منشور رقم 6-91-وع بتاريخ 15 رجب 1411 (1 فبراير 1991) متعلق بتسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك على إثر الاستقالة أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقيف المؤقت.
رقم النص : 6-91-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 02/01/1991
الموقِّع : عبد الرحيم بن عبد الجليل تاريخ آخر تعديل : 02/01/1991
الموضوع : تسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك على إثر الاستقالة أو بسبب الإعفاء المترتب عن
المحتوى

منشور رقم 6-91-وع بتاريخ 15 رجب 1411 (1 فبراير 1991) متعلق بتسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك على إثر الاستقالة أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقيف المؤقت.

 

المملكة المغربية                                                                       الرباط، في 15 رجب 1411

الوزير الأول                                                                                         1  فبراير 1991

الوزارة المنتدبة المكلفة

بالشؤون الإدارية

رقم : 6 و.ع  

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف

 بالشؤون الإدارية

إلى

السادة وزراء الدولة والوزراء وكاتبي

الدولة

    -الرباط-

 

الموضوع  :   تسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك على إثر الاستقالة أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقيف المؤقت.

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، تتساءل بعض الإدارات عن كيفية تسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقيف المؤقت طبقا لأحكام الفصل 63 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24 فبراير 1958 المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

يشرفني أن أخبركم بأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم ينص على حرمان الموظف من حقوقه المعاشية في حالة حذفه من الأسلاك بسبب الاستقالة المقبولة قانونا أو بسبب الإعفاء الناتج إما عن عدم طلب الموظف الموجود في وضعية التوقيف المؤقت الرجوع إلى العمل في الآجال المحددة وإما عن رفض المنصب المعين له بعد رجوعه إلى العمل.

كما أن نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 بتاريخ 30 دجنبر 1971 حسبما وقع تغييره وتتميمه لا يشير صراحة إلى عدم قبول الموظفين المحذوفين من الأسلاك نتيجة الأسباب المذكورة أعلاه، من الاستفادة من معاش التقاعد.

وأثير انتباهكم في هذا الصدد إلى أن الاستقالة المقبولة قانونا وكذا الإعفاء الوارد في الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هما من وسائل التوقف القانوني عن ممارسة المهام التي تخول للموظف الحق في الحصول على المعاش طبقا لما نص عليه الفصل الثاني من القانون رقم 71-011 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه.

واعتبارا لما سبق فإن الموظف الذي يحذف من الأسلاك بسبب الاستقالة المقبولة قانونا أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقف المؤقت يكتسب الحق في الحصول على المعاش شريطة أن يقضي مدة لا تقل عن 21 سنة من الخدمات الفعلية المعتد بها قانونا، أما في الحالة التي تكون فيها الخدمات الفعلية أقل من 21 سنة فيجوز للمعني بالأمر المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة له طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون رقم 71-011 المشار إليه أعلاه.

 

  وتقبلوا خالص التحيات ،

      والسلام .

 الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

  المكلف بالشؤون الإدارية،

 إمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.

 

 

Version Française