منشور رقم 5-11-وع بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة
رقم النص : 5-11-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 05/06/2011
الموقِّع : محمد سعد العلمي تاريخ آخر تعديل : 05/06/2011
الموضوع : الرخصة السنوية ورخصة الولادة
المحتوى

منشور رقم 5-11-وع بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة.

 

المملكة المغربية                                                        الرباط، في 05 يونيو 2011

 الوزير الأول

وزارة تحديث القطاعات العامة

 السيدان وزيرا الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
والمندوبون السامون والمندوب العـام

 

الموضـوع : حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، لقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 15 جـمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011)، الظهير الشريف رقم 1.11.10 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقد تم بموجب القانون 50.05 المذكور أعلاه تغيير وتتميم مجموعة من فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنها الفصلان 40 و46 المتعلقان، على التوالي، بالرخصة السنوية وبرخصة الولادة.

أولا : الرخصة السنوية

لقد حدد الفصل 40 المعدَّل أيام الرخصة السنوية في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول الموظف مهامه أثناءها، بدلا من مدة شهر المعمول بها سابقا.

وتحتسب مدة الرخصة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية، مما يستوجب عدم احتساب:

 - أيام السبت والأحد التي لا تعتبر أيام عمل طبقا للمرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة و الجماعات المحلية، الذي يحدد أيام العمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛

- أيام الأعياد المحددة بالمرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 من ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977)بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تعديله وتتميمه.

ويسمح تعديل الفصل 40 السالف الذكر للموظف بالاستفادة من الرخصة السنوية بصفة كاملة أو مجزأة، وتحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية، حسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة، في جدولة الرخص السنوية وتجزيئها.

وقد كرس هذا التعديل المبدأ العام القاضي باستفادة الموظف من مجموع رخصته السنوية خلال سنة استحقاقها، إذ لا يمكن تأجيل الاستفادة من رخصة سنة معينة وجمعها مع رخصة السنة الموالية، إلا بصفة استثنائية ولمرة واحدة، بحيث لا يمكن للموظف الجمع بين أكثر من رخصتين سنويتين (44 يوم عمل).

ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.

وفيما يتعلق بالموظفين الذين لم يستفيدوا من رخصتهم السنوية أو من جزء منها قبل تاريخ نشر القانون رقم 50.05 المشار إليه أعلاه، سواء برسم السنة الماضية أو برسم السنة الجارية، فإنهم يستفيدون من هذه الرخصة، أو ما تبقى منها، طبقا للمقتضيات الجديدة باعتبارها أكثر فائدة بالنسبة للموظف.

ثانيا : رخصة الولادة

لقد تم بموجب الفصل 46 المعدَّل من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، رفع مدة رخصة الولادة من اثني عشر (12) أسبوعا إلى أربعة عشر (14) أسبوعا.

وبالنظر إلى كون المقتضيات الجديدة تندرج في إطار رعاية الأمومة والعناية بالمرأة الموظفة، فإن أحكام هذا الفصل، باعتبارها في صالح الموظفات الحوامل، تطبق أيضا على المعنيات بالأمر الموجودات، في تاريخ نشر القانون رقم 50.05 المشار إليه أعلاه، في رخصة الولادة.

فالمرجو منكم تعميم هذا المنشور، الذي ينسخ فيما يخص الرخص السنوية، المنشور رقم 67 و.ع المؤرخ في فاتح شتنبر 1959، وإعطاء تعليماتكم للمصالح التابعة لكم قصد العمل على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.

                              وتفضلوا بقبول خالص التحيات.

الإمضاء : محمد سعد العلمي.

 

Version Française