مرسوم رقم 01-05-2 صادر في 2 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي و أعوان الدولة.
رقم النص : 2-05-01 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 5484 تاريخ النشر : 21/12/2006
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ آخر تعديل : 21/12/2006
الموضوع : تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي و أعوان الدولة
المحتوى

مرسوم رقم 01-05-2 صادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006)  بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي و أعوان الدولة.

      الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 41 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 من رمضان 1427 (12 أكتوبر 2006)،
رسم ما يلي :

 المادة الأولى

 تحدد مدة الرخصة الاستثنائية لأداء فريضة الحج المشار إليها في المادة 41 من الظهير الشريف رقم 008-58-1المشار إليه أعلاه الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شهرين.

المادة الثانية

 يمكن للموظفين والأعوان المستفيدين من الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الاستفادة من مساعدة نقدية أو تذكرة سفر أو هما معا قصد أداء فريضة الحج بناء على طلبات يتقدمون بها في هذا الشأن. ويتم البت في هده الطلبات من طرف لجنة تعين لهذا الغرض على صعيد كل إدارة، وذلك على أساس مقاييس تحدد بموجب قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة الثالثة

تمنح المساعدة النقدية وتذكرة السفر السالفتي الذكر في حدود الاعتمادات المخصصة لهما بميزانية كل إدارة عمومية.

ويحدد سنويا مقدارهما بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالشؤون الإسلامية وتحديث القطاعات العامة.

 المادة الرابعة

يتعين على المستفيدين المشار إليهم أعلاه أن يدلوا فور انتهاء رخصتهم الاستثنائية بنسخة طبق الأصل من جواز سفرهم إلى رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، لإثبات أداء فريضة الحج.

وفي حالة عدم إثبات ذلك يتحتم عليهم إرجاع مبلغ المساعدة النقدية وتذكرة السفر اللذين استفادوا منهما، حسب الحالة.

كما يتعين عليهم إرجاع مبلغ الأجرة التي صرفت لهم خلال مدة الرخصة الاستثنائية التي حصلوا عليها وذلك بغض النظر عن العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.

 المادة الخامسة

لا يمكن الجمع بين المساعدة النقدية الممنوحة بموجب هذا المرسوم وأي تعويض أو منحة مماثلة تمنح من ميزانية الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو جمعيات الأعمال الاجتماعية أو أي مؤسسة أو جمعية تستفيد من دعم ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.

 المادة السادسة

 يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 438-63-2 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1383 (7 نوفمبر 1963) بشأن الرخصة الاستثنائية عن الحج إلى بيت الله الحرام.

  المادة السابعة

 يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
الإمضاء : أحمد التوفيق.

 

 

 

Version Française