منشور رقم 1-16-وع بتاريخ 4 يناير 2016 متعلق بكيفيات تطبيـق المرسوم رقــم 2.13.436 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 غشت 2015) المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.
رقم النص : 1-16-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 04/01/2016
الموقِّع : محمد مبديع تاريخ آخر تعديل : 04/01/2016
الموضوع : نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.
المحتوى

منشور رقم 1-16-وع بتاريخ 4 يناير 2016 متعلق بكيفيات تطبيـق المرسوم رقــم 2.13.436 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 غشت 2015) المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.

المملكة المغربية                                                                       الرباط، في 4 يناير 2016
رئيس الحكومة
وزارة الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة

الوزير

منشور رقم : 1                           

السيدات والسادة الوزراء
والمندوبون السامون والمندوب العام والمندوب الوزاري

الموضوع : كيفيات تطبيـق المرسوم رقــم 2.13.436 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 غشت 2015) المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.

              سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6386 بتاريخ 13 أغسطس 2015، المرسوم رقم 2.13.436 الصادر في 19 من شوال 1436 ( 5 غشت 2015) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.
ويوضح هذا المنشور كيفيات تطبيق المرسوم رقم 2.13.436  سالف الذكر، الذي يهدف إلى تشجيع حركية الموظفين من خلال وضع الآليات الكفيلة بإعادة توزيع الموارد البشرية بشكل متوازن بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، لاسيما على صعيد المصالح اللاممركزة، بما يضمن مواكبة الجهوية، وإعطاء دينامية جديدة للإدارة عبر توسيع الآفاق المهنية للموظفين، وإغناء تجاربهم وخبراتهم، وتمكينهم من ولوج مسارات مهنية متنوعة.

أولا – مجال التطبيق
يطبق المرسوم رقم 2.13.436 المشار إليه أعلاه على الموظفين المرسمين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، بالإدارات العمومية والجماعات الترابية.

ثانيا- آليات نقل الموظفين
حدد المرسوم رقم 2.13.436 المذكور، آليتين لنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، من إدارة عمومية إلى أخرى أو إلى جماعة ترابية، أو من جماعة ترابية إلى أخرى أو إلى إدارة عمومية، هما:
 - النقل بناء على طلب؛
- والنقل التلقائي.

1- النقل بناء على طلب :
يتم النقل بناء على طلب الموظف، وفق الإجراءات التالية:
أ- يتقدم الموظف إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها بطلب نقله، مع تحديده للإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها ودواعي هذا النقل، علما أن هذا الطلب يمكن أن يقدم في أي وقت من السنة.
ب- يتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف الرد على طلب نقله داخل آجال معقولة، وفي حالة موافقتها عليه، يتعين عليها مراسلة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها قصد استطلاع رأيها بشأن هذا الطلب.
ج- يتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها موافاة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف بموقفها بشأن طلب النقل، داخل آجال معقولة، مع وجوب تحديد الوظيفة التي سيتم شغلها من طرف الموظف المراد نقله في حالة موافقتها على  الطلب.
د- يتم نقل الموظف وإعادة تعيينه حسب مسطرة وحالات النقل المبينة بعده.

2- النقل التلقائي :
يتم النقل التلقائي للموظف، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك،  بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها، وذلك وفق الإجراءات التالية:
 أ - تقوم الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد دراسة أعداد ومؤهلات وكفاءات الموارد البشرية التابعة لها في ضوء المهام والاختصاصات التي تضطلع بها، بإعداد اللوائح المذكورة بعده، وتوجيهها إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حامل ورقي وفي حامل إلكتروني بصيغة إكسيل (Excel)، على أن تتوصل بها هذه الوزارة قبل فاتح مارس من كل سنة:

3 - التعويض الخاص عن النقل التلقائي:
طبقا للمادة  5 من المرسوم رقم 2.13.436 سالف الذكر، يخول للموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته، بسبب تغيير العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مقر عمله، تعويض جزافي خاص يحدد مقداره في أجرة ثلاثة (3) أشهر إجمالية نظامية، وذلك مع مراعاة الشرطين التاليين:
   - لا يمكن الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين على الأكثر خلال المسار المهني للموظف؛
   - لا يمكن الاستفادة من هذا التعويض للمرة الثانية إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الاستفادة منه للمرة الأولى.
ويصرف هذا التعويض الجزافي الخاص، الذي يتم التنصيص عليه في قرار النقل التلقائي، من ميزانية الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي تم نقل الموظف تلقائيا إليها.
وجدير بالذكر، أنه يتم احتساب هذا التعويض على أساس الوضعية الإدارية للموظف في تاريخ نقله، علما أنه يمكن مراجعة مبلغ التعويض في حالة استفادته من ترقية بأثر رجعي سابق لتاريخ النقل.

 ثالثا - مسطرة وحالات النقل
يتم نقل الموظف وإعادة تعيينه، (سواء بناء على طلب أو تلقائيا) بقرار مشترك لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة، ورئيس الإدارة العمومية المراد النقل إليها أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، وفق النموذج رقم 3 المرفق بهذا المنشور.
ويجب على الإدارات العمومية والجماعات الترابية توجيه الملفات الإدارية الخاصة بموظفيها الذين تم نقلهم، إلى الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية أو الجماعات الترابية التي تم نقلهم إليها.
ومن المعلوم أن الخدمات المؤداة بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، يعتد بها في مساره المهني كما لو تم آداؤها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي تم نقله إليها.
ويتم النقل حسب الحالات التالية:
1 - من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى:
يتم وضع الموظف المراد نقله خلال سنة معينة من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى، رهن إشارة الإدارة العمومية المراد نقله إليها، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويتم نقل الموظف وإعادة تعيينه بالإدارة العمومية المراد نقله إليها ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية أو، عند الاقتضاء، ابتداء من فاتح يناير من السنة الثانية، بالنسبة للموظفين الذين تعذر نقلهم في فاتح يناير من السنة الموالية.
وجدير بالذكر أنه، طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 15 يوليوز 2015 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، فإن مقترحات إعادة انتشار المناصب المالية تكون موضوع مقررات مشتركة لرؤساء الإدارات المعنيين، توجه، قبل فاتح يوليوز من كل سنة، إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
 2- من جماعة ترابية إلى جماعة ترابية أخرى:
يتم نقل الموظف من جماعة ترابية وإعادة تعيينه بجماعة ترابية أخرى، ابتداء من تاريخ نقل المنصب المالي من الجماعة الترابية التي ينتمي إليها إلى الجماعة الترابية المراد النقل إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
3 -    من إدارة عمومية إلى جماعة ترابية أو من جماعة ترابية إلى إدارة عمومية:
يتم نقل الموظف من جماعة ترابية وإعادة تعيينه بإدارة عمومية، أو من إدارة عمومية وإعادة تعيينه بجماعة ترابية، ابتداء من تاريخ التوفر على منصب مالي شاغر بالإدارة العمومية أو بالجماعة الترابية المراد النقل إليها.
وفي جميع الحالات، وتفاديا لأي اختلالات تدبيرية، فإنه يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تأخذ بعين الاعتبار الآجال المرتبطة بمسطرة النقل، سواء بناء على طلب أو تلقائيا، فيما يتعلق بتاريخ إجراء امتحانات الكفاءة المهنية التي يشارك فيها الموظفون المعنيون بالنقل، وتاريخ الإعلان عن نتائجها.

رابعا - تتبع عمليات النقل
ستعمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على تتبع عمليات النقل، سواء بناء على طلب أو التلقائي، التي سيتم تجسيدها سنويا من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وذلك بغاية تقييمها وإعداد تقارير في هذا الشأن.
ولهذا الغرض، يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية موافاة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، سنويا، بالمعطيات المتعلقة بموظفيها الذين تم نقلهم خلال السنة المعنية، وفق النموذج رقم 4 المرفق بهذا المنشور.
 وإذ أهيب بكم للانخراط بشكل إيجابي وفعال في تفعيل المقتضيات المتعلقة بنقل الموظفين، فإني أدعوكم إلى حث المصالح التابعة لكم على التقيد بمقتضيات هذا المنشور من أجل ضمان التطبيق السليم لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.436 الصادر في 5 غشت 2015 المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.
وأحيطكم علما أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تظل رهن إشارة مصالحكم من أجل إمدادها بكل التوضيحات اللازمة، ومواكبتها في تطبيق مقتضيات المرسوم المذكور.

وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.

                                الإمضاء :
                                الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،
                                المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
                                                                  محمد مبديع.

 

المملكة المغربية                                                                           نمودج  رقم 1
(الإدارة العمومية أو الجماعات الترابية)

لائحة الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات
المراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى
الهيئة: ...............
الدرجة: ...............

 

الاسم الكامل

رقم ب.و.ت

الرتبة

الشهادات المحصل عليها (بما في ذلك عبر التكوين المستمر المختتم بدبلوم)

الأقدمية في الدرجة

العمالة أو الإقليم الذي يقع به مقر العمل

تاريخ
الازدياد

الحالة
العائلية

عدد
الأولاد

العقوبات التأديبية المتخذة في حق المعني بالأمر

معطيات أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإمضاء :
(رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة
فيما يتعلق بالجماعات الترابية، او الجهة المفوض لها)

 

المملكة المغربية                                                                           
(الإدارة العمومية أو الجماعات الترابية)                                                   نمودج رقم 2

لائحة الحاجيات من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات

الهيئات

العدد حسب الهيئات

الدرجات

العدد حسب الدرجات

الوظيفة أو مجال العمل المطلوب

المؤهلات والكفاءات المطلوبة
(لاسيما الشهادات والتخصصات)

العمالة أو الإقليم الذي يقع به مقر العمل

معطيات أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإمضاء :
(رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة
فيما يتعلق بالجماعات الترابية، او الجهة المفوض لها)

 

نموذج رقم  3

المملكة المغربية
(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة)

رقم التأجير..........
رقم ب و ت.........
الانتساب المالي الحالي.......

الانتساب المالي الجديد......
المنصب المالي الحالي.......
المنصب المالي الجديد.......

قرار نقل الموظف المنتمي إلى هيئة مشتركة بين الإدارات

- (رئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية)

- و(رئيس الإدارة العمومية المستقبلة أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية)

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابـة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 38 المكرر منه؛
  •  وعلى المرسوم رقم 2.13.436 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 غشت 2015) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات؛
  •  وعلى المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435(30 يناير2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة؛
  •  وعلى طلب النقل الذي تقدم(ت) به السيد(ة) .................. (في حالة النقل بناء على طلب).
  •  وعلى استنتاجات اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات ( في حالة النقل التلقائي).
  •  وبعد موافقة (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية والإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة) (في حالة النقل بناء على طلب)
  •  وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بتاريخ......... (في حالة النقل التلقائي)
  •  وعلى قرار وضع المعني(ة) بالأمر رهن إشارة (الإدارة العمومية المستقبلة) (في حالة النقل خلال السنة من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى)؛

 وحيث أن المعني بالأمر سيتم نقله من مقر عمل يقع بعمالة أو إقليم ....... إلى مقر العمل بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة) يقع بعمالة أو إقليم ..... (في حالة النقل التلقائي)

قررا ما يلي :

المادة الأولى : ابتداء من........، (ت)يُنقل السيد(ة)... (الدرجة).......، الرتبة..... الرقم الاستدلالي ....... بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية)، ويعاد تعيينه بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة / مقر العمل)..

المادة 2 : يعتد بخدمات المعني(ة) بالأمر المؤداة بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية)كما لو تم آدائها بـ(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة).

المادة  3: يستفيد المعني(ة) بالأمر من تعويض خاص يحدد مقداره في أجرة ثلاثة (3) أشهر إجمالية نظامية، تصرف من ميزانية (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة) (في حالة النقل التلقائي المؤدي إلى تغيير العمالة أو الإقليم الذي يقع به مقر العمل).

حرر بالرباط  في ...........

الإمضاء:
(رئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو الجهة المفوض لها)

الإمضاء:
(رئيس الإدارة العمومية المستقبلة أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو الجهة المفوض لها)  

تأشيرة
الخازن الوزاري

 

المملكة المغربية                    
(الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية)

نموذج رقم 4

لائحة الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات
الذين تم نقلهم بناء على طلب برسم سنة.............

 

الاسم الكامل

الهيئة

الدرجة

رقم ب.و.ت

الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي تم النقل إليها

الوظيفة أو مجال العمل

الشهادات المحصل عليها

تاريخ النقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات
الذين تم نقلهم تلقائيا برسم سنة ............

 

الاسم الكامل

الهيئة

الدرجة

رقم ب.و.ت

الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي تم النقل إليها

الوظيفة أو مجال العمل

الشهادات المحصل عليها

الاستفادة من التعويض عن النقل

(نعم/لا)

تاريخ النقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإمضاء :
(رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة
فيما يتعلق بالجماعات الترابية، او الجهة المفوض لها)

 

المملكة المغربية
رئيس الحكومة
وزارة الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة
مديرية نظم المعلومات

استمارة تعيين الموظف المكلف بنشر لوائح الحاجيات
من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات
على بوابة التشغيل العمومي: www.emploi-public.ma

الإدارة: ………….……………………………………………………………….......
الاسم الكامل للموظف: ………….……………………………………………………….
الصفة: …….………..……………………………..........……………………………
رقم البطاقة الوطنية للتعريف: .....……...…………………………………………………
البريد.الالكتروني: …...…………………………………………………………………
الهاتف: …..……………………………......…………………………………………

يجب إرجاع هذه الاستمارة معبئة إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

التاريخ : ……………………توقيع رئيس الإدارة أو المفوض له

 

Version Française