منشور رقم وع 2-06-وع بتاريخ 21 أبريل 2006 بتطبيق المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
رقم النص : 2-06-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 21/04/2006
الموقِّع : محمد بوسعيد تاريخ آخر تعديل : 21/04/2006
الموضوع : تطبيق المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في
المحتوى

منشور رقم 2-06-وع بتاريخ 21 أبريل 2006 بتطبيق المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.                                                                                   

 

 وزارة تحديث القطاعات العامة
منشور رقم : 2 وع

إلى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

   -الرباط-

 

الموضوع : تطبيق المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد  شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، ففي إطار تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي صدر بالجريدة الرسمية رقم 5394 بتاريخ 09 فبراير 2006 المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط وترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار الذي يهدف إلى إرساء منظومة جديدة وموحدة للترقي تقوم على أساس الاستحقاق والمردودية والكفاءة المهنية.

وقبل توضيح مضامين وكيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم يتعين أولا تحديد مجال تطبيقه.

أولا : مجال التطبيق :

تسري مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه على كافة موظفي الدولة ماعدا بعض الهيئات التي تم استثناؤها بموجب المادة الأولى من المرسوم.

ويتعين في هذا الإطار لفت الانتباه إلى أن المقتضيات الجديدة تنسخ وتحل، ابتداء من 9 فبراير 2006، محل المقتضيات النظامية المتعلقة بالترقي في الدرجة المحددة في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل بما في ذلك المقتضيات المتعلقة بالتخصصات المهنية المطلوبة للترقي في درجات الأعوان العموميين.

ثانيا : كيفيات التطبيق :

أرسى هذا المرسوم نظاما جديدا للترقي في الدرجة أو الإطار يقوم على امتحان الكفاءة المهنية وعلى الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.

 1 – الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية :

من أهم ما تضمنته مقتضيات المرسوم المذكور تعميم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى الدرجات أو الأطر المرتبة ابتداء من سلالم الأجور رقم 2 إلى 11 أو الدرجات التي لها ترتيب استدلالي مماثل، ويفتح سنويا في حدود 11 % من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات في الدرجة أو الإطار دون خصم الترقيات الناتجة عن امتحانات الكفاءة المهنية برسم السنوات السابقة، علما أنه يمكن اعتماد إمكانية واحدة للترقي في الحالة التي لا يخول فيها تطبيق نسبة الحصيص المالي أي إمكانية للترقي.

وحتى يتسنى تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وفقا للشروط الجديدة التي تضمنها المرسوم 2.04.403 المسار إليه أعلاه، المرجو منكم إعداد مشاريع القرارات المنظمة لامتحانات الكفاءة المهنية التي تدخل في مجال اختصاصكم وتوجيهها إلى وزارة تحديث القطاعات العامة، ويتعين أن تتضمن مشاريع القرارات المذكورة المقتضيات المتعلقة بـ :

- الشروط النظامية المطلوبة للمشاركة في الامتحان ؛

- تحديد وسائل نشر قرار فتح الامتحان ؛

- تحديد النقطة المهنية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه في 30 % من مجموع نقط اختبارات الامتحان بحيث يتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :

 النقطة النهائية = (معدل الامتحان x  70) + (معدل النقطة المهنية برسم السنوات الست الأخيرة x 30)

                 ----------------------------------------------------

                                                          100

مع التذكير أن هذه النقط يعبر عنها، جميعها، بأرقام تتراوح بين 0 و20 طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ؛

- تحديد عدد الاختبارات ونوعها وموادها ومددها ومعاملاتها مع الحرص على أن تنصب الاختبارات على مواضيع ذات طابع مهني؛

- تشكيل لجان الامتحان من أعضاء ينتمون إلى درجات أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها المترشحون وأن تتوفر فيهم كافة الشروط اللازمة للإشراف على جميع أطوار الامتحان وتصحيح اختباراته وتحديد لائحة الناجحين.

 2 – الترقي عن طريق الاختيار :

طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، فإن الترقي عن طريق الاختيار يتم ضمن الشروط التالية :

أ - التوفر على أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في الدرجة أو الإطار؛

ب - مراعاة شرط الاستحقاق الذي ينبغي أن يتم تقديره وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛

ج – التقييد في جدول الترقي السنوي طبقا للمسطرة الجاري بها العمل؛

د – مراعاة حصيص سنوي يتمثل في 11 % يحتسب على أساس مجموع المترشحين المتوفرين على الأقدمية المذكورة أعلاه دون خصم الترقيات الناتجة عن جداول الترقية برسم السنوات السابقة،علما أنه يمكن اعتماد إمكانية واحدة للترقي في الحالة التي لا يخول فيها تطبيق نسبة الحصيص المالي أي إمكانية للترقي.

غير أنه بالنسبة للترقي إلى الأطر أو الدرجات المرتبة خارج السلم، الذي يتم حصرا عن طريق الاختيار، فإنه يتعين، بالإضافة إلى الشرطين التاليين المنصوص عليهما في الفقرة ب و ج أعلاه، مراعاة الشرطين التاليين :

- التوفر على الرتبة السابعة وأقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة في الدرجة أو الإطار ؛

- مراعاة حصيص سنوي يتمثل في 22 % يحتسب على أساس مجموع المترشحين المتوفرين على الرتبة والأقدمية المذكورتين أعلاه دون خصم الترقيات الناتجة عن جداول الترقية برسم السنوات السابقة، علما أنه يمكن اعتماد إمكانية واحدة للترقي في الحالة التي لا يخول فيها تطبيق نسبة الحصيص المالي أي إمكانية للترقي.

ونظرا لاستحالة تنظيم الامتحانات الكفاءة المهنية كآلية للترقي، طبقا للنظام الجديد، بأثر رجعي فقد نصت المادة السادسة من المرسوم رقم 2.04.403 المشار إليه أعلاه على أن الترقي في الدرجة أو الإطار برسم سنوات 2003 و2004 و2005 يتم حصرا عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % سنويا من مجموع المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المحددة في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، علما أن تفعيل المادة السادسة يقتضي:

1 – ضرورة إنجاز الترقيات برسم السنوات المذكورة بناء على الشروط السابقة للترقي؛

2 – ضرورة احترام الحقوق المكتسبة لفائدة الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية؛

3 – تطبيق الشروط الجديدة للترقي إذا تبين أن نظام الحصيص المالي الجديد (22 %) يخول إمكانية أو إمكانيات إضافية للترقي، وذلك حسب الفرضيتين التاليتين :

- الفرضية الأولى التي لم تنجز فيها الإدارة الترقية في الدرجة أو الإطار، بسبب عدم توفر إمكانيات الترقي حيث يتعين إعداد جداول الترقي برسم السنوات المعنية طبقا لمقتضيات المادة السادسة المشار إليها أعلاه، علما أنه يتعين خصم الترقيات المنجزة، عند الاقتضاء، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية؛

- الفرضية الثانية التي تكون الإدارة قد أنجزت فيها الترقية برسم السنوات المذكورة، سواء عن طريق الاختيار أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الآليتين معا ، فإنه يمكن، إذا كان مجموع إمكانيات الترقي إلى الدرجة أو الإطار المنجزة بإحدى الآليتين المذكورتين أو بهما معا يقل عن إمكانيات الترقي التي يخولها نظام الحصيص المالي الجديد (22 %)، إعداد جداول إضافية للترقي وفقا للشروط الجديدة للترقي تتضمن الإمكانيات المضافة دون أن يتجاوز مجموع الإمكانيات المرصودة للترقي برسم الدرجة والسنة المعنية نسبة 22 % .

وعليه، وحرصا على التطبيق السليم لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 المشار إليه أعلاه، فالمرجو منكم إعطاء تعليماتكم لمصالحكم المختصة قصد التقيد بمضمون هذا المنشور.

وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،                                     وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء : محمد بوسعيد.                                                        الإمضاء : فتح الله ولعلو.

 

Version Française