر لرئيس المجلس

المادة 30

يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجور والتعويضات المخولة لنظرائهم النظاميين المرتبين في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي، وفق الترتيب المخول لهم طبق أحكام المادة 33 أدناه.

المادة 31

يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإداراتهم الأصلية ، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لنظرائهم الملحقين لدى المجلس والمرتبين في نفس الدرجة في إطارهم الأصلي وحسب الرتبة التي تم ترتيبهم فيها بمقتضى هذا النظام الأساسي الخاص.
يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس المعينون خبراء ، إضافة إلى الأجرة المخولة لهم في إطارهم بإداراتهم الأصلية ، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة للخبراء. كما يستفيدون من التعويضات عن التنقل والتعويضات الكيلومترية الممنوحة لهؤلاء.
ويتعين على المعنيين بالأمر ، إخبار المجلس ، بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم في إطارهم بإداراتهم الأصلية.

المادة 32

يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه والموضوعون رهن إشارته ، باستثناء الخبراء و المسؤولين والمتعاقدين ، في شهر ديسمبر من كل سنة من مكافأة سنوية عن المردودية ، لا تتعدى 200 في المائة من أجرتهم الشهرية أو تعويضهم الجزافي المشار إليه في المادة 31 أعلاه لشهر ديسمبر من السنة المعنية ، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي يساوي 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات الجزافية التي تم صرفها فعليا للموظفين المذكورين برسم السنة المعنية ، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف.
وتراعى في منح المكافأة السنوية عن المردودية النقط الممنوحة للموظفين في إطار تقييم عملهم.

المادة 33

يرتب الموظفون الملحقون لدى المجلس، من أجل تحديد أجرتهم :
-
في الدرجة ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار ؛
- في الرتبة ، على أساس مجموع سنوات الأقدمية التي اكتسبوها في درجتهم بسلكهم الأصلي.
غير أنه، إذا كانت أقدميتهم في الدرجة بسلكهم الأصلي تساوي أو تفوق تسع سنوات ، فإنهم يرتبون في الرتبة العاشرة من الدرجة.

المادة 34

يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه و الموضوعون رهن إشارته ، الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة ، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي :
-
أطر التدبير والإشراف : 400 درهم ؛
- أعوان التنفيذ وأعوان التمكن : 300 درهم.

المادة 35

يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه و الموضوعون رهن إشارته ، الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة ، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي :
-
أعوان التمكن من الدرجة "د" وأطر التدبير والإشراف من الدرجات "ب" و"ج" و"د" : 1.200 درهم ؛
- أعوان التنفيذ من الدرجة "د" وأعوان التمكن من الدرجات "أ" و"ب" و"ج" وأطر التدبير والإشراف من الدرجة "أ" : 900 درهم ؛
- أعوان التنفيذ من الدرجات "أ" و "ب" و"ج" : 600 درهم.

المادة 36

يستفيد الموظفون النظاميون للمجلس والموظفون الملحقون لديه و الموضوعون رهن إشارته وكذا الأعوان المتعاقدون من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

المادة 37

يمنح تعويض سنوي لتشسيع نفقات المجلس ، يساوي مبلغه 1 في الألف من مجموع المبالغ التي تم صرفها عن طريق الشساعة برسم السنة المعتبرة ، على أن لا يقل مبلغ هذا التعويض عن 3.000 درهم ولا يتجاوز 6.000 درهم.

المادة 38

تحدد مقادير الأجور والتعويضات المرجعية التي يمكن أن يتقاضاها الموظفون والأعوان المتعاقدون ، المعينون في مناصب المسؤولية أو بصفتهم خبراء بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبالوظيفة العمومية.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ، تحدد أجرة كل موظف تم تعيينه في منصب من المناصب المذكورة أو بصفته خبيرا بمقرر لرئيس المجلس. وتحدد أجرة العون المتعاقد الذي تم تعيينه في منصب من مناصب المسؤولية أو بصفته خبيرا في عقد تشغيله.

المادة 39

تحدد الأجرة والتعويضات المخولة للأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادة 12 أعلاه ، في عقود تشغيلهم.

الباب الخامس
أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 40

يدمج ، بمقرر لرئيس المجلس ، في إحدى الفئات والدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، موظفو المجلس الذين تم توظيفهم به ، قبل تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ، ضمن فئتي الأطر وأعوان التمكن « Cadres et Agents de Maîtrise » في إطار النظام المؤقت المنصوص عليه في المادة 38 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 12-128 ، المستوفون ، عند توظيفهم ، لشرط السن القانونية للتوظيف. ويتم هذا الإدماج استنادا للمعيارين التاليين :
-
التوفر على إحدى الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه ، على أن يكون التوظيف بالمجلس قد تم على أساس هذا الدبلوم أو الشهادة ؛
- مدة الخدمات الفعلية التي تم قضاؤها بالمجلس.
غير أن العاملين بالمجلس المرتبين ضمن أعوان التمكن ، الحاصلين ، قبل تاريخ توظيفهم بالمجلس ، على شهادة أو دبلوم تقني ، يدمجون بصفة تلقائية ضمن فئة أعوان التمكن من الدرجة "أ".
ويتم ترتيب الموظفين والعاملين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين ، في الرتبة ، حسب سنوات الخدمة الفعلية في المجلس ، وفق أحد أنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام الأساسي.

المادة 41

تعتبر سنوات الخدمة التي قضاها الموظفون المشار إليهم في المادة 40 أعلاه في إطار النظام المؤقت السالف الذكر ، كما لو تم قضاؤها في الإطار الجديد وتحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة.

المادة 42

تسهر على عملية الإدماج لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن المجلس وعن وزارة الاقتصاد والمالية وعن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

المادة 43

يستمر ، تلقائيا ، مفعول عقود تشغيل الأطر الذين يعملون بالمجلس في تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ، غير المشمولين بأحكام المادة 40 أعلاه. ويمكن تجديد هذه العقود بصفة تلقائية عند الاقتضاء.

المادة 44

يعاد ترتيب الموظفين الذين سبق إلحاقهم لدى المجلس في إطار النظام المؤقت المذكور أعلاه ، طبقا لمقتضيات المادة 33 من هذا النظام الأساسي.

المادة 45

يستمر الموظفون والأعوان المعينون ، قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ ، خبراء أو في إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس ، في مزاولة مهامهم بهذه الصفة إلى حين إعفائهم. وتحدد أجورهم طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا النظام الأساسي.

المادة 46

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بأنظمة المعاشات، يستمر الموظفون النظاميون والأعوان المتعاقدون في الانخراط في نظام التقاعد الذي ينتسبون إليه في تاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ.

المادة 47

يعمل بهذا القرار ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، ابتداء من فاتح يناير 2016.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

الإمضاء : نزار بركة.

الجدول الملحق الخاص بمطابقة الدرجات في الوظيفة العمومية والفئات والدرجات المكونة لموظفي المجلس

الوضعية في الوظيفة العمومية

الوضعية في المجلس

الدرجة

الفئة

الدرجات

مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة اثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان النفيذ

"ب"

مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثانية أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان النفيذ

"ج"

مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان النفيذ

"د"

محرر وتقني من الدرجة الرابعة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التمكين

"أ"

محرر وتقني من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التمكين

"ب"

محرر وتقني من الدرجة الثانية أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التمكين

"ج"

محرر وتقني من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أعوان التمكين

"د"

متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أطر التدبير و الإشراف

"أ"

متصرف من الدرجة الثانية ومهندس الدولة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أطر التدبير و الإشراف

"ب"

متصرف ومهندس رئيس من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أطر التدبير و الإشراف

"ج"

مهندس رئيس من الدرجة الممتازة أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

أطر التدبير و الإشراف

"د"

 

 

Version Française