مرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 20 شوال 1397(4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام.
رقم النص : 2-77-551 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 3389 bis تاريخ النشر : 13/10/1977
الموقِّع : أحمد عصمان تاريخ آخر تعديل : 19/08/2021
الموضوع : تحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
المحتوى

مرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام -

إن الوزير الأول،

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-77-216 الصادر في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 074-59-1 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير ولاسيما الفصل 18 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ،

الجزء الأول
ميدان التطبيق
الفصل 1

تحدد في هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظام العام المحدث بالظهير الشريف رقم 1-77-216 الصادر في 20 شوال 1397 (14 أكتوبر 1977) بمثابة قانون.

الفصل 2

يتوقف العمل بالتزامات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالنسبة للمستفيدين منه على انضمام المؤسسة المشغلة وانخراط المأجورين وأداء المساهمات وواجبات الانخراط.

الجزء الثاني
الانضمام والانخراط وتصحيح الخدمات السابقة والتأمين الاختياري
الباب الأول
الانضمام والانخراط
الفصل 3

يلزم كل مشغل منضم بأن يوجه ما يلي إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم :
-
عقد انضمام يحرر وفق النموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
- تصريح بالانخراط مطابق للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونسخة من رسم ولادة كل مأجور اشتغل طيلة الشهر السابق لتوجيه عقد الانضمام.

وفيما يخص الانضمامات المنجزة بعد تاريخ الشروع في العمل بالنظام يجب أن توجه الأوراق المذكورة في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الانضمام.

الفصل 4

توجه مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى كل منخرط شهادة بالانخراط تتضمن رقم التسجيل المخصص به.

الفصل 5

إن كل توقف عن أداء واجبات الانخراط على إثر انقطاع أحد المنخرطين عن العمل يمكن أن يترتب عنه بطلب من هذا المنخرط تحرير شهادة تبين فيها المدة التي كان المعني بالأمر منخرطا في النظام خلالها.

ولا يفقد المنخرط من جراء انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب أي حق من حقوقه المكتسبة وفي حالة الاشتغال من جديد لدى مؤسسة منضمة لا يطالب المنخرط بأي إجراء جديد من إجراءات التسجيل حيث أن المنخرط لا يلزم إلا بتقديم شهادة انخراطه.

الفصل 6

تضع كل مؤسسة منضمة إلى النظام وفقا لأنظمتها الأساسية بيانا للمناصب في صنفين : المناصب العاملة والمناصب المزاولة بالمكتب.
ويقصد من "المناصب العاملة" المناصب التي تكتنفها أخطار أو متاعب استثنائية والمناصب التي يترتب عادة عن مزاولتها انهيار مبكر في الجسم.
ويقصد من "المناصب المزاولة بالمكتب" المناصب غير المرتبة في الصنف المذكور أعلاه. وتعتبر من المناصب المزاولة بالمكتب المناصب التي لم يباشر تصنيفها. ولا يتم بحكم القانون ترتيب المناصب في صنف "المناصب العاملة".
ويشتمل البيان لأجل دراسة طلبات تصحيح الخدمات على قائمة المناصب السابقة المقسمة كذلك إلى مناصب عاملة ومناصب مزاولة بالمكتب.
ولا يمكن أن يكون لأي تغيير يدخل على تصنيف المناصب أي مفعول رجعي ماعدا فيما يخص الستة أشهر التي أدخل هذا التغيير خلالها.
ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.

 

الفصل 6 المكرر

- (أضيف بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

يضع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رهن إشارة المنضمين والمنخرطين والمستفيدين، عبر جميع الوسائل الملائمة، المعلومات التي تمكنهم من متابعة وضعيتهم بالنظام، علاوة على ذلك، يجب على النظام أن يبلغ، بجميع الوسائل الملائمة، المعلومات السالفة الذكر إلى المنضمين والمنخرطين والمستفيدين، ً ا من تاريخ توصل ً على طلبهم، في أجل ال يتجاوز ثالثين (30) يوم بناء النظام بالطلب. يمكن أن يتم تبادل المعطيات والوثائق بين النظام والمنضمين والمنخرطين والمستفيدين عن طريق المنصة الإلكترونية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الموضوعة رهن إشارتهم لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ال سيما القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والإطار المحدد من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الباب الثاني
تصحيح الخدمات السابقة
الفصل 7

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993) :

- (ونسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 359-12-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013) : ج. ر. عدد 6126 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1434 (14 فبراير 2013)) :

يجب أن توجه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الطلبات المتعلقة باعتبار الخدمات السابقة والمقدمة عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1-77-216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الفصل 8

بالرغم عن المقدار الأقصى المحدد في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد فإن الأجرة السنوية المشار إليها في الفصل السابق تعادل اثنتي عشرة مرة الأجرة المقبوضة عن الشهر الأول التام من الخدمات المنجزة لدى المشغل المنضم بعد الشروع في العمل بالنظام.

ويضاف إلى هذه الأجرة المبلغ السنوي لجميع التعويضات والمكافآت باستثناء التعويضات عن المصاريف أو عن التحملات العائلية المكتسبة برسم السنة السابقة.

الفصل 9

في حالة حياة عملية تشتمل في آن واحد على خدمات مرتبة في صنف "المناصب المزاولة بالمكتب" وخدمات مرتبة في صنف "المناصب العاملة" فإن المدة الخاصة بكل صنف والواجب اعتبارها بمثابة خدمات مصححة تحدد كما يلي :
1 - إن مدة الخدمات القابلة للتصحيح في كل صنف من الصنفين (المناصب العاملة والمناصب المزاولة بالمكتب) تعتبر على انفراد بتطبيق طريقة الحساب الآتية على كل مدة من المدتين :
-
يعد بمثابة صفر كل عدد من الأيام يأتي بعد الشهر التام الأخير ويقل عن 16 يوما ؛
- يعد بمثابة شهر كل عدد من الأيام يأتي بعد الشهر التام الأخير ويتجاوز 15 يوما.

2 - غير أنه إذا استفاد المعني بالأمر بسبب ذلك من جبر عددين بالزيادة أو على العكس من ذلك إذا تحمل جبر عددين بالنقصان وجب اتباع الطريقة الآتية :
-
في حالة الاستفادة من جبر عددين بالزيادة :
إذا كان المجموع الناتج عن جبر العددين يتجاوز 45 يوما لا يباشر أي تصحيح ؛
إذا كان هذا المجموع أقل من 46 يوما وجب إسقاط شهر من مدة الخدمات القابلة للتصحيح المشتملة على أصغر زائد مع العلم أن الزائد هو عدد الأيام التي تأتي بعد الشهر التام الأخير.

وعند تعادل الزائدين من الخدمات بالمناصب العاملة والمناصب المزاولة بالمكتب يسقط من مدة الخدمات بالمناصب المزاولة بالمكتب.

-
في حالة تحمل جبر عددين بالنقصان :
إذا كان المجموع الناتج عن جبر العددين أقل من 16 يوما لا يباشر أي تصحيح ؛
إذا كان المجموع الناتج عن جبر العددين يتجاوز 15 يوما أضيف شهر إلى مدة الخدمات المشتملة على أكبر زائد. وعند تعادل الزائدين من الخدمات بالمناصب العاملة والمناصب المزاولة بالمكتب يضاف شهر إلى مدة الخدمات بالمناصب العاملة.

الفصل 10

يتم أداء أنصاف واجبات الانخراط وأنصاف المساهمات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي للستة أشهر التي تبلغ خلالها مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الأداءات الواجب تسديدها.
غير أنه يمكن السماح بأداء مقسط للمنخرطين والمنضمين قصد تسديد مجموع أو بعض أنصاف واجبات الانخراط وأنصاف المساهمات الملقاة على عاتقهم برسم تصحيح الخدمات السابقة.
ويباشر الأداء المقسط لأنصاف واجبات الانخراط وأنصاف المساهمات المذكورة في شكل أقساط شهرية متساوية.

الفصل 11

تحدد مدة الأداء المقسط على الأكثر في عشر سنوات (10) بالنسبة للمنخرطين وفي خمس سنوات (5) بالنسبة للمنضمين. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الخدمات الباقية الواجب قضاؤها لبلوغ السن العادية للإحالة على التقاعد أو السن المحددة للشروع في الانتفاع عندما يطلع المنخرط مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على رغبته في الاستفادة من الراتب قبل الأوان أو تأجيلها.

وفي حالة توقيف أجرة المنخرط لأي سبب من الأسباب تمدد فترة الأداء المقسط بناء على طلب المعني بالأمر بمدة تعادل مدة التوقيف من غير أن يتجاوز مجموع المدة عشر سنوات وإذا أنجز المنخرط الأداء شخصيا خلال مدة التوقيف وقع تمديد الأجل المحدد بستة أشهر.

وفي حالة زمانة تخول الحق في راتب عمري تتحمله مؤسسة النظام أو في حالة وفاة المنخرط فإن مدد الخدمات المقبول تصحيحها من لدن مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تصحح من غير أداء أنصاف واجبات الانخراط ابتداء من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحادث الناتجة عنه الزمانة.

الفصل 12

إن أداء التكاليف من الأجور لتصحيح الخدمات السابقة ينجز كما يلي فيما يخص المنخرطين البالغين من العمر خمسين سنة (50) على الأقل في تاريخ العمل بهذا النظام والذين لم تنجز بشأنهم اقتطاعات لاكتساب الحق في التقاعد :
-
تقسط على أعقاب عشر سنوات (10) أنصاف واجبات الانخراط المقدرة على أساس عدد السنوات الواجب تصحيحها ؛
- لا يتحمل المنخرط الأقساط الشهرية القارة المطابقة لتكاليف التصحيح إلا خلال المدة الباقية الفاصلة بين تاريخ انخراطه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبين السن العادية للإحالة على التقاعد المحددة في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

أما العدد الأقصى للسنوات الواجب تصحيحها حسب الكيفيات المبينة أعلاه فيحدد في عشرين سنة (20).

الفصل 13

إن الخدمات العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية بصفة عريف وجندي من طرف المنخرطين في هذا النظام وغير المؤدى عنها راتب تقاعد أو قنوة تصححها مجانا مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في حدود مدة خمس سنوات.

الفصل 13 المكرر

- (أضيف بالمرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

تعتبر الخدمات التالية بالمجان من لدن القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد :
1-
الخدمات الفعلية المنجزة في :
جيش التحرير والمقاومة فيما بين 15 أغسطس 1953 وفاتح أبريل 1960 ؛
المحلات السابقة في حدود 20 سنة ؛
جيوش الكوم ؛
القوات الخليفية لمنطقة الشمال السابقة ؛
الجيوش الأجنبية قبل فاتح يناير 1959 ؛

على أن هذا التاريخ لا يطبق على رجال الشرطة الإقليمية الإسبانية السابقة في الصحراء المسترجعة المدمجين في صفوف القوات المسلحة الملكية.

2- الخدمات المدنية المنجزة لدى إدارات تابعة لدولة أجنبية إذا كانت المؤسسات المنضمة إلى هذا النظام قد أخذت بالخدمات المذكورة في حياة المنخرط المهنية.

ولا يؤدي على الخدمات المشار إليها أعلاه معاش تقاعد أو إيراد أو معاش كيفما كان نوعه.

ويعمل بأحكام هذا الفصل من 14 يناير 1978.

الفصل 14

يكون المشغل المقدم إليه طلب تصحيح الخدمات مسؤولا عن أداء أنصاف واجبات الانخراط التي يقتطعها من أجرة المنخرط ماعدا في حالة انقطاع هذا الأخير عن العمل.

وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم المنخرط بأن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مباشرة أو بواسطة مشغله الجديد أنصاف واجبات الانخراط الباقية الواجب أداؤها عند الاقتضاء في حدود مدة الأداء المقسط المسموح له به.

وعند عدم الأداء التام في الأجل المعين أو قبل تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويضات فإن تحديد الحياة العملية من جديد يباشر على أساس أنصاف واجبات الانخراط المدفوعة بالفعل وأنصاف المساهمات المطابقة مع مراعاة مقتضيات الفصل 12 أعلاه أما أنصاف المساهمات المدفوعة زيادة على ذلك من طرف المنضم فتدرج في رصيده الدائن.

الفصل 15

إن الخدمات المصححة تعتبر وقت تقدير التعويضات وفقا للكيفيات الآتية :
-
فيما يخص المأجورين الذين تنتهي المدة المتواصلة الأولى من خدماتهم بتخويل الحق في التعويضات ، يعتبر على أساس المدة الحقيقية قسط الخدمات المصححة الذي يمكن من الحصول على راتب تقاعد عادي إذا أضيفت إليه الخدمات المترتب عنها الانخراط في النظام والخدمات القابلة للتحويل والخدمات المستردة. ويعتبر الباقي بنسبة النصف ؛
- فيما يخص المأجورين الآخرين ، تعتبر الخدمات المصححة على أساس مدتها الحقيقية في حدود ضعف مدد الخدمات المترتب عنها الانخراط في النظام دون أن تمكن هذه المدة للخدمات المصححة ، إذا أضيفت إليها الخدمات المترتب عنها الانخراط في النظام والخدمات القابلة للتحويل والخدمات المستردة ، من الحصول على راتب يتجاوز راتب التقاعد العادي. ويعتبر الزائد من الخدمات المصححة بنسبة النصف.

ولأجل تطبيق هذا الفصل يراد بالمدة غير المتواصلة الأولى من الخدمات لدى نفس المشغل المدة المتراوحة بين تاريخ الانخراط الأول في النظام وتاريخ الفسخ الأول لعقد الشغل.

الفصل 16

لا يتعرض بالمقتضيات المقررة في الفصل السابق فيما يخص السن العادية للشروع في الانتفاع براتب التقاعد العادي التي تقدر على أساس المدة الحقيقية للخدمات الصحيحة المرتبة في صنف المناصب العاملة.

الباب الثالث
التحويل والاسترداد
الفصل 17

إن الخدمات المترتب عنها الانخراط في نظام للتقاعد قبل تاريخ العمل بهذا النظام تعتبر وفقا لما يلي بناء على طلب من المنخرط يحرر طبقا للنموذج المقرر وبعد موافقة كل من المؤسسة المتخلية ومؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد :
-
إن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتقدير مدة الخدمات المحولة أو المستردة تعين طبقا للفصل 8 أعلاه. وتحدد نسبة التحويل أو الاسترداد في إثنى عشر في المائة (12%) من هذه الأجرة ؛
- إذا كان مجموع الخدمات القابلة للتحويل لا يغطي مجموع الخدمات المترتب عنها الانخراط في النظام المتخلى فإن جزء الخدمات غير المغطى يمكن أن يسترده المنخرط من غير أن يتجاوز مبلغ الاسترداد خمسين في المائة (50%) من المبلغ الذي كان من الواجب دفعه لتغطية مجموع المدة القابلة للتحويل.

وإذا انضم أحد أنظمة التقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فإن الخدمات المترتب عنها الانخراط في النظام الأول تعتبر وفقا لمقتضيات الاتفاق أو المقرر الصادر في هذا الشأن. وإذا كانت الخدمات المعتبرة لا تغطي مجموع مدة الانخراط جاز للمنخرط طلب الاسترداد وفقا للمقطع السابق.

ويترتب عن كل تحويل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى نظام تقاعد آخر دفع المبالغ المسجلة في دفتر المنخرط الفردي إلى هذا النظام الأخير، غير أن هذا التحويل لا يمكن أن يباشر إلا إذا أثبت المنخرط مرور سنة على الأقل على الانخراط المترتب عنه دفع واجبات الانخراط المستحقة لمؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وإذا كان مقدار المبالغ الواجبة برسم التحويل أقل من المقدار المسجل في دفتر المنخرط الفردي دفع الباقي إلى هذا الأخير.

الفصل 18

لا يقبل طلب الاسترداد إلا في أجل سنة يبتدئ من اليوم الذي تبلغ فيه مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى المنخرط إمكانية استرداد الخدمات.

الباب الرابع

التأمين الاختياري
الفصل 19

إن المنخرطين المتوفرة فيهم الشروط المقررة في الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 216-77-1 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون يمكنهم إبرام تأمين اختياري لدى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قصد اكتساب الحق في راتب التقاعد ومعاشات الزمانة والوفاة المقررة في الجزء الرابع من الظهير الشريف المذكور.

الفصل 20

- (عير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 359-12-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013) : ج. ر. عدد 6126 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1434 (14 فبراير 2013)) :

إن طلب إبرام التأمين الاختياري يجب أن يوجه إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مشفوعا بشهادة عمل يسلمها المشغل المنضم الأخير، خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ الذي ينتهي فيه انتماء المنخرط إلى هذا النظام.

الفصل 21

إن طلب قبول إبرام التأمين الاختياري يبلغ كتابة إلى المعني بالأمر المتوفرة فيه الشروط خلال الشهر الموالي لاستلام الطلب من طرف مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل 22

يعمل بالتأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ قبول طلب المعني بالأمر من طرف مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل 23

- (عير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

إن واجب الانخراط عن كل شهر أو عن كل ثلاثة أشهر حسب اختيار المؤمن له المؤدى عنه نقدا عند انتهاء أجله يقدر أو قبل أو أنه يقدر على أساس :
أ) مقادير واجب انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل القارة والقابلة للتغيير المحددة في الفصلين 15 و16 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
ب) مبلغ الأجرة الشهرية الأخيرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الانخراط والمساهمات الأخيرة برسم الانخراط الإجباري بصرف النظر عن المقدار الأقصى المقرر في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1-77-216 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

أما الأجرة المذكورة المتخذة أساسا لتقدير كل من واجبات الانخراط والتعويضات فيعاد تقييمها سنويا على أساس نسبة إعادة. التقييم السنوي للنظام، كما هي محددة في الفصل 35 أدناه.
ويبلغ المبلغ الجديد لواجب الانخراط إلى المعني بالأمر بجميع الوسائل الملائمة خلال الشهر الموالي للشروع في العمل بالتدبير الذي استوجب تغييره
.

الفصل 24

يلزم المؤمن له الاختياري بدفع واجب الانخراط المترتب عليه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ صدور قائمة المطالبة بالاستخلاص.

الفصل 25

يفقد المؤمن له بحكم القانون انخراطه في التأمين الاختياري في حالة عدم دفع ثلاثة واجبات انخراط شهرية أو عند الاقتضاء واجبي انخراط متواليين عن ثلاثة أشهر غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة إلى تاريخ واجب الانخراط الأخير المؤدى.

ويبلغ هذا التدبير المتخذ بقرار للمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إلى المعني بالأمر.

الفصل 26

تنتهي الاستفادة من التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يزاول فيه من جديد المؤمن له الاختياري نشاطا مؤدى عنه يفرض عليه بحكم القانون الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو في نظام تقاعد آخر.

الجزء الثالث
الموارد
الفصل 27

يقتطع واجب انخراط المأجور من مجموع الأجور المقبوضة بالفعل ، حسبما هي محددة في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 216-77-1 الصادر بمثابة قانون.

الفصل 28

إن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتقدير واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل تحدد في ستة وثلاثين ألف درهم (36.000) طيلة السنة المالية الأولى لسير مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل 29

تحدد كما يلي المساهمات القابلة للتغيير المقررة في الفصل 16 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه :
-
تضع مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كل سنة ابتداء من السنة المالية الرابعة لسيرها مقدرات مداخيلها ونفقاتها باعتبار التوزيع الديمغرافي لعدد المنخرطين وتطور الأجور ؛
- إن مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تدخل عند الاقتضاء ، بعد سابق موافقة وزارة المالية وتبعا لنسبة التوازن تغييرا على مبلغ المساهمة القابلة للتغيير التي ينبغي تطبيقها باعتبار الاستعمال العادي للأرصدة التقنية المقررة في النظام المالي.

ويبلغ هذا التغيير إلى المنضمين على أبعد تقدير يوم 15 أبريل من السنة التي يطبق خلالها.

الفصل 30

- (عير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

 

يعتبر المشغل المنضم مدينا لمؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بواجبات الانخراط التي يلزم باقتطاعها، ويكون مسؤولا عن أداء هذه الواجبات والمساهمات الملقاة على عاتقه.

ويلزم المنضم بأن :
-
يصرح إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالأجور المؤداة إلى المأجورين المنخرطين في النظام مستعملا في ذلك بيانات واجبات الانخراط عن كل ثلاثة أشهر الموضوعة وفقا للنموذج المسلم إليه من طرف مؤسسة النظام ؛
- يوجه إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد نظيرين من بيان واجبات الانخراط عن كل ثلاثة أشهر خلال الشهر الموالي للثلاثة أشهر المقصودة ؛
- يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، خلال الشهر الموالي للثلاثة أشهر المقصودة ، مبلغ واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل الملقاة على عاتقه ؛

يرفق دفعات واجبات الانخراط التي تتم لحساب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإثباتات اللازمة وفق النموذج الذي يضعه النظام لهذا الغرض رهن إشارته ؛

- يوضح في بيان واجبات الانخراط عن ثلاثة أشهر :
*
الأسماء العائلية والشخصية للمأجورين المنخرطين في النظام وأرقام انخراطهم ؛
* مجموع الأجور المقبوضة خلال ثلاثة أشهر والمتخذة أساسا لتقدير واجبات الانخراط والمساهمات ؛
* صنف نشاط المأجور ؛
* تاريخ بداية أو انتهاء الخدمات بالنسبة للمستخدمين الذين شغلوا في المؤسسة أو غادروها خلال ثلاثة أشهر ؛
* جميع المعلومات الأخرى اللازمة لتأويل البيان ولاسيما منها :
*
مدد توقيف الخدمات ؛
* تقسيم المدة إلى خدمات بالمناصب العاملة وخدمات بالمناصب المزاولة بالمكتب عندما يكون المستخدم قد غير صنف نشاطه خلال الثلاثة أشهر ؛
* تقسيم المجموع المستحق إلى واجبات انخراط ومساهمات إضافية عن الخدمات بالمناصب العاملة.

الفصل 31

يجب، لتمكين المأجورين من معرفة مبلغ الدفعات المنجزة لحساباتهم أن تقدم مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى كل واحد منهم عند وضع الإحصاء السنوي بيانا عن وضعية حسابه يتضمن :
-
المبالغ المنقولة الناتجة عن الإحصاء الأخير ؛
- واجبات الانخراط المدفوعة خلال السنة المالية.

الجزء الرابع
التعويضات
الفصل 32

إن كل فترة للخدمات المنجزة في أحد المناصب العاملة تعتبر على أساس مدتها الحقيقية بإضافة عشرين في المائة (20%).

وفي حالة حياة عملية تم قضاؤها كلا أو بعضا بأحد المناصب العاملة فإن السن ومدة الخدمات المخول بموجبها الحق في راتب التقاعد العادي تحددان بالنسبة للسنوات التامة وفقا للملحق الأول بهذا المرسوم مع العلم أن أقساط السنوات تؤدي إلى منح راتب نسبي.

أما المدة الدنيا للخدمات اللازمة للحصول على راتب تقاعد نسبي برسم منصب مرتب في صنف المناصب العاملة فتحدد في ثلاث سنوات.

الاستفادة من الراتب قبل الأوان أو تأجيلها

الفصل 33

- (عير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

- (نسخ وعوض بالمادة 3 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993))  :

يترتب عن الاستفادة المبكرة من معاش التقاعد العادي الإجمالي أو معاش التقاعد النسبي الإجمالي بالنظر إلى الحقوق المكتسبة يوم استحقاقه تخفيض من مبلغ المعاشين المذكورين في مقابل تطويل مدة الانتفاع.

ويحدد التخفيض المذكور بنسبة 0,5 % عن كل شهر من مدة الاستفادة المبكرة. وتعد بمثابة شهر كل مدة استفادة مبكرة تقل عن شهر.

على أن التخفيض المتعلق بالاستفادة المبكرة المشار إليها في الفقرتين السابقتين لا يمكن أن يتجاوز 30 % من مبلغ معاش التقاعد العادي الإجمالي أو معاش التقاعد النسبي الإجمالي.

الفصل 34

- (عير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

تترتب عن تأجيل الاستفادة من الراتب بالنسبة للحقوق المكتسبة يوم وجوب أداء راتب التقاعد العادي زيادة في مبلغ هذا الراتب تطابق المدة التي يتخلى فيها المنخرط عن قبض راتب تقاعده.

وتبلغ نسبة هذه الزيادة 0,5 % عن كل شهر من أشهر تأجيل الاستفادة من الراتب. وتهمل كل مدة لتأجيل الاستفادة تقل عن شهر كامل. غير أن هذه الزيادة لا تمنح إلا بالنسبة للخمس سنوات الأولى من تأجيل الاستفادة.

تحديد المقادير
الفصل 35

- (نسخ وعوض بالمادة لثانية من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6285)):

تعادل أجرة النظام السنوية المتوسطة عن سنة معينة حاصل قسمة مجموع الأجور السنوية الممنوحة لجميع المنخرطين في النظام المبينة في التصريحات التي قدمها المنضمون برسم السنوات السابقة على مجموع مدد الخدمات المصرح بها المطابقة، وذلك بعد تصحيح التناقضات والاختلالات المحتملة التي يمكن أن تعتري هذه التصاريح. أما فترات الخدمات التي تقل عن سنة واحدة فتعتبر على أساس قيمها الحقيقية سواء من حيث مدتها أو من حيث الأجور المرتبطة بها.

وتحدد في تسعة آلاف درهم (9.000,00) أجرة النظام السنوية المتوسطة المعمول بها خلال السنة الأولى من تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
تحدد نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام في ثلثي (3/2) نسبة تطور أجرة النظام السنوية المتوسطة برسم السنة المعنية، ويحدد أقصاها في نسبة تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك من نفس السنة. غير أن نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام لا يمكن أن تقل عن الصفر(0)
 إن الرقم الاستبدالي للأثمان عند الاستهلاك المعتمد في تحديد نسبة إعادة التقييم المشار إليها أعلاه هو الذي يتم تهييئه وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتساوي الأجرة المتوسطة للحياة العملية للمنخرط المعدل الحسابي للأجور السنوية المتخذة أساسا لتقدير واجبات انخراط المأجورين والمساهمات القارة المسجلة في الدفتر الفردي والتي يتم تصحيحها بتطبيق نسب إعادة التقييم السنوي للنظام المعتمدة في كل سنة من سنوات الخدمات الفعلية إلى غاية سنة وجوب أداء الحقوق.

الفصل 36

- (عير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

- (نسخ وعوض بالمادة 3 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

إن مبلغ المعاش السنوي المؤدى عند انتهاء الأجل في أقساط شهرية متساوية وإن اقتضى الحال بحسب المدة عن حق ناشئ خلال الشهر يعد صالحا بالنسبة لمجموع السنة المدنية التي نشأ خلالها الحق في المعاش.

ويراجع بعد ذلك في فاتح يناير من كل سنة من السنوات التالية وفقا لنسبة إعادة التقييم السنوي للنظام المحددة في الفصل 35 أعلاه.

وتبلغ النسبة المذكورة وكذا سقف الأجرة السنوية المحددة على أساسه واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل عملا بأحكام الفصل 17 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 216-77-1، المطبقين ابتداء من فاتح يناير من كل سنة، إلى علم المعنيين بالأمر بجميع الوسائل الملائمة

ويتضمن التبليغ المذكور بيان الطريقة الواجب اتباعها لتحديد مبلغ المعاش الجديد والقائمة على القاعدة التالية :

إذا كان رمز TK يمثل متوسط الأجرة السنوية المقررة في النظام والجاري بها العمل طوال السنة المدنية K ؛

وإذا كان رمز PK يمثل المعاش السنوي المستحق في 31 ديسمبر من نفس السنة المدنية K ؛

وإذا كان رمز TK + 1 يمثل متوسط الأجرة السنوية المقررة في النظام والجاري بها العمل طوال السنة K + 1

فإن المعاش السنوية الواجب صرفه ابتداء من فاتح يناير يحدد على النحو التالي :

المعاش السنوية = PK. TK + 1 PK
TK

ويظل هذا المبلغ صالحا بالنسبة إلى المبالغ المتأخرة المستحقة إلى 31 ديسمبر من السنة المدنية (K+1) ؛

على أن كل تغير يطرأ على متوسط الأجرة السنوية المقررة في النظام وتقل قيمته المطلقة عن 1% لا يترتب عليه أي تغيير في المعاشات الجارية ؛

وفي هذه الحالة يحصل على معامل التحديد بالقياس المطبق في السنة التالية طبقا للقاعدة : TK + 2
TK

وهلما جرا :

إيراد تكوين رؤوس الأموال المضمون
الفصل 37

- (عير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

- (نسخ وعوض بالمادة 3 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

لا يمكن أبدا أن يقل راتب التقاعد الإجمالي عن الإيراد العمري القابل للتحويل الذي يمكن المبلغ المسجل في الدفتر الفردي من ضمان معدله في نظام تكوين رؤوس أموال جماعية لفائدة منخرط بلغ السن المستند فيها إلى القواعد المبينة بعده.

يباشر تقدير إيراد تكوين رؤوس الأموال في تاريخ تصفية الحقوق في الراتب بتطبيق القواعد التقنية للتعاريف التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يعادل إيراد تكوين رؤوس الأموال بالنسبة للرواتب المحولة المبلغ الأدنى المضمون بالنسبة لراتب التقاعد الإجمالي مضروبا في نسبة التحويل.

المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد أو الزمانة
الفصل 37 المكرر

- (أضيف بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-13-2 بتاريخ 22 شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013) : ج. ر. عدد 6176 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013) ص 5720)) :

تطبيقا لأحكام الفصل 35 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد كما وقع تغييره وتتميمه، تحدد في ألف درهم (1.000 درهم) قيمة المبلغ الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد أو الزمانة الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الجزء الخامس
التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق
الفصل 38

إن ذوي حقوق المنخرط حسبما هم محددون في الفصل 27 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد يمكنهم أن يطالبوا بعد وفاة المنخرط بالتعويضات المبينة بعده.

الفصل 39

يخول زوج أو أزواج المنخرط المتوفى الحق في نصف ما يلي :
-
إما معاش الزمانة المحدد في الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 216-77-1 الصادر بمثابة قانون إذا كان المنخرط يوم وفاته يزاول عمله لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
- وإما راتب التقاعد الذي كان في إمكان المنخرط المطالبة به أو الذي كان يستفيد منه يوم وفاته في الحالات الأخرى طبقا لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

وإذا توفي الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة بمعاش وقع تقسيم المعاش المذكور بأقساط متساوية بين الأرامل.

الفصل 40

إذا تزوج زوج من جديد أو توفي أو جرد من حقوقه فإن الراتب المحول الذي كان يستفيد منه أو الذي كان في إمكانه المطالبة به يقسم بأقساط متساوية بين أولاده المستفيدين من معاش للأيتام.

الفصل 41

- (نسخ وعوض بالمادة 4 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

يخول أيتام المنخرط المتوفى الحق في معاش يعادل المعاش المقرر لفائدة الأزواج في الفصل 39 أعلاه. ويقسم معاش الأيتام المذكور عند الاقتضاء بأقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به.

وكلما توفي يتيم أو فقد حقه في المعاش لأي سبب من الأسباب وزع نصيبه بأقساط متساوية على الأيتام الآخرين الذين تحق لهم المطالبة به.

الجزء السادس
مقتضيات مختلفة
الفصل 42

يمكن أن يعين المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أطباء متعاقد معهم يكلفون بإجراء كل مراقبة طبية ضرورية وبالتأكد على الخصوص مما إذا كانت الحالة الصحية لمنخرط ما تستوجب منحه راتبا عن الزمانة.

النزاعات الطبية
الفصل 43

إذا نازع منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في استنتاجات الطبيب فإن الطرف المنازع يتوفر على أجل شهر واحد لتوجيه طلب إلى رئيس اللجنة الخاصة المقررة في الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وتأمر هذه اللجنة بإجراء عمل خبرة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتوجيه الطلب المذكور. ويتوفر الطبيب المكلف بإجراء عمل الخبرة على أجل عشرة أيام لإيداع استنتاجاته واطلاع الطرفين عليها. وإذا نازع أحدهما في نتيجة عمل الخبرة أخبر بذلك اللجنة الخاصة التي تبت في الأمر وفقا للمسطرة المقررة في الفصل 46 وما يليه إلى الفصل 52 بعده.

الشروع في الاستفادة من التعويضات
الفصل 44

- (عير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6284)):

إن التعويضات التي يضمنها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تمنح بطلب من المنخرط أو من ذوي حقوقه في حالة وفاته.

ويحدد تاريخ الشروع في الاستفادة من التعويضات كما يلي :
-
عند بلوغ السن العادية للاستفادة من راتب التقاعد المقدر على أساس خدمات المنخرط ، فيما يخص راتب التقاعد ؛
- ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للتاريخ الذي تتلقى فيه مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الاستنتاجات الطبية التي تثبت الزمانة التامة والنهائية للمنخرط ، فيما يخص المعاشات العمرية عن الزمانة ؛
- ابتداء من تاريخ وفاة المنخرط ، فيما يخص المعاشات عن الوفاة.

يعمل بالتعويضات في حالة الإستفادة المبكرة من المعاش ابتداء من :
- اليوم الموالي لتاريخ الحذف من الأسلاك، عندما يكون الطلب قد أودع لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور ؛
- اليوم الأول من الشهر الذي أودع خلاله الطلب لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. في حالة ما إدا أودع الطلب بعد انصرام الأجل المذكور.

وفي حالة تأجيل الاستفادة من المعاش، يعمل بالتعويضات ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ انتهاء مدة التأجيل المطلوبة.
يجوز للمنخرط أن يطلب، إما مباشرة أو عن طريق المشغل، الاستفادة المبكرة من المعاش أو تأجيل الاستفادة من المعاش.

الفصل 45

إن كل تغيير يدخل على مبلغ التعويضات المقبوضة بالفعل بسبب تعديل يطرأ على تأليف المجموعات المستفيدة يعمل به ابتداء من اليوم الأول من الثلاثة أشهر المدنية التي تلي الحادث.

النزاعات
الفصل 46

- (نسخ وعوض بالمادة 5 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1-77-216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يعينون لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد إن اقتضى الحال بقرار لوزير المالية وذلك وفق الشروط التالية :

- قاضي المحكمة الابتدائية والمستشار لدى محكمة الاستئناف ، باقتراح من وزير العدل ؛
- ممثلو وزارة التشغيل ووزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وصندوق الإيداع والتدبير ، باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.

وتعين الهيئة المشغلة أو الوزارة التي تمارس الوصاية عليها بحسب الحال ممثلي المنخرطين والهيئة المشغلة التي يهمها النزاع والوزارة التي تمارس الوصاية على هذه الهيئة إن اقتضى الحال لحضور اجتماعات اللجنتين المكلفتين بالنظر في المنازعات بدعوة توجهها سكرتارية اللجنتين المذكورتين.

ويعين وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه عضو احتياطي يحضر اجتماعات اللجنتين إذا تغيب العضو الأصلي أو حال دون حضوره مانع.

ويختار أعضاء لجنة الاستئناف من غير الأعضاء المتألفة منهم اللجنة الخاصة.

الفصل 47

تقوم مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمهام كتابة اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف.

الفصل 48

توجه الشكايات في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام إلى كتابة اللجنتين. وترفع مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد النزاع إلى اللجنة الخاصة إذا تعذر إيجاد حل له في أجل شهر.

الفصل 49

يجوز لكل طرف رفضت شكايته أن يطلب الاستئناف في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة الخاصة بتوجيه رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام طبق نفس الكيفيات المبينة أعلاه.

وتستدعي مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لجنة الاستئناف للاجتماع خلال الأسبوعين المواليين.

الفصل 50

يجب أن تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف مقررها في أجل شهر يبتدئ من اليوم الذي رفعت فيه القضية إليها.

الفصل 51

يمكن أن يقدم الطرفان أمام اللجنتين ملاحظات كتابية أو شفوية وأن يعينا لمؤازرتهما أو تمثيلهما مدافعا من اختيارهما.

الفصل 52

لا يمكن أن تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف إلا إذا حضر أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس.

وتتخذ مقررات اللجنتين بأغلبية الأصوات. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

الجزء السابع
النظام المالي
الفصل 53

- (نسخ وعوض بالمادة 6 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993): ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)).

الفصل 54

- (غير وتمم بالمادة 7 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

رغبة في تحقيق التوازن المالي المنصوص عليه في الفصل 36 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) ، كما وقع تغييره وتتميمه ، توزع مقادير الاشتراكات والمساهمات على النحو التالي :

- صندوق مخاطر الشيخوخة......................... 12% ؛
- صندوق الزمانة والوفاة............................. 1% ؛
- صندوق التعويضات العائلية...................... 0,65% ؛
- صندوق الموازنة : المساهمات القابلة للتغيير مطروحة منها المقادير المخصصة لصندوق الزمانة والوفاة وصندوق التعويضات العائلية.

الفصل 55

تخصص علاوة على ذلك بصندوق الموازنة جميع الموارد الأخرى التي يمكن منحها إياه تطبيقا لتدابير تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتمديد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو تنسيقه أو تنفيذه.

الفصل 56

إن واجب انخراط المأجور ومساهمة رب العمل القارة المطابقة تدرجان في دفتر المنخرط الفردي بعد تسديدهما إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتترتب عن قيمتها الإسمية فائدة تضاف إلى رأس المال ويعين مقدارها بقرار لوزير المالية ويحدد القيمة في فاتح يناير من السنة المدنية الموالية المتعلقة بها.

الفصل 57

يصفى الدفتر الفردي بمناسبة :
-
اكتساب الحق في دفع القنوة ؛
- الانتقال إلى نظام تقاعد آخر ؛
- تصفية معاش. وفي هذه الحالة يدفع مبلغ الدفتر الفردي إلى الحساب المدعو "المذخر الحسابي للإيرادات الجارية" المبالغ المكونة من لدن مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قصد تغطية المعاشات الواجب أداؤها.

الفصل 58

يغطي صندوق معاشات الزمانة والوفاة ضمانات مخاطر الزمانة والوفاة المعتبرة بمثابة تأمينات مؤقتة من سنة إلى أخرى.

الفصل 59

تتبع الطريقة الآتية عند تصفية معاش على إثر إحالة على التقاعد أو زمانة أو وفاة :
-
يقدر إيراد تكوين رؤوس الأموال الناتج عن الدفتر الفردي طبقا للفصل 27 من هذا المرسوم ؛
- يقتطع المبلغ الباقي اللازم لضمان الراتب الإجمالي إما من صندوق الموازنة إذا كان الأمر يتعلق بإحالة على التقاعد وإما من صندوق معاشات الزمانة والوفاة إذا كان الأمر يتعلق بزمانة أو وفاة.

وتنجز الاقتطاعات المقررة بالمقطع السابق في شكل رأس مال تأسيسي يطابق الفرق بين الراتب الإجمالي وإيراد تكوين رؤوس الأموال. ويدفع رأس المال المذكور إلى حساب "المذخر الحسابي للإيرادات الجارية".

الفصل 60

- (غير وتمم بالمادة 8 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

يلتجأ إلى صندوق الموازنة عندما تكون مبالغ صندوق الزمانة والوفاة وصندوق التعويضات العائلية غير كافية للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهما.

الفصل 61

- (نسخ وعوض بالمادة 9 من المرسوم رقم 926-92-2 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1414 (23 سبتمبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :

يؤسس احتياطي أمني بواسطة اقتطاع من صندوق الموازنة قصد ضمان صرف المبالغ المتأخرة المنتهي أجلها.

ويتعلق الاحتياطي المذكور :

- بالمبالغ المتأخرة المنتهي أجلها وغير المصروفة بما فيها معاشات الشهر الأخير من السنة ؛
- بتعزيز محتمل للاحتياطي الحسابي للإيرادات الجارية المحدد كل سنة من لدن اللجنة الإدارية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

الفصل 62

تمول وجوبا مختلف الصناديق المقررة أعلاه بقيم التوظيف المبينة في هذا المرسوم المخصصة بتغطية الالتزامات المطابقة لها.

الفصل 63

يجب أن تغطى مختلف منتوجات القيم المذكورة تكوين رؤوس الأموال المقرر في الفصلين 37 و56 أعلاه.

وتدفع الفوائض المحتملة إلى حساب المذخر الخاص بانخفاض قيم الأموال الموظفة إلى أن يبلغ هذا الحساب نسبة مائوية من مبلغ الدفاتر الفردية بإضافة مبلغ المذخر الحسابي للإيرادات الجارية.

وتعين هذه النسبة المائوية كل سنة لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويدفع المبلغ الزائد إلى صندوق الموازنة.

وتسدد الخسائر المحتملة الناتجة عن المقطع الأول أعلاه بالالتجاء إلى المذخر الخاص بانخفاض قيم الأموال الموظفة إلى غاية نسبة مائوية من مبلغ هذا المذخر عن سنة واحدة تحددها لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويقتطع الباقي من صندوق الموازنة.

الفصل 64

إن التكاليف المترتب عنها تحديد مقادير المعاشات تقتطع من سنة إلى أخرى من صندوق الموازنة وتدفع إلى حساب المذخر الحسابي للإيرادات الجارية.

الفصل 65

يعاد تقدير القيم المشار إليها بالفصل 62 أعلاه في بيان حسابي بناء على مقرر من لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالضمانات والمذخرات المفروض تأسيسها على شركات التأمين وتأمين المؤمن وتكوين رؤوس الأموال.

أما الفوائض أو الخسائر الناتجة عن ذلك فتخصص حسبما هو مقرر في الفصل 63 أعلاه.

الفصل 66

كل حادث (زمانة أو وفاة) معروف وغير مصفى، يسجل في الحساب مذخرا بمثابة حادث يتعين تسديد المعاش عنه.

ويزاد في هذا المذخر عن كل حادث طرأ ولم يصرح به، على أساس الدراسات التي تجريها مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بشأن تواتر التصريحات المتأخرة. وتختص بتقدير هذه الزيادة لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

الفصل 67

- (نسخ وعوض بالمادة لثانية من المرسوم رقم 2-20-935 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6285)):

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1238-07-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1428 (19 ديسمبر 2007) : ج. ر. عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)) :

تستخدم موارد النظام العام في شكل :
1 - القيم التي تصدرها وتضمنها الدولة أو تضمنها الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المحدثة بالقانون رقم 20.36 ؛
2 - مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛
3 - سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل ؛
4 - سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
5 - شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 94.35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛
6 - سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛
7 - الأسهم المسعرة في بورصة القيم ؛
8 - شهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 06.33 »المتعلقة بتسنيد الأصول ؛
9 - سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم 06.33 ؛
10 - الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم ؛
11 - عقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
12 - أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل
تطبيقا لأحكام الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم216.77.1،تحدث لدى لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 45 من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور، لجنة توجيه ولجنة استثمار
تكلف لجنة التوجيه بوضع المخططات الاستراتيجية لتحصيص الأصول تأخذ بعين الاعتبار التزامات وموارد النظام
وتقرر لجنة الاستثمار في التوظيفات المشار إليها في البنود 6 و10 و11 و12 من هذا الفصل في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة »التوجيه المذكورة.

الفصل 68

يعمل بهذا المرسوم بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الوزير الأول،

الإمضاء : أحمد عصمان.
وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : محمد بنيخلف.
وزير المالية،
الإمضاء : عبد القادر بنسليمان.


الملحق 1
الجدول المبينة فيه السن ومدة الخدمات اللازمة للحصول على راتب التقاعد العادي في حالة حياة عملية تم قضاؤها كلا أو بعضا بالمناصب العاملة

 

مدة الخدمات بالمناصب العاملة

المقابل بالخدمات في المناصب المزاولة بالمكتب

السن التي يمكن أن يحصل فيها على راتب التقاعد العادي

المدة الفعلية للخدمات اللازمة للحصول على راتب التقاعد العادي

 

السنوات

الشهور

الأيام

السنوات

الشهور

الأيام

السنوات

الشهور

الأيام

1

1

2

12

59

9

18

29

9

18

2

2

4

24

59

7

6

29

7

6

3

3

7

6

59

4

24

29

4

24

4

4

9

18

59

2

12

29

2

12

5

6

0

0

59

0

0

29

0

0

6

7

2

12

58

9

18

28

9

18

7

8

4

24

58

7

6

28

7

6

8

9

7

6

58

4

24

28

4

24

9

10

9

18

58

2

12

28

2

12

10

12

0

0

58

0

0

28

0

0

11

13

2

12

57

9

18

27

9

18

12

14

4

24

57

7

6

27

7

6

13

15

7

6

57

4

24

27

4

24

14

16

9

18

57

2

12

27

2

12

15

18

0

0

57

0

0

27

0

0

16

19

2

12

56

9

18

26

9

18

17

20

4

24

56

7

6

26

7

0

18

21

7

6

56

4

24

26

4

24

19

22

9

18

56

2

12

26

2

12

20

24

0

0

56

0

0

26

0

0

21

25

2

12

55

9

18

25

9

18

22

26

4

24

55

7

6

25

7

6

23

27

7

6

55

4

24

25

4

24

24

28

9

18

55

2

12

25

2

12

25

30

0

0

55

0

0

25

0

0

 
Version Française