منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع.
رقم النص : 6-05-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 22/07/2005
الموقِّع : محمد بوسعيد تاريخ آخر تعديل : 22/07/2005
الموضوع : تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع
المحتوى

منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع.

 

المملكة المغربية                                                                      الرباط في : 22 يوليو 2005

وزارة تحديث                                                                         الموافق لـ : 15 جمادى الثانية 1426

 القطاعات العامة                                                 

السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

 

الموضوع : تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع

 

سلام تام بوجود مولانا الأمام،

وبعد، لقد أبرز تأطير وتتبع عملية المغادرة بعض الاختلالات على مستوى تدبير وضعتي الإلحاق والاستيداع، الأمر الذي يستدعي توضيح بعض العناصر المتعلقة بتدبير هاتين الوضعيتين لتجاوز هذه الاختلالات وذلك من خلال التذكير بما يلي :

1 – الإلحاق :

- إذا كان من الجائز أن يتم الإلحاق لدى مؤسسات عمومية أو مقاولات تساهم الدولة في رأسمالها، فإن هذه الإمكانية يتوقف العمل بها في حالة خوصصة هذه المؤسسات أو تفويتها بشكل كلي إلى القطاع الخاص.

ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي على الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إنهاء إلحاق موظفيها لدى تلك المؤسسات بعد فقدانها للصفة القانونية التي على أساسها تم إلحاقهم بها ؛

- إن كل تجديد لمدة الإلحاق ينبغي أن يتم قبل انتهاء المدة موضوع التجديد ؛

- ينبغي مع مراعاة مضمون منشور السيد الوزير الأول رقم 7 بتاريخ 29 أبريل 1986 أن تقوم الإدارات الأصلية للموظفين الملحقين باتخاذ التدابير التي من شأنها تيسير إعادة إدماج الموظفين الملحقين عند انتهاء مدة الإلحاق أو في حالة ما إذا عبرت الإدارات أو المؤسسات الملحقين لديها عن رغبتها في وضع حد لإلحاقهم.

2 – الاستيداع :

- ينبغي في حالات الاستيداع التي تقضي استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء (الاستيداع من أجل القيام بدارسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة أو لداوع شخصية) عرض طلبات الموظفين المعنيين بالأمر على هذه اللجنة قبل حلول التاريخ المقترح لبداية فترة الاستيداع ؛

- إن كل تجديد لمدة الاستيداع ينبغي أن يتم في آجال معقولة وكيفما كان الحال قبل انتهاء المدة موضوع التجديد ؛

- إن إرجاع الموظف الموجود في وضعية استيداع إلى وظيفته مرهون بتقديمه لطلب بذلك في الآجال المنصوص عليها في الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمحدد في شهرين على الأقل قبل انتهاء فترة الاستيداع ، وينبغي للإدارات المعنية أن تستجيب لطلب المعنيين بالأمر في حالة توفرها على منصب شاغر مطابق، وفي حالة عدم توفرها على هذا المنصب يتعين عليها الحرص على تمكين الموظف من شغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، طبقا للفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي حالة عدم تقديم الموظف الموجود في وضعية الاستيداع لطلب العودة لوظيفته في الأجل المشار إليه أعلاه أو رفضه للمنصب المعين له عند عودته إلى العمل، فإنه يتعين على الإدارة التابع لها تفعيل مقتضيات الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على إمكانية حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية على مستوى تدبير الموارد البشرية، فالمرجو منكم حث المصالح المختصة التابعة لكم على الالتزام بالضوابط المشار إليها أعلاه.

 

 وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.

 

الوزير المكلف بتحديث الاقطاعات العامة،

محمد بوسعيد.

Version Française