مرسوم رقم 2-80-2 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) يمنح بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن الأتعاب الخاصة لفائدة الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين المدعوين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة
رقم النص : 2-80-2 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 3533 تاريخ النشر : 16/07/1980
الموقِّع : المعطي بوعبيد تاريخ آخر تعديل : 16/07/1980
الموضوع : منح تعويض عن الأتعاب
المحتوى

مرسوم رقم 2-80-2 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) يمنح بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن الأتعاب الخاصة لفائدة الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين المدعوين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة (ج. ر. عدد 3533 بتاريخ 3 رمضان 1400 - 16 يوليوز 1980).

 

إن الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 724-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد ترتيب الأرقام الاستدلالية الخاصة ببعض أصناف موظفي الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا القواعد الخاصة بالإدارات والمحاسبة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1400 (16 أبريل 1980).

يرسم ما يلي :

الفصل الأول

يمنح تعويض عن الأتعاب الخاصة لفائدة الموظفين والأعوان المدنيين العاملين مع الدولة والجماعات في أقاليم الصحراء المسترجعة، ويمنح هذا التعويض كذلك للعسكريين من جميع الرتب والموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بالقوات المساعدة المعنيين للعمل بالأقاليم المذكورة.

 الفصل الثاني

يحدد مقدار التعويض عن الأتعاب الخاصة في 85 % من مبلغ المرتب الأساسي أو الأجرة المقررة لوضعية المستفيدين النظامية أو الوضعية المعادلة لها.

غير أن العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة يستفيدون من التعويض المذكور بمقدار 75 % من الأجرة الأساسية وكذا من الزيادة عن العمل بالجنوب المنصوص عليها في المرسوم رقم 680-56-2 المشار إليه أعلاه المِِؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).

 الفصل الثالث

إن الأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين من جهة والأفراد المدعوين للخدمة المدنية من جهة أخرى يستفيدون طبق الشروط المبينة في هذا المرسوم من التعويض عن الأتعاب الخاصة بمقدار 85 % من مبلغ أجورهم الأساسية أو مرتباتهم.

 الفصل الرابع

يمنح التعويض عن الأتعاب الخاصة ابتداء من تاريخ التعيين للعمل بالأقاليم المشار إليها سابقا، وتبلغ مقررات التعيين وجوبا إلى مصالح الأمر بالدفع.

ويستفاد من التعويض عن الأتعاب الخاصة طيلة مدة العمل بالأقاليم المذكورة ويؤدى كل شهر عند انتهائه.

 الفصل الخامس

يحدد بمرسوم تاريخ انتهاء العمل بالنظام المؤقت المحدث بهذا النص.

 الفصل السادس

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1980 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ.

- المرسوم رقم 85-76-2 الصادر في 9 صفر 1396 (10 يبراير 1976) بإحداث نظام أجور مؤقت لفائدة العسكريين وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ورجال القوات المساعدة المعينين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة.

- المرسوم رقم 122-76-2 الصادر في 29 من صفر 1396 (فاتح مارس 1976) بإحداث نظام أجور مؤقت لفائدة الموظفين والأعوان المدعوين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة.

- المرسوم رقم 205-76-2 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) المحدد بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن العمل بالمنطقة لفائدة الموظفين والأعوان المدعوين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة.

 وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980).

الامضاء : المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف :

وزير المالية،

الإمضاء : عبد الكامل الرغاي.

وزير الشؤون الإدارية،

الإمضاء : المنصوري بن علي.

 

 

 

 

Version Française