مرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات.
رقم النص : 2-75-864 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 3300 تاريخ النشر : 28/01/1976
الموقِّع : محمد عصمان تاريخ آخر تعديل : 19/06/1997
الموضوع : نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات
المحتوى

مرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات 

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 1993، المقتضيات المتعلقة بالكتاب العامين للوزارات ومن في حكمهم بالمرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) : ج. ر. عدد 4207 بتاريخ 25 ذو الحجة 1413 (16 يونيو 1993) ص 1009 ونسخت، ابتداء من فاتح يوليو 1997، المقتضيات المتعلقة بمديري الادارة المركزية بالمرسوم رقم 364-97-2 بتاريخ 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) : ج. ر. عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997) ص 1624) :   

إن الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 832-75-2  الصادر في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ولاسيما الفصلين 11 و 13 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)،
يرسم ما يلي :

 الفصل 1

إن الموظفين المعينين في مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمهام المماثلة يستمرون في الاستفادة من نظام التعويضات المقرر لدرجتهم النظامية.
أما الموظفون المعينون في مهام الكتاب العامين للوزارات أو مديري الإدارات المركزية أو المهام المماثلة فيخولون حق الاختيار بين التعويضات المقررة لدرجتهم النظامية والتعويضات والمنافع المقررة في التشريع المعمول به بالنسبة لمديري الإدارات المركزية .

 الفصل 2

   يستفيد الموظفون المشار إليهم في الفصل الأول بالإضافة إلى ذلك من تعويض عن المهام تحدد مقاديره الشهرية كما يلي :

 

2.000 درهم

الكاتب العام

1.500 درهم

المدير بالإدارات المركزية

1.000 درهم

رئيس القسم

500 درهم

رئيس المصلحة

ويهدف التعويض عن المهام إلى تسديد بعض الصوائر الخاصة وجميع التحملات المرتبطة بالمهام والتي لا يشملها المرتب.
ويمكن أن تخفض المقادير المشار إليها أعلاه بمقرر للوزير المعني بالأمر رعيا لسلوك المستفيدين منها .

 الفصل 3

  لا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن المهام أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه مرتبط بصفة الموظف وغير مقرر في التشريع المعمول به في الإدارات العمومية أو غير محدد مبلغه الفردي في التشريع المذكور.
ويتوقف أداء التعويض عن المهام على تقديم تصريح بشرف المعني بالأمر يثبت أنه لا يستفيد من أي راتب خصوصي حسب المدلول المحدد في المقطع السابق.
ويجدد التصريح بشرف المعني بالأمر في مستهل كل سنة .
غير أن الكتاب العامين والمديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المزاولين مهامهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم والمستفيدين من أجرة خاصة في انتظار صدور تشريع خاص بالجمع بين الأجور، يمكن قبولهم بطلب منهم للاحتفاظ بهذه الأجرة إلى أن تنتهي المهام الممنوحة من أجلها، ويجب عليهم مقابل ذلك التخلي عن الاستفادة من التعويض عن المهام .

 الفصل 4

يؤدى التعويض عن المهام كل شهر عند انتهائه حسب المقدار المحدد للمهام المثبتة في رسم التعيين، وينتهي أداؤه عند انتهاء المهام الممنوح من أجلها.

 الفصل 5

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) .

الوزير الأول،
الإمضاء : محمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الإدارية
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : امحمد بنيخلف.
وزير المالية،
الإمضاء : عبد القادر بنسليمان.

 

 

 

 

 

 

Version Française