مرسوم رقم 100-94-2 صادر في 6 محرم 1415 (16يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية.
رقم النص : 2-94-100 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4264 تاريخ النشر : 16/06/1994
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ آخر تعديل : 20/01/2020
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية
المحتوى

مرسوم رقم 100-94-2 صادر في 6 محرم 1415 (6 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة* للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية. 

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 1415 (20 يوليو 1994) : ج . ر. عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) ص 2121.

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 583-76-1 الصادر في 5 شوال  1396 (30 سبتمبر 1976) في شأن التنظيم الجماعي ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 584-76-1 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 168-75-1 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 047-63-2 الصادر في 5 شوال 1382 (2 مارس 1963) بتحديد الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لعمال العمالات والأقاليم والمتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 584-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) في شأن التعويضات والمنافع المخولة للولاة والعمال، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 571-88-2 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988) بتخويل بعض الموظفين السامين تعويضا عن التدرج الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 572-88-2 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988) بمنح بعض الموظفين السامين تعويضا عن التمثيل ؛
وعلى المرسوم رقم 753-88-2 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988) المتعلق بإسكان بعض الموظفين السامين ؛
وعلى المرسوم رقم 834-75-2 الصادر في 24 من محرم 1396 (26 يناير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)،
رسم ما يلي :

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1

تحدث بوزارة الدولة في الداخلية هيئة للتفتيش العام * للإدارة الترابية.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 1415 (20 يوليو 1994) : ج . ر. عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) ص 2121.

 المادة 2

تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها على أن تراعى في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.

 المادة 3

تزاول المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية مهامها :
-  إما في إطار برنامج موضوع من قبل ؛
-  وإما في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي يقررها وزير الدولة في الداخلية.

المادة 4

يحدد وزير الدولة في الداخلية برنامج أعمال المفتشية العامة للإدارة الترابية بناء على اقتراح من المفتش العام المكلف بإدارة مصالح المفتشية العامة.

 المادة 5

لكل وزير يعنيه الأمر أن يعرض قضية ما على المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويجب أن يوجه طلب بذلك إلى وزير الدولة في الداخلية.
ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للإدارة الترابية بأي مهمة من مهام الدراسة أو التخطيط.

 المادة 6

يكلف مفتش عام بناء على قرار لوزير الدولة في الداخلية بإدارة مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية وتنسيق أعمالها.

 المادة 7

يتلقى المفتشون رسائل القيام بمأموريات موقعة من وزير الدولة في الداخلية.
ويطلع كل واحد منهم وزير الدولة في الداخلية على نتائج أعمال التفتيش أو المأموريات التي قام بها وذلك بواسطة تقارير مكتوبة.
وللمفتشين أن يطالبوا بجميع الوثائق التي تمكنهم من القيام بمأمورياتهم، ويجوز لهم القيام بجميع الأبحاث والتحريات التي يرونها ضرورية.

 المادة 8

تشتمل هيئة مفتشي المفتشية العامة * للإدارة الترابية على ثلاث درجات ومنصب سام :
- درجة مفتش ؛
- درجة مفتش رئيس بعثة ؛
- مفتش من الدرجة الممتازة ؛
- المنصب السامي للمفتش العام.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 1415 (20 يوليو 1994) : ج . ر. عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) ص 2121.

المادة 9

يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتشبالإدارة الترابية :
الرتبة الأولى..................................الرقم الاستدلالي 336
الرتبة الثانية..................................الرقم الاستدلالي 374
الرتبة الثالثة..................................الرقم الاستدلالي 408
الرتبة الرابعة..................................الرقم الاستدلالي 441
الرتبة الخامسة.................................الرقم الاستدلالي 477
الرتبة السادسة.................................الرقم الاستدلالي 514
الرتبة السابعة..................................الرقم الاستدلالي 547
الرتبة الثامنة...................................الرقم الاستدلالي 579
الرتبة التاسعة..................................الرقم الاستدلالي 611
الرتبة العاشرة..................................الرقم الاستدلالي 639
الرتبة الممتازة..................................الرقم الاستدلالي 704

 المادة 10

تشتمل درجة المفتش رئيس بعثة للإدارة الترابية على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :
الرتبة الأولى..................................الرقم الاستدلالي 704
الرتبة الثانية..................................الرقم الاستدلالي 746
الرتبة الثالثة..................................الرقم الاستدلالي 779
الرتبة الرابعة.................................الرقم الاستدلالي 812
الرتبة الخامسة................................الرقم الاستدلالي 840
الرتبة السادسة................................الرقم الاستدلالي 870

 المادة 11

تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش الإدارة الترابية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :
الرتبة الأولى..................................الرقم الاستدلالي 870
الرتبة الثانية..................................الرقم الاستدلالي 890
الرتبة الثالثة..................................الرقم الاستدلالي 910
الرتبة الرابعة.................................الرقم الاستدلالي 940

 المادة 12

يكون الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمنصب السامي للمفتش العام بالإدارة الترابية هو الترتيب المنصوص عليه فيما يخص مديري الإدارة المركزية، في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 832-75-2 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 23 أدناه.
ويستفيد المفتشون العامون للإدارة الترابية، زيادة على ذلك، من تعويض خاص مبلغه ثلاثة آلاف درهم فيما يخص كل تقرير عن التفتيش يحررونه ويقدمونه إلى وزير الدولة في الداخلية.
وتحدد إجراءات تطبيق التدبير المذكور بقرار مشترك لوزير الدولة في الداخلية ووزير المالية.
ويحدد عدد المفتشين العامين بقرار لوزير الدولة في الداخلية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالشؤون الإدارية والمالية.

 المادة 13

يختار المفتشون العامون للإدارة الترابية من بين المفتشين* من الدرجة الممتازة ويعينون وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب السامية.
ويمكن بصفة استثنائية خلال مدة ست سنوات، أن يعينوا من غير موظفي المفتشية العامة للإدارة الترابية.
على أن المفتشين العامين المزاولين عملهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يحتفظ لهم بهذه الصفة وفق نفس الإجراءات المقررة أعلاه.
ويكون التعيين في المنصب السامي للمفتش العام قابلا للرجوع فيه جوهريا ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في الدرجة المطابقة ولا في أي إطار آخر من أطر الإدارة.

_____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 1415 (20 يوليو 1994) : ج . ر. عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) ص 2121.

 المادة 14

يعين المفتشون والمفتشون رؤساء البعثات والمفتشون من الدرجة الممتازة للإدارة الترابية بقرار لوزير الدولة في الداخلية.

 الفصل الثاني
التوظيف والترقية
المادة 15

-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1070-19-2  بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2019) : ج. ر. عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) ص 360) :

يوظف المفتشون :
1 – بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :
أ) المترشحون من غير الموظفين البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة والحاصلون على دبلوم الدراسات العليا أو شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة ؛
ب) في حدود الربع من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية ، المترشحون من الموظفين البالغون أقل من 40 سنة في تاريخ إجراء المباراة والمنتمون إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار مماثل له والحاصلون على الأقل على إجازة للتعليم العالي أو شهادة مهندس للتطبيق أو شهادة معادلة.
2 – بناء على المؤهلات، من بين الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة في حدود ربع المناصب الشاغرة المقيدة في الميزانية.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتشي الإدارة وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

 المادة 16

-(نسخت الفقرة التاسعة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1070-19-2  بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2019) : ج. ر. عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020) ص 360) :

يلزم مفتشو الإدارة الترابية المتدربون الموظفون وفق الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه بقضاء تدريب لمدة سنتين.
ويعينون متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة ويرتقون بنفس الصفة إلى الرتبة الثانية بعد قضاء سنة في الخدمة.
وعلى إثر التدريب المذكور، يشاركون في امتحان للكفاءة المهنية، ويرسم الناجحون منهم في هذا الامتحان بالرتبة الثالثة من درجة مفتش للإدارة الترابية.
وفيما يخص مفتشي الإدارة الترابية المنتمين إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو في الدرجة الأولى لمهندس التطبيق يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانت لهم في إطارهم الأصلي.
ويعاد ترتيب مفتشي الإدارة الترابية المنتمين إلى الدرجة الممتازة لمهندس التطبيق بعد ترسيمهم وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
وفيما يخص مفتشي الإدارة الترابية المنتمين إلى أطر مرتبة في سلم الأجور رقم 11 وأطر مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين والأساتذة المساعدين من الدرجتين أو ب، يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الذي كان لهم في إطارهم الأصلي.
أما مفتشو الإدارة الترابية المنتمون إلى أحد أطر الموظفين وغير المستفيدين من أحكام الفقرات السابقة فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتمتعون به.
ويحتفظ مفتشو الإدارة الترابية الذين أعيد ترتيبهم وفق أحكام هذه المادة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة في حدود مدة الأقدمية المبينة في العمود الأول لنسق الترقية المنصوص عليه في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.
وفيما يخص مفتشي الإدارة الترابية غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية يمكن إما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل وإما فصلهم من مهامهم.
ولوزير الدولة في الداخلية أن يصدر في كل وقت وآن قرارا بإرجاع المتدربين إلى إطارهم الأصلي أو فصلهم من مهامهم إذا تبين له إن طريقتهم في العمل لا تكفي للاحتفاظ بهم.

 المادة 17

لا يمكن أن يعين للمفتشين خلال الثلاث سنوات الأولى لتوظيفهم أي مكان مستديم للعمل الإداري خارج المفتشية العامة للإدارة الترابية.

 المادة 18

تحدد شروط وشكل وبرنامج مباراة التوظيف وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الدولة في الداخلية بعد استطلاع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 المادة 19

يمكن باقتراح من المفتش العام للإدارة الترابية أن يعين في درجة مفتش رئيس بعثة المفتشون البالغون الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش رئيس بعثة كل سنتين. ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

 المادة 20

يمكن باقتراح من المفتش العام للإدارة الترابية أن يعين بصفة مفتش من الدرجة الممتازة المفتشون رؤساء البعثات الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش من الدرجة الممتازة كل سنتين.
ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

 الفصل الثالث
نظام التعويضات
المادة 21

يتقاضى المفتشون والمفتشون رؤساء البعثات والمفتشون من الدرجة الممتازة للإدارة الترابية تعويضا إجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء وإعانة خاصة وتعويضا تكميليا. وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات والإعانة المذكورة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 المادة 22

تصرف التعويضات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه كل شهر عند انتهائه .
ولا يجوز أن يقبض معها أي تعويض أو مكافأة أو إعانة كيفما كان نوعها ولا سيما التعويضات عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بالمرسوم رقم 40-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) المشار إليهما أعلاه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

 المادة 23

يتقاضى المفتش العام للإدارة الترابية المشار إليه في المادة 6 أعلاه التعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للعمال من المجموعة الأولى والمنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 40-89-2 بتاريخ 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986).

 الفصل الرابع
أحكام متفرقة
المادة 24

الموظفون المزاولون عملهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من التاريخ المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 أدناه.
ويعلن عن الادماجات المذكورة بقرار لوزير الدولة في الداخلية وفق استنتاجات لجنة وزارية يحدد تأليفها كما يلي :
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها، رئيسا،
- وزير الدولة في الداخلية أو ممثله ؛
- وزير المالية أو ممثله.

 المادة 25

يدمج المتصرفون الممتازون في درجة مفتش رئيس بعثة.

 المادة 26

يدمج في درجة مفتش :
- الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تدخل في حكمها ؛
- الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 الحاصلون على إجازة في التعليم العالي الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة ونجحوا في امتحان انتقائي نظم لهذا الغرض.

المادة 27

المستخدمون الذين تم إدماجهم عملا بأحكام المادتين 25 و26 أعلاه يعاد ترتيبهم في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم القديمة بتاريخ إدماجهم.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتمتعون به أو إذا كانت الفائدة الناتجة عن إعادة هذا الترتيب أقل من القائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها بواسطة ترق في الرتبة بدرجتهم القديمة ، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

 المادة 28

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

 المادة 29

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح مارس 1994.

 وحرر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية والإعلام،
الإمضاء : إدريس البصري.
وزير المالية،
الإمضاء محمد سكوه.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : عزيز حسبي.

 

 الجدول رقم 1
نسق ترقية مفتشي الإدارة الترابية من رتبة إلى أخرى

 

الرتب

 

النسق السريع

 

النسق المتوسط

 

النسق البطيء

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية...........

من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة............

من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة..........

من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة........

من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة.......

من الرتبة السادسة إلى الرتبة السابعة........

من الرتبة السابعة إلى الرتبة الثامنة.........

من الرتبة الثامنة إلى الرتبة التاسعة..........

من الرتبة التاسعة إلى الرتبة العاشرة .......

من التربة العاشرة إلى الرتبة الممتازة.......

سنة

سنة

سنتان

سنتان

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

ثلاث سنوات ونصف

ثلاث سنوات ونصف

ثلاث سنوات ونصف

سنة

سنة

سنتان ونصف

سنتان ونصف

سنتان ونصف

ثلاث سنوات ونصف

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات

أربع سنوات

سنة

سنة

ثلاث سنوات

ثلاث سنوات ونصف

ثلاث سنوات ونصف

أربع سنوات

أربع سنوات ونصف

أربع سنوات ونصف

أربع سنوات ونصف

أربع سنوات ونصف

 

الجدول رقم 2
إعادة ترتيب مفتشي الإدارة الترابية المنتمين
إلى إطار مهندسي التطبيق- الدرجة الممتازة

مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة

مفتشو الإدارة الترابية

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة الأولى...............

402

الرتبة الخامسة................

477

الرتبة الثانية................

428

الرتبة السادسة................

514

الرتبة الثالثة................

456

الرتبة السابعة.................

547

الرتبة الرابعة...............

484

 

الرتبة الثامنة..................

579

الرتبة الخامسة..............

512

الرتبة التاسعة.................

611

الرتبة السادسة..............

564

الرتبة العاشرة .......

639

 

 الجدول رقم 3
نظام التعويضات الممنوحة لهيئة مفتشي الإدارة الترابية

 

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1003-05-2 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5426 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1427 (فاتح يونيو 2006) ص 1420).

- ( وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 585-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 258).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 287-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3328) : 

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 479-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4628) :

 

الدرجـة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض الإجمالي

التعويض عن التأطير

التعويض عن الأعباء

الإعانة الخاصة



التعويض التكميلي

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

مفتشو الإدارة الترابية
- من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة

- من الرتبة السادسة إلى الرتبة الإستثنائية

 

5.380
7.118

5.562
7.305

5.743
7.492

3.000
6.000

1.000

3.400

 

مفتشو الإدارة الترابية رؤساء البعثات

7.817

8.004

8.191

8.500

1.000

3.600

 

مفتشو الإدارة الترابية من الدرجة الممتازة 

10.518

10.705

10.892

10.200

1.000

6.000

530

 

____

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 1415 (20 يوليو 1994) : ج . ر. عدد 4286 بتاريخ 18 رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) ص 2121.

 

 

 

Version Française