مرسوم ملكي رقم 330-66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
رقم النص : 330-66 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 2843 تاريخ النشر : 26/04/1967
الموقِّع : الحسن بن محمد تاريخ آخر تعديل : 23/07/2018
الموضوع : نظام عام للمحاسبة العمومية
المحتوى

مرسوم ملكي رقم 330-66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

الحمد لله وحده
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء،
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولا  سيما الفصل 26 منه،
وباقتراح من وزير المالية.
نرسم ما يلي :

الفصل 1

المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وهيأتها والتي تحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بها.
ويطلق على هؤلاء الأشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي اسم 'المنظمات العمومية'.

الفصل 2

يهدف هذا المرسوم الملكي إلى أن تحدد :
في جزئه الأول المقتضيات العامة التي تعتبر بمثابة المبادئ الأساسية لنظام المحاسبة العمومية،
في جزئه الثاني قواعد تطبيق هذه المقتضيات على الدولة وعند الاقتضاء الترخيصات بالمخالفة لها
ووفقا للمبادئ الأساسية لهذا المرسوم الملكي تحدد فيما بعد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالأمر أنظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية وعلى المؤسسات العمومية.

الجزء الأول
مقتضيات عامة
الباب الأول
التعريف بالآمرين بالصرف والمحاسبين واختصاصاتهم والتزاماتهم
القسم الأول : مقتضيات مشتركة
الفصل 3

تناط العمليات المالية العمومية بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
ويعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه.
ويعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجه أو مراقبتها.

الفصل 4

لا يجمع بين مهام آمر بالصرف ومهام محاسب ما عدا إذا كانت مقتضيات مخالفة لذلك.

القسم الثاني
القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف
الفصل 5

يمكن للآمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم وأن يعينوا تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم آمرين بالصرف ثانويين.
أما الآمرون بالصرف ومفوضوهم وكذا الآمرون بالصرف الثانويون المعينون فيجب اعتمادهم لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بإنجازها.

الفصل 6

تقيد الأوامر المعطاة من طرف الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك حسب القواعد المحددة في هذا المرسوم الملكي وفي قرارات التطبيق التي يصدرها وزير المالية والوزير المعني بالأمر.

الفصل 7

يتحمل الآمرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم المسؤوليات المقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها.

الفصل 8

لا يمكن لأي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب عمومي إلا بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق الإثبات القانونية.

القسم الثالث
القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين.
الفصل 9

يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بما يلي :
التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها الآمرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة أو رسم ملكية أو سند آخر يكون محفوظا لديهم والقيام باستيفائها وكذا استخلاص الحقوق نقدا؛
أداء النفقات إما بأمر صادر من الآمرين بالصرف المعتمدين وإما بعد الإطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون وإما من تلقاء أنفسهم وكذا الإجابة على التعرضات والتبليغات الأخرى.

 

الفصل 10

يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل أن يقوموا بمراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في محله وكذا بالتحقيق من الأوراق المثبتة.

 

الفصل 11

(غير بالمرسوم رقم 2.04.797 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004) ج ر ع 5278 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص  4248 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2005).:.

يجب على المحاسبين المكلفين بالتسديد أن يقوموا قبل التأشير بالأداء بمراقبة صحة النفقات. وتشمل هذه المراقبة :
- صحة حسابات التصفية ؛
- وجود التصديق أو التأشيرة المسبقة للالتزام عندما تكون التأشيرة أو التصديق المذكورين مطلوبين؛
- الصفة الإبرائية للتسديد ؛
ويجب عليهم أن يتحققوا مما يلي :
- صفة الآمر بالصرف أو مفوضه ؛
- توفر الاعتمادات ؛
- الإدلاء بالوثائق المثبتة التي تتطلبها النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
لا يجوز للمحاسبين العاملين أن يقوموا بمراقبة صحة الالتزامات بالنفقات باستثناء الحالات التي تفوض لهم فيها هذه المراقبة بشكل صريح.

الفصل 12

توضع الأنظمة الأساسية لمختلف أسلاك المحاسبين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء.

الفصل 13

يجب على المحاسبين العموميين أن يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الأول اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1361 (9 نونبر 1942). كما يتحتم عليهم أن يقدموا بيانات عن تصرفهم.

الفصل 14

يجري على المحاسبين العموميين الامتياز المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 ربيع الثاني 1333 (28 يبراير 1915) باستخلاص الباقي في ذمة المحاسبين.
ويلزمون بالضمان المنصوص عليه في الظهير الشريف المؤرخ في 26 رمضان 1343 (20 أبريل 1925) والذي يمكن أن يحصل عليه إما لدى شركة للضمان المتبادل وإما لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزير المالية.

الفصل 15

تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 أبريل 1955).

الفصل 16

يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.

وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات.

الفصل 17

(غير بالمرسوم رقم 1237-07-2 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) ج ر ع 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 ( 18 يونيو 2009) ص 3577 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009).:. 

يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد وإن اقتضى الحال، على حساب بريدي جار او حساب للإيداع بالخزينة.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحمل الحساب البريدي الجاري او حساب الإيداع بالخزينة الإسم الشخصي للمحاسب.

الفصل 18

يحدد وزير المالية المبالغ المأذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط والحدود التي يمكن لكل محاسب أن يفتح بموجبها حسابا بريديا جاريا.
وتنجز جميع التسديدات بين المحاسبين العموميين بواسطة التحويل من حساب لآخر ما عدا فيما يخص رواج النقود الذي يستوجبه تمويل صناديق المحاسبين أو الأخذ منها .
ويمكن لوزير المالية أن يفرض على المحاسبين أو على مراسلي الخزينة كل إجراء من شأنه تبسيط عمليات التسديد أ, التخفيض من آجالها.
وتدفع المبالغ المتوفرة إلى حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب طبق الشروط المحددة من طرف وزير المالية وذلك فيما يخص المبالغ الزائدة على المبالغ في التوفر عليها مع مراعاة رواج الأموال بين المحاسبين.

المادة 19

مكن أن تسند إلى القباض والمكلفين بالأداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسبين العموميين بعمليات القبض أو الأداء طبق الشروط المحددة في تعليمات لوزير المالية.
ويعين هؤلاء القباض والمكلفون بالأداء بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالأمر.

الباب الثاني
القواعد الخاصة بعمليات المداخيل
الفصل 20

تشتمل مداخيل المنظمات العمومية الجارية عليها مقتضيات هذا الباب على المتحصل من الضرائب والأداءات والحقوق المأذون فيها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وعلى المتحصل من الاحتكارات والاستغلالات وأملاك الدولة وكذا المبالغ الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقيات.
وتوضع بموجب قرار لوزير المالية المقتضيات الخصوصية المتعلقة بمداخيل القرض ذي الأمد القصير والأمد الطويل.

الفصل 21

يدرج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
وينبغي أن لا تزيد المصالح في مبالغ الاعتمادات المفتوحة لها أي مبلغ من الموارد الخصوصية.

الفصل 22

يصدر بشأن كل دين تمت تصفيته ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية أمر بالمداخيل يتألف من سند للمداخيل أو نسخة موجزة من حكم قضائي أو رسم يعتبر بمثابة سند أو قرار يتعلق بالباقي من الحسابات، وعند عدم وجود آمر بالصرف مؤهل يصدر وزير المالية سند المداخيل.
وفيما يخص المداخيل القبوضة نقدا يوضع سند المداخيل دوريا لأجل التسوية بإيعاز من المحاسب الذي استخلصها.

الفصل 23

يجب أن يتضمن كل آمر بالدفع أسس التصفية والعناصر التي يتأتى بها التعريف بالمدين وكذا جميع المعلومات التي من شأنها ضمان المراقبة المنصوص عليها في الفصل العاشر أعلاه.
ويترتب عن كل خطأ في التصفية يضر بالمدين إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها وتبين في هذا الأمر أسباب الإلغاء أو أسس التصفية الجديدة.

الفصل 24

لا يمكن تحقيق أي إبراء من دين أو صلح أو انضمام إلى اتفاق صلح ما عدا أن نص على خلاف ذلك إلا طبق الشروط المحددة في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية ويؤشر عليه عند الاقتضاء الوزير المعني بالأمر.

الفصل 25

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

كل اتفاقية أو عقد أو تعهد يحتوي على قبض مداخيل في أقساط لعدة سنوات يجب أن يوجه في نظيرين عند حلول أجل القسط الأول إلى المحاسب المكلف بالمداخيل.

ويباشر قبض مبالغ الأقساط الموالية بإيعاز من المحاسب وتعتبر بمثابة ورقة مثبتة شهادة لمداخيل يستند فيها إلى العملية الأولى.
يضاف أحد نظيري السند إلى حساب التسيير الخاص بالسنة المالية التي أنجزت خلالها عملية المداخيل الأولى بينما يضاف النظير الثاني إلى حساب التسيير الخاص بالسنة المالية التي تم أثناءها استخلاص القسط الأخير.

الفصل 26

إن جميع الضرائب التي لم يؤذن فيها بموجب القوانين والأنظمة وميزانيات المداخيل تمنع منعا كليا كيفما كانت الصفة أو الاسم الذي تستخلص به وإلا فتتابع من أجل الارتشاء السلطات التي قد تأمر باستخلاصها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها وجميع من يقومون باستخلاصها وذلك بصرف النظر عن دعوى الاسترداد التي تمكن إقامتها خلال ثلاث سنوات على المستخلصين والقباض أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا باستيفائها.

الفصل 27

(غير بالمرسوم رقم 2.01.2677 صادر في 13 رمضان 1422 (29 نونبر 2001) ج ر ع 4958 بتاريخ 20 رمضان 1422 (6 ديسمبر 2001) ص 4036).:.

تنجز المداخيل بدفع نقود أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بدفع مبالغ أو تحويلها إلى حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي وفي الحالات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة بتسليم قيم أو سندات تجارية.
ويمكن أن تنجز المداخيل كذلك بالدفع عن طريق بطائق بنكية وفق الشروط المحددة بقرار لوزير المالية.
ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن تنجز المداخيل بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل 28

يترتب عن كل دفع لنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للمنظمة العمومية الدائنة.
ويحدد بتعليمات لوزير المالية أو عند الاقتضاء بتعليمات للوزير المعني بالأمر باتفاق مع وزير المالية شكل الوصولات وشروط تسليمها.
وخلافا للقاعدة المحددة في المقطع الأول من هذا الفصل لا يدافع أي وصول إذا تسلم الملتزم بالأداء مقابل الدفع طوابع أو أوراقا وبوجه عام لوازم يثبت التوفر عليها وحدها أداء لحقوق أو إذا أثبت الإبراء في سند يرجع أو يسلم الملتزم بالأداء.

الفصل 29

يثبت المحاسبون الحقوق المستخلصة نقدا في نسخ مطابقة الوصولات التي سلموها عنها وتوضع هذه النسخ طبق الشروط المحددة بتعليمات لوزير المالية.

الفصل 30

يتابع الاستخلاص الإجباري للديون على الطرق القانونية وفقا لسند يأمر بتنفيذه وزير المالية.
أما المداخيل التي لا تتوفر عملا بالأنظمة الموجودة على كيفية خاصة للاستيفاء أو المتابعة فتستخلص بعد الإطلاع على قوائم يحصرها وزير المالية فيما يخص الدولة أو وزير الداخلية فيما يخص الجماعات المحلية أو الآمرون بالصرف فيما يخص المؤسسات العمومية. وتكون لهذه القوائم قوة التنفيذ إلى أن يقدم الطرف المعني بالأمر تعرضا لدى المحاكم المختصة.
ولا يقبل أي تعرض إن لم يقدم في ظرف ثلاثة أشهر موالية لتاريخ تبليغ التنبيه.

الباب الثالث
القواعد الخاصة بعمليات النفقات
القسم الأول - الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها.
الفصل 31

يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانياتها وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة.

الفصل 32

يباشر دفع جميع النفقات وتصفيتها والآمر بدفعها بمسعى من الأمر بالصرف ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة واردة في النصوص.

الفصل 33

الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.
ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته.
ويجب أن يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية وأن يكون متوقفا على المقررات أو الإعلانات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة.

الفصل 34

تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
ويباشر هذه التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته بعد الإطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.

الفصل 35

الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف، ويضع وزير المالية بموجب قرار قائمة النفقات التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق بالصرف.

الفصل 36

تؤرخ سندات الأمر بالصرف وتحمل بخصوص كل آمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن هذه السندات البيانات التالية :
- تعيين الآمر بالصرف ؛
- الإدراج في الميزانية ؛
- السنة الأصلية للدين ؛
- البيان الدقيق للدائن : الإسم العائلي والاسم الشخصي والصفة وعند الاقتضاء العنوان ؛
- مبلغ وموضوع النفقة وعند الاقتضاء الاستناد إلى الوثيقة المضافة إليها الأوراق المثبتة ؛
- الاستناد إلى الالتزام عند الاقتضاء.
ويترتب عن الأمر بالصرف إصدار سند للأمر بالصرف أو لتحرير حوالة وسند للأداء.

الفصل 37

إذا بوشر الأمر بالصرف أو تحرير الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب إصدار سند الأداء لصالح المحاسب المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالأمر.

الفصل 38

يقوم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم بتسليم الأوامر بالصرف أو حوالات الأداء للمستفيدين.
ويباشر هذا التسليم مقابل إبراء بعد التعرف على هويتهم أو صحة سلطات ممثليهم.

الفصل 39

إذا رفض الدائن تسلم سند الأداء أو عند الاقتضاء الأداء نفسه جاز للآمر بالصرف تكليف المحاسب بإيداع مبلغ الأداء في صندوق الإيداع والتدبير بشرط أن يطلع على ذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.

القسم الثاني
أداء النفقات
الفصل 40

لا يمكن أداء الأوامر بالصرف أو الحوالات إلا بعد التأشير عليها من طرف المحاسب المكلف بالنفقة.

الفصل 41

(غير بالمرسوم رقم 2.03.545 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) ج ر ع 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003) ص 4253).:

(غير بالمرسوم رقم 1237-07-2 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) ج ر ع 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 ( 18 يونيو 2009) ص 3577 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009).:.

الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين.
ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو منحة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
استثناء من مبدإ تنفيد العمل المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن القيام بما يلي :
- أداء النفقات المتعلقة بالإشتراكات في الجرائد والدوريات والمجلات المتخصصة ؛
- الأداء لولوج قواعد بيانات على الخط ؛
- الأداء عند طلب شراء المؤلفات بالوحدة.
غير أنه يمكن منح أقساط أو تسبيقات للمستخدمين إما عن طريق المكتب (ريجي) أو بواسطة حوالة مباشرة طبق الشروط المحددة في تعليمات يصدرها أو يؤشر عليها وزير المالية ويمكن أن تمنح كذلك أقساط أو تسبيقات للممونين والمقاولين طبق شروط تحدد بمرسوم.
وبالنسبة للاقتناءات المنجزة بالخارج، تؤهل المنظمات العمومية، في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الصفقات المبرمة مع دول أجنبية أو مقاولات أجنبية، لفتح اعتمادات بنكية. وتحدد تعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة.
وإذا كانت مصلحة تابعة لمنظمة عمومية تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا أمكن للمحاسب دفع مبالغ هذا الأداء إلى محاسب مؤد منتدب مقابل إبراء منه. وتحدد بموجب قرار لوزير المالية الشروط التي تسلم بموجبها هذه الأموال لأصحابها وأوراق إثبات الاستعمال أو الدفع المدلى بها للمحاسب.
ولا يمكن التنصيص على أية فائدة أو عمولة بنكية لصالح المقاولين أو الممونين أو المحاسبين المتصرفين بسبب قروض مؤقتة أو تسبيقات مالية بخصوص تنفيذ الخدمات أو الأداء عنها.
ولا تطبق مقتضيات المقطع السابق على اشتراءات الدولة ما دامت مخالفة لشروط التسليم العامة المنصوص عليها في اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومات أجنبية.

الفصل 42

إن جميع التعويضات أو غيرها من التبليغات الرامية إلى توقيف أداء يجب توجيهها إلى المحاسب العمومي المكلف بالنفقة وإلا اعتبرت غير مقبولة.
ولا يكون لهذه التبليغات مفعول إلا إذا تمت قبل أن يضمن المحاسب في سند الأداء عبارة 'أطلع عليه – صالح للأداء' مذيلة بتاريخ.
عندما يكون الخازن العام محاسبا مكلفا بالنفقة لا يمكن أن يكون للتبليغات مفعول بعد وضع الطابع المؤرخ الحامل عبارة ' أطلع عليه في التعرضات ' إما على ورقة الإصدار المحتوية على سند الأداء وإما على أية وثيقة أخرى قد تستعمل قصد إنجاز أداء تتحمله الدولة.
ولا تقبل التعرضات إلا إذا كانت مشفوعة بالبيانات الكافية للتعريف بمصلحة التصفية ومتممة قانونيا عند الاقتضاء برقم التأجير في المصلحة الميكانوغرافية.

الفصل 43

إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفويض أو رهن أو نقل تحتم على المحاسب المكلف بالتسديد أن يسلم للأطراف المعنية بالأمر بطلب منهم نسخة موجزة أو قائمة من هذه التعرضات أو التبليغات.
وكل مبلغ وقع اقتطاعه وفقا للموانع أعلاه يودعه المحاسب في حساب بالخزينة باستثناء المبالغ المقتطعة بسم رهن الصفقات العمومية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 23 شوال 1367 (6 غشت 1958) والتي تدفع مباشرة للمستفيد.

الفصل 44

إذا كان من الواجب أداء نفقة في أقساط تعين الإدلاء إلى المحاسب المكلف بالتسديد عند أداء القسط الأول بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقدة التي تثبت الالتزام مشفوعا بنسخة مطابقة له.

الفصل 45

ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية.
ويتعين على المحاسب أن يطالب المدين قبل الأداء نقدا بأن يؤرخ ويمضي لأجل الإبراء الأمر بالصرف أو الحوالة ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد ولا شرط.
وكل نفقة تتجاوز ألفا وخمسمائة درهم (هكذا 1.500) لا يمكن أن تؤدى إلا بالتحويل من حساب لآخر ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة يمنحها وزير المالية أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك يمكن أن تؤدى بعض النفقات بتسليم قيم عمومية أو سندات تجارية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون أو النظام.

الفصل 46

يجب أن يتم تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل.
ويكون المحاسب غير مسؤول فيما يخص الأداء نقدا إذا كان الإمضاء المثبت مطابقا للإمضاء الموضوع على ورقة تعريف رسمية يستند إليها في تدعيم الإبراء.

الفصل 47

إن بيان تحويل أو استعمال سند الأداء الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع مؤرخ يستند فيه إلى مميزات العملية يعتبر إبراء للمحاسب بالنسبة للإدارة.
وتبرأ ذمة المحاسب بالنسبة للدائن بتسليم شهادة تتضمن الإجراءات المنجزة لأجل التحويل.

الفصل 48

إن المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) أو التي تقل عنها والواجب دفعها للأشخاص الأميين يمكن أن تؤدى للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بمحضر شاهدين يوقعان مع المحاسب على تصريح.
ويسلم عن هذه الأداءات وصول عدلي أو إداري فيما يخص المبالغ التي تفوق مائتين وخمسين درهما (250).
وتقبل بصفة استتنائية شهادة الشهود دون تحديد للمبلغ فيما يخص أداء الإعانات الإسعافية.
أما أداء المبالغ الواجب دفعها للأشخاص الأميين من طرف كتاب الضبط التابعين للمحاكم فيمكن إنجازه بمحضر قاض يسلم بذلك شهادة من غير صائر تعتبر بمثابة إبراء.

الفصل 49

يعهد إلى المحاسبين المكلفين بالتسديد وحدهم فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق أصحاب الأوامر بالصرف أو الحوالات أو ممثليهم بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون العادي بجميع الأوراق اللازمة لإثبات حقوق وصفات المستفيدين وصحة الإبراء الصادر عنهم.
وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالصرف أو الحوالة إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز خمسمائة درهم (500) ينجز الأداء بعد الإدلاء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة وذوي الحقوق دون الإدلاء بآية حجة أخرى وتسلم هذه الشهادة دون صائر من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الربانيين.
ويجوز للمحاسبين في حدود المبلغ المنصوص عليه في المقطع السابق أن يقوموا بتسديد المبالغ الواجبة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن بشرط أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين.

الفصل 50

في حالة ضياع أمر بالصرف أو حوالة يتحتم على المستفيد أن يقدم تصريحا بذلك مدعما بأسباب إلى الآمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف بالتسديد.
ويؤهل هذا المحاسب وحده لوضع نظير من الآمر بالأداء بعد التحقق من أن السند المقصود لم يؤد من طرفه ولا لحسابه.

الباب الرابع
عمليات الخزينة
الفصل 51

تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع العمليات المتعلقة بالنقود والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.

الفصل 52

تنفذ عمليات الخزينة من طرف المحاسبين العموميين إما من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الآمرين بالصرف أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.

الفصل 53

تبين جميع عمليات الخزينة حسب كل نوع وبدون مقاصة بينها.
وتدرج في حسابات الميزانية التحملات والمحصولات الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة.

الفصل 54

تودع وجوبا بالخزينة أموال المنظمات العمومية غير الدولة.

الباب الخامس
المحاسبة
الفصل 55

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423):.

 تهدف المحاسبة الى بيان ومراقبة العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا الى إخبار سلطات المراقبة والتسيير.

الفصل 56

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).:.

تنظم محاسبة الدولة قصد التمكين من :
- معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها ؛
- تحديد نتائج التنفيذ السنوية ؛
- معرفة وضعية الممتلكات ؛
- معرفة التزامات الدولة تجاه الأغيار ؛
- حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح ومردوديتها ؛
- إدماج العمليات المحاسبية في المحاسبة الوطنية.
وتمسك المحاسبة برسم كل سنة مالية.

الفصل 57

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).:.

 تتضمن محاسبة الدولة محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية ومحاسبة إدارية.

الفصل 58

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).:.

تبين المحاسبة العامة ما يلي :
-العمليات المتعلقة بالميزانية ؛
- عمليات الخزينة ؛
- العمليات المنجزة مع الأغيار ؛
- حركات الممتلكات وقيم الإستغلال.
وتبرز كذلك نتائج السنة المالية وتمكن من إعداد القوائم المالية ووضعيات التسيير.
تمكن المحاسبة التحليلية من حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح ومردوديتها، عند الإقتضاء.
تبين المحاسبة الإدارية جميع عمليات الموارد والنفقات المنجزة في إطار ترخيصات الميزانية، ويمسكها الآمرون بالصرف.

الفصل 59

تثبت البيانات الحسابية في :
حسابات للإدراج النهائي إذا كان المحاسب الذي يقيد العملية يتوفر في نفس الوقت على صفة محاسب مكلف بالمداخيل أو النفقات وكانت لديه العناصر اللازمة للإدراج ؛

حسابات للإدراج المؤقت إذا كانت العملية في انتظار التحويل أو كان المحاسب الذي يقيد العملية مكلفا بالمداخيل أو النفقات دون التوفر على البيانات الكافية للإدراج ؛حسابات للاتصال إذا كانت العملية تحول إلى المحاسب المكلف بالتسديد ؛
حسابات للنتائج إذا أسفرت العملية عن نتيجة تصرف ما.

 

الباب السادس
المراقبة
الفصل 60

تجري مراقبة على تصرف الآمرين بالصرف وتصرف المحاسبين العموميين طبق الشروط المقررة بعده.

 

الفصل 61

إن المراقبة على تصرف الآمرين بالصرف تجريها طبقا للقواعد الخاصة بكل منظمة عمومية هيآت ولجان المراقبة المختصة ووزير المالية.

الفصل 62

تجري المراقبة على تصرف المحاسبين في عين المكان وبالإطلاع على الوثائق.
ويجري المراقبة بعين المكان طبقا للقواعد الخاصة بكل صنف من المحاسبين رؤساؤهم الإداريون السامون وهيآت المراقبة المختصة والمفتشية العامة للمالية.
وتناط المراقبة على الوثائق بقاضي الحسابات أو الخازن العام العامل بتفويض من هذا الأخير.

الفصل 63

يجري وزير المالية أعمال المراقبة المنصوص عليها في الفصلين السابقين بواسطة المفتشية العامة للمالية والهيآت الأخرى والأعوان أو المصالح المؤهلة لهذا الغرض بموجب نصوص خاصة.

الجزء الثاني
مقتضيات تتعلق بالدولة
الباب الأول
الآمرون بالصرف والمحاسبون
الفصل 64

(غيرت مرسوم رقم 512-79-2 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980) ج ر ع 3526 بتاريخ 13 رجب 1400 (28 مايو 1980) ص 683).:.

(غيرت مرسوم رقم 2.00.644 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نونبر 2000) ج ر ع 4847 بتاريخ 13 نونبر 2000 ص 3003).:.

يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارات والميزانيتين الملحقتين.
ولأجل تنفيذ العمليات المتعلقة بمداخيل ونفقات ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، يعين رؤساء المصالح المذكورة آمرين بالصرف مساعدين بقرار يؤشر عليه وزير المالية.
غير أن رؤساء مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة يمكن تعيينهم آمرين بالصرف بمرسوم عندما تقتضي حاجات المصلحة ذلك.
ويجوز للآمرين بالصرف وفقا للفصل 2 أن يفوضوا في إمضائهم بقرار يعرض على تأشير وزير المالية طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 068-57-1 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بالتفويض في إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزارات.
ويجوز للآمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا طبق نفس الكيفية آمرين بالصرف ثانويين يفوضون إليهم في سلطاتهم ضمن الحدود المالية والترابية التي يبينوها.
وتنشر هذه المراسيم والقرارات بالجريدة الرسمية.

الفصل 65

(غير بالمرسوم رقم 2.00.644 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نونبر 2000) ج ر ع 4847 بتاريخ 13 نونبر 2000 ص 3003).:.

يقيد عمليات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة محاسب عمومي يعينه وزير المالية ويلحق بمحاسب الدولة السامي.

الفصل 66

(غير بالمرسوم رقم 2.00.644 صادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نونبر 2000) ج ر ع 4847 بتاريخ 13 نونبر 2000 ص 3003).:.

الخازن العام هو المحاسب السامي للمملكة ويتولى بهذه الصفة جمع التنفيذ الحسابي للميزانية العامة الخاصة بمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيتين الملحقتين وعمليات الخزينة.

الباب الثاني
عمليات المداخيل
القسم الأول – إصدار سندات المداخيل
الفصل 67

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

تدرج المداخيل في الحساب برسم السنة المالية التي استخلصت أثناءها من لدن المحاسبين.

الفصل 68

تستخلص المداخيل بناء على سندات للمداخيل يصدرها الآمرون بالصرف ويمكن أن تجمع هذه السندات في شكل جداول أو دفاتر.
ويترتب إصدار أوامر بالدفع عن المداخيل التي لم تحدد سنداتها بأنظمة خاصة.

الفصل 69

يحصر إصدار سندات المداخيل دوريا ويجمع في ورقة ويقارن مع ما تكفل به المحاسبون طبق الكيفيات المحددة بتعليمات لوزير المالية.
وكذا الشأن فيما يخص تخفيضات وإلغاءات السندات التي يسقط مبلغها من التكفلات.

الفصل 70

يؤذن للآمرين بالصرف في أن لا يصدروا الأوامر بالدفع المطابقة للديون التي يقل مبلغها الأصلي الأولي عن المبلغ المحدد بقرار لوزير المالية.

الفصل 71

إذا كان هناك في أحد تحملات المداخيل إدراج لا يمكن الاحتفاظ به قانونيا سلم الآمر بالصرف للمحاسب المكلف بالتسديد شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها في تحمل أحد الفصول ويخفض بمبلغ معادل التحمل المدرج في الفصل المعني بالأمر سابقا وتشفع هذه الشهادة بالأوراق المثبتة لحساب التصرف.

الفصل 72

تبلغ سندات المداخيل إلى الملزمين بالأداء طبقا لتعليمات وزير المالية.
ويطالب بمبالغها فورا.

القسم الثاني
استخلاص المداخيل.
الفصل 73

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

يباشر استخلاص ديون الدولة من طرف المحاسبين العموميين طبقا للمقتضيات الواردة في النصوص المتعلقة بها.
ويعلن وزير المالية فيما يخص كل دين غير مستخلص وبعد إطلاعه على المعلومات المسلمة إليه من طرف العون المكلف بالاستخلاص أما عن تأجيل استخلاصها أو عن قبول إلغاءها أو إلقائها على كاهل المحاسبين الذين تثبت مسؤوليتهم.
يصدر مقرر وزير المالية بعد الإطلاع على بيان للاستخلاص يحصر في 30 يونيو من كل سنة مالية ويقدمه المحاسبون المكلفون بالاستخلاص في 31 أغسطس من السنة المالية الموالية.

الفصل 74

إن الأوامر بالدفع المتعلقة بالديون غير الراجعة للضرائب وأملاك الدولة والتي لم يتأت استخلاصها بالمراضاة يتكفل بها العون القضائي للخزينة طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 15 جمادى الثانية 1372 (2 مارس 1953).

الفصل 75

إن التكفل بهذه الأوامر من طرف العون القضائي للخزينة يثبت بعد الإطلاع على الأوامر بالدفع غير المستخلصة والمجموعة في ورقة تحرر في نظيرين من لدن الخازن العام.
ويثبت تخفيض المبالغ المتكفل بها من طرف الخزينة العامة بتقديم نسخة من الورقة المذكورة تحمل إعلام العون القضائي للخزينة بالتوصل.

الفصل 76

يعلن عن الإبراء من الديون بما فيها الأصل أو الفوائد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية.
وتعتبر نسخة من المرسوم بمثابة الورقة المثبتة لتخفيض أو إلغاء المبلغ المتكفل به.

الباب الثالث
عمليات النفقات
القسم الأول – الآمرون بالصرف
الفصل 77

ترصد نفقات الدولة وتصفى ويؤمر بدفعها طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة.

الفصل 78

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف بالتسديد على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى من الاعتمادات المرصدة للسنة المذكورة كيفما كان تاريخ الدين.

الفصل 79

تتألف الأوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية أو فردية تتضمن بخصوص كل ما يلي :
الاسم العائلي والاسم الشخصي ؛
الدرجة أو المنصب ؛
مدة الخدمة المنجزة ؛
مقدار المبلغ الواجب دفعه ؛
رقم التأجير بالمصلحة الميكانوغرافية عند الاقتضاء.
وإذا كان الأمر يتعلق بالأداء الأول وجب أن تضاف إلى ما ذكر نسخة من مقرر التعيين ويترتب عن كل تغيير في الوضعية الأولية الأداء بوثيقة مثبتة.

الفصل 80

إن الشروط والكيفيات التي تبرم وتنفذ وتمول وتسدد بموجبها صفقات الدولة محددة في المرسوم رقم 2.65.116 المؤرخ في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965).
ويبين هذا المرسوم على الخصوص الأوراق المثبتة الواجب الأداء بها لدعم النفقة.

الفصل 81

تبين إثباتات نفقات الأدوات في قوائم. أما إثباتات نفقات الأدوات غير المبينة في هذه القوائم فتشتمل وجوبا على الإدلاء برسم الالتزام أو إثبات الخدمة المنجزة أو بيان الحساب وعند الاقتضاء الاستناد إلى رقم التقييد في الإحصاء.

الفصل 82

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 573-18-2 صادر في 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2018) ج ر عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439 (23 يوليو 2018) ص 4861) :

(غير بالظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.629 صادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ج ر ع 3389 مكرر بتاريخ 13 أكتوبر 1977.) :

(غير وتمم بالمرسوم رقم 185-02-2 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 ( 5 مارس 2002) ج ر ع 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002) ص 480.) هناك مادة إضافية تابعة لهذا المرسوم هي :
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
غير أن أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، كما تم تغييره بهذا المرسوم، والمتعلقة باختصاصات ولاة الجهات ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المذكورة.
في انتظار النشر المذكور، تمارس الاختصاصات المذكورة من لدن الوزير المكلف بالمالية.

(غير بالمرسوم رقم 471-09-2 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 ( 8 ديسمبر 2009) ج ر ع 5798 بتاريخ 7 محرم 1431 (24 ديسمبر 2009) ص 6059 وبالمرسوم رقم 2.13.909 صادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014) ج ر ع 6262 بتاريخ 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014) ص 4791.) :

يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ما عدا إذا نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.
ويمكن بيع عقارات أو حقوق عينية مرتبطة بها من ملك الدولة الخاص بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة :
- لجماعات المحلية والمؤسسات أو المقاولات العامة ؛
- الملاك على الشياع مع الدولة إذا كان تقسيم العقارات غير قابل للاستغلال العقلاني ؛
- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، عندما يتعلق الأمر بعملية إصدار شهادات الصكوك التي تكون فيها الدولة هي المؤسسة المبادرة.

- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشروع استثماري، إذا كانت القيمة التجارية الحقيقة للعقار المراد بيعه لا تتجاوز 10 % من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع المذكور.
غير أن البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والتعليم والتكوين والصحة والطاقة، تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن مائتي مليون (200.000.000) درهم.
تتم الموافقة على عمليات بيع الأراضي المنجزة وفق الفقرة السابقة مع مراعاة ما يلي :
1 – أن يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع إنجازها وعناصرها ؛
2 – أن تحدد القيمة التجارية الحقيقة من طرف لجنة إدارية للخبرة تتألف من :
- العامل أو ممثله، رئيسا ؛
- مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة ؛
- ممثل عن مديرية الضرائب ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الاستثمار ؛
- الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
3 – ألا تتجاوز هذه القيمة 10 % من التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع الاستشمار.
4 – أن يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولا سيما إنجاز المشاريع التي تم تفويت الأراضي من أجلها داخل الأجل المحدد وشروط فسخ العقد عند إخلال المفوت لهم بالتزاماتهم، ولا سيما كيفية فسخ البيع واسترجاع الأراضي المفوتة.
تودع طلبات بيع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وفق الفقرة الرابعة من هذا الفصل إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع له العقار أو مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يوجه ملف كل طلب مودع لدى مندوب الأملاك المخزنية من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه .
عندما يودع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مديره الإجراءات التي تمكن من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.
يكلف مندوبو الأملاك المخزنية بتنفيذ مقررات ولاة الجهات التي يرخص بمقتضاها بيع العقارات من ملك الدولة الخاص وبالسهر على مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المشار إليه أعلاه.
يوجه ولاة الجهات كل ثلاثة أشهر تقارير إلى الوزير المكلف بالمالية تتضمن عمليات البيع الموافق عليها والمعلومات المفيدة عن المشاريع المقبولة وعن تتبع إنجازها.

الفصل 83

إن أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط أن تقوم بما يلي :
دفع مقابل قيمتها المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة إلى صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة إذا لم تكن هذه الأملاك قد اشتريت أو شيدت من أموال المصالح المذكورة ؛
القيام بصيانتها وإصلاحها كيفما كانت أهمية ونوع هذه الصيانة وهذا الإصلاح ؛
تحمل الأداءات والتكاليف والضرائب المفروضة عليها.
وتجعل رهن إشارة جلالتنا الشريفة دون أي مقابل القصور الملكية التي تشغلها أسرتنا الملكية.
وإذا لم تمكن إعادة استعمال الممتلكات والمنقولات الجارية على ملك الدولة وكان يمكن بيعها وجب عرضها للبيع عن طريق المزاد العلني وتجوز مخالفة هذه القاعدة بموجب مقرر لوزير المالية وكذا الشأن فيما يخص الممتلكات أو الأشياء ذات القيمة الضئيلة أو التي تجري على بيعها أو تخصيصها أنظمة خاصة، ويسند القيام بالعمليات اللازمة إلى الأعوان الذين يعينهم وزير المالية لهذا الغرض.

 

الفصل 84

تقتضي التخليات فيما بين مصالح الدولة أمر بالصرف لفائدة المصلحة المتخلية إذا كانت مؤهلة الاستخلاص مداخيل في مقابل خدمات منجزة.
ويترتب عن التخلي في حالة العكس أمر بالصرف لفائدة الخازن العام.

الفصل 85

يتألف إثبات التخلي مما يأتي :
نظير من الاتفاقية وبيان مفصل عن الممتلكات أو الخدمات المتخلى عنها فيما يخص التخلي بين الحكومات ؛
أمر بالدفع يتضمن تفصيل التخلي فيما يخص التخلي بين مصالح الدولة.

الفصل 86

(غير بالمرسوم رقم 1237-07-2 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) ج ر ع 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 ( 18 يونيو 2009) ص 3577 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009).:.

تصدر الأوامر بالصرف أو الحوالات معززة بالإثباتات الضرورية من طرف الآمر بالصرف في ستين (60) يوما على أبعد تقدير انطلاقا من تاريخ تنفيذ الخدمة المنجزة، ويقوم الآمر بالصرف بتوجيهها الى المحاسب المكلف.
ويتم جمع هذه الأوامر بالصرف في أوراق للإصدار، وإن اقتضى الحال في شاكلة سند إلكتروني، ليتم إرسالها الى المحاسب المكلف.
ويتوفر المحاسب المكلف على أجل خمسة (5) أيام لوضع تأشيرته أو رفضها بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأصناف الأخرى من النفقات ابتداء من تاريخ التوصل بأوراق الإصدار وحوالات الأداء.
في حالة التأشيرة، يحتفظ المحاسب بحوالات الأداء وكذا الإثباتات المتعلقة بها وفق التنظيم الجاري به العمل ويرجع الى الآمر بالصرف الأوامر بالأداء المؤداة نقدا معززة بأوراق إصدارها، من أجل تسليمها للمستفيدين، كما يرجع أيضا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل مع الإشارة الى عبارة التحويل.

الفصل 87

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص3332).:.

تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة بأوامر صرف ترتب عنها تأشير المحاسب طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.
تنقل اعتمادات الأداء المتوافرة من نفقات الاستثمار بقرار لوزير المالية يفتح بموجبه اعتماد من نفس المبلغ يضاف إلى اعتمادات السنة المالية الموالية إلا في حالة إلغاء وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.326 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1383 (9 نوفمبر 1963).

الفصل 88

يمكن أن يترتب عن إعادة دفع الأموال إعادة إقرار الاعتماد بصفة فردية إذا كان المبلغ المعاد دفعه يعادل أو يفوق ألف درهم (هكذا 1.000) وفي جميع الحالات الأخرى يدرج المبلغ المعاد دفعه في المداخيل بباب المداخيل الطارئة.
وفيما دون ألف درهم (هكذا 1.000) تجمع الأموال المعاد دفعها في قوائم دورية يشهد بصحتها المحاسب المكلف بالتسديد.
ولا يمكن إعادة إقرار الاعتمادات إلا أثناء فترة التسيير التي تحملت النفقة المطابقة.

الفصل 89

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

إذا أدرجت نفقة تتعلق بالسنة المالية الجارية ولا يمكن الاحتفاظ بها قانونيا، يسلم الآمر بالصرف، للمحاسب المكلف بالتسديد، شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها في نفقة إحدى المواد ويخفض بمبلغ معادل الإدراجات الواردة في المادة المعنية سابقا. وترفق هذه الشهادة بوثائق الإثبات الخاصة بحساب التسيير.
وإذا أدرج الآمر بالصرف نفقة بصفة قانونية ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج.
وتساعد هذه العمليات على إعادة إقرار الاعتمادات التي اقتطعت منها أوليا النفقات المذكورة.

الفصل 90

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

(نسخ بالمرسوم رقم 1237-07-2 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) ج ر ع 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009) ص 3577 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009).:.

القسم الثاني – المحاسبون

الفصل 91

يتولى المحاسبون المكلفون بالتسديد مراقبة الأوامر بالصرف والحوالات والتأشير عليها وأداء مبالغها.

الفصل 91 المكرر

 (غير بالمرسوم رقم 2.03.545 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) ج ر ع 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003) ص 4253.) :

(غيرت بالمرسوم رقم 2.04.797 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004) ج ر ع 5278 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4248 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2005.) :

لا تسري أحكام الفصول 11 و40 و91 من هذا المرسوم على نفقات الدولة المنجزة في إطار برامج مرتبطة بمشاريع تستفيد من أموال مساعدات خارجية يمنحها الاتحاد الأوربي في شكل هبات.

الفصل 92

(غير بالمرسوم رقم 2.04.797 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004) ج ر ع 5278 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4248 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2005).:.

يقوم المحاسبون المكلفون بالتسديد بمراقبة الأوامر بالصرف والتأشير عليها وأداء مبالغها.
إذا لاحظ المحاسب المكلف بالتسديد أثناء إجراء مراقبته مخالفة لأحكام الفصل 11 من هذا المرسوم الملكي، أوقف التأشيرة وأعاد إلى الآمر بالصرف غير المؤشر عليها مرفقة بمذكرة معللة بشكل قانوني تتضمن مجموع الملاحظات التي أثارها قصد تصحيح الوضعية.
وإذا طلب الآمر بالصرف كتابة وتحت مسؤوليته صرف النظر على ذلك باشر المحاسب الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك التأشير لأجل الأداء وأضاف إلى الأمر بالصرف أو إلى الحوالة نسخة من تصريحه بالإخبار وكذا طلب الآمر بالصرف.

الفصل 93

غير بالمرسوم رقم 2.04.797 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004) ج ر ع 5278 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4248 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2005.

خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل السابق، يجب على المحاسب المكلف بالتسديد أن يرفض الامتثال الطلبات إذا كان إيقاف الأداء مدعما بأحد الأسباب الآتية :
- إما عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛
- أو توفر الصفة الإبرائية ؛
- أو عدم وجود التأشيرة المسبقة لمراقب الالتزامات بالنفقات أو تصديقه عندما يكون ذلك مطلوبا.
وفي حالة رفض الطلب يخبر المحاسب بذلك فورا وزير المالية الذي يبت في الأمر.
غير أنه في حالة عمليات تقتضيها حاجيات الدفاع عن البلاد لا يمكن للمحاسبين المكلفين بالتسديد الاستناد إلى عدم توفر الاعتمادات لرفض أداء الأجور وغيرها من الرواتب المنفذة للعسكريين غير الضباط وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر والإقامة الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين.

الفصل 94

إن نفقات الدولة المؤداة في الخارج يقوم بها لزوما الخازن العام أو يقوم بها لحسابه عون محاسب مؤهل لهذا الغرض.
وتحدد في تعليمات لوزير المالية الشروط التي يطبق بموجبها نظام الصرف على هذه النفقات.

الفصل 95

تتحمل الدولة النفقات المترتبة عن التسديد في الأحوال الآتية :
أولا – إذا كانت كيفية التسديد المستعملة ضرورية للمحاسب كي يمكنه الحصول على إبراء ؛
ثانيا – إذا كان الأمر يتعلق بإعانات إسعافية ؛
ثالثا – إذا كانت العقدة أو الاتفاقية أو الفاتورة تتضمن بيان محل للأداء بالخارج.
ويتحمل الدائن الصوائر في جميع الحالات الأخرى.

الفصل 96

في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة أوراق الإثبات المسلمة للمحاسبين يمكن للخازن العام النائب عن وزير المالية أن يأذن لهؤلاء المحاسبين في تعويضها.

الباب الرابع
عمليات الخزينة
الفصل 97

تشتمل عمليات الخزينة بالأخص على ما يأتي :
تزويد الصناديق العمومية بالأموال ؛
خصم واستخلاص السفاتج والسندات الصادرة لفائدة الدولة ؛
العمليات المنجزة بحسابات الإيداع ؛
إصدار القروض ذات الأمدين القصير والمتوسط وتحويلها وتدبير شؤونها وإرجاعها.
ويعهد إلى الخازن العام بتنفيذ هذه العمليات.

الفصل 98

تشتمل العمليات المنجزة بحسابات الإيداع على ما يلي :
العمليات المتعلقة بالإبداعات الاختيارية والإجبارية وتحدد كيفيات تسيير هذه الحسابات بقرار لوزير المالية ؛
العمليات المتعلقة بالمبالغ المؤتمن عليها بالخزينة من طرف بعض الأفراد لفائدتهم ؛
الاستخلاصات والأداءات الموقتة ؛
الأموال الباقية الواجب إرجاعها.

الفصل 99

يجمع الخازن العام نتائج إصدار القروض والعمليات الخاصة بتسيير الدين العمومي.

الفصل 100

تتألف الأوراق المثبتة لعمليات الخزينة مما يلي :
شهادة للموافقة أو قوائم لبيان الأجور ؛
شيكات أو أوامر بالأداء أو التحويل مسلمة من طرف أصحاب حسابات الإيداع ؛
سندات القرض أو سندات الالتزام المدعمة بجميع الوثائق التي تشهد بصحة حق الدين أو المستفيد ؛
شهادة بالمداخيل أو النفقات أو أوامر بالأداء أو وصولات خاصة.

الباب الخامس
المحاسبة
القسم الأول
قواعد عامة
الفصل 101

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).:.

ترتكز المحاسبة العامة للدولة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات. وتحسب العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية برسم السنة المالية التي تربط بها بغض النظر عن تاريخ أدائها أو قبضها.

الفصل 102

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423.) :

تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية من قبل الآمرين بالصرف وتمسك وفقا لمقتضيات القسم الثاني من الباب الخامس من الجزء الثاني من هذا المرسوم الملكي.

الفصل 103

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

 مسك محاسبة الدولة وفقا لمخطط الحسابات يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يتضمن مخطط الحسابات السالف الذكر هيكلة للحسابات توزع على أصناف متجانسة تسمى 'أقسام'.
 يتجزأ كل قسم الى حسابات تكون محل تصنيف عشري.
ويتكون عدد الأقسام المذكورة من تسعة أقسام :
- القسم 1 : الوضعية الصافية وحسابات التمويل الدائم ؛
- القسم 2 : حسابات الأصول الثابتة ؛
- القسم 3 : حسابات الأصول المتداولة (خارج عمليات الخزينة) وحسابات الربط الداخلية ؛
- القسم 4 :  حسابات الخصوم المتداولة (خارج عمليات الخزينة) ؛
- القسم 5 :  حسابات الخزينة ؛
- القسم 6 :  حسابات التكاليف ؛
 - القسم7  :  حسابات المحصولات ؛
- القسم 8 :  التزامات خارج البيان ؛
- القسم 9 :  محاسبة تحليلية للميزانية وقوانين التصفية والحسابات الترتيبية .
تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ قانون المالية في القسم 9 في المحاسبة المتعلقة بالميزانية. وتكون هذه المحاسبة موضوع تفصيل في إطار محاسبات ثانوية تمسك حسب طبيعة الموارد وطبيعة النفقات.

الفصل 104

يمسك الآمرون بالصرف المحاسبة الإدارية بخصوص العمليات المتعلقة بالوزارة المنتمي إليها.
أما العمليات التي يتولى محاسبتها الآمرون بالصرف الثانويون فتقيد من جديد في سجلات الآمر بالصرف الذي ينتمون إليه.

الفصل 105

يمسك الآمرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي :
الميزانية العامة للدولة ؛
كل ميزانية من الميزانيات الملحقة ؛
كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية.

الفصل 106

تدرج في سجلات المحاسبة الإدارية جميع العمليات المتعلقة بما يأتي :
إثبات وتصفية المداخيل ؛
رصد النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها.

الفصل 107

إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ المداخيل هي :
أولا – السجل اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الدولة ؛
ثانيا – سجل الحساب حسب نوع المداخيل.
ويتضمن السجل اليومي في أعمدة متباينة بيان الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله وإدراجه وموضوعه كما يتضمن بيان المدينين ومبلغ المدخول.
وتدرج في سجل الحسابات المبالغ الواجب استخلاصها في كل باب من أبواب وفصول وفقرات ميزانية المداخيل.
وتقيد نفس العمليات بالتفصيل إذا اقتضى ذلك في سجلات معاونة يحدد عددها وكيفية تنسيقها حسب نوع المصالح.

الفصل 108

إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ النفقات هي :
سجل تقييد حقوق الدائنين الذي تمسكه المصلحة المصفية والآمر بالصرف ؛
السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة ؛
سجل الحسابات حسب أبواب النفقات.
ويمسك هذه السجلات الآمر بالصرف الأصلي والآمرون بالصرف الثانويون.
كما تمسك عند الحاجة المصالح المكلفة بالتصفية والآمر بالصرف دفاتر للتفصيل وسجلات للحسابات معاونة.

الفصل 109

يتضمن سجل تقييد حقوق الدائنين بيانا موجزا عن كل باب وفصل عند الحاجة وعلى التوالي جميع العمليات المتعلقة بتحديد الاعتمادات الممنوحة للمصلحة ورصد النفقة والتصفية وعند الاقتضاء تاريخ توجيه هذه التصفية إلى الآمر بالصرف.

الفصل 110

إن السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة لأجل التسجيل على الفور وللتوالي حسب ترتيب الأرقام لجميع الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة خلال مدة التصرف.
ويوجه الآمرون بالصرف الأصليون والآمرون بالصرف الثانويون في كل شهر إلى المحاسب المكلف بالتسديد قائمة تتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية جميع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات إلى آخر يوم من الشهر السابق.
ويرجع المحاسب اللائحة المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف بعد تأكده من مطابقة المعلومات المستمدة من حساباته الخاصة.

الفصل 111

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

يمكن أن يقوم بعمليات التسوية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية إما الآمرون بالصرف أو وزير إلى غاية 31 أغسطس من السنة المالية التالية لسنة قانون المالية المعنية بالأمر.
ويخول الخازن العام أجلا ينتهي في 30 سبتمبر ليدرج في حساباته عمليات التسوية التي أقرها الآمرون بالصرف والعمليات المحاسبية الداخلية.

الفصل 112

يتضمن سجل الحسابات عن كل باب من أبواب النفقات بيان الاعتمادات الممنوحة والنفقات المأمور بدفعها أو المأذون بوضع حوالات لها حسب كل باب وفصل.

الفصل 113

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

يمسك الآمرون بالصرف عند الاقتضاء في سجل للحسابات خاص بالآمرين بالصرف الثانويين محاسبة معاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
ويقيد في سجل الحسابات الخاص بالآمرين بالصرف الثانويين حسب كل آمر بالصرف ثانوي وحسب كل نفقة تترتب عنها ترخيص مستقل في الميزانية مبلغ الاعتمادات المفوض فيها وبعد الاطلاع على القوائم الشهرية الموضوعة من طرف الآمرين بالصرف الثانويين استهلاك هذه الاعتمادات .
وتقارن كل ثلاثة أشهر المحاسبات التي يمسكها الآمرون بالصرف الثانويون بالمحاسبة المعاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
يحصر سجل الحسابات الخاص بالآمرين بالصرف المساعدين بعد أن تدرج في الحسابات البيانات الشهرية للشهر الثاني عشر، ويصحح بعد ذلك سجل حقوق الدائنين الخاص للآمر بالصرف تبعا لأرقام البيان الشهري الأخير للسنة المالية.

الفصل 114

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

تشمل المحاسبة الإدارية الخاصة بتنفيذ نفقات الاستثمار على جزئين :
يتضمن الجزء الأول عن كل سنة مالية الترخيصات في الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتيجة لهذه الترخيصات؛
ويتضمن الجزء الثاني استعمال الآمرين بالصرف الترخيصات في الالتزام والاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية.

الفصل 115

يمسك الجزء الأول من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار حسب الأحوال إما في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية أو في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين البرامج.

الفصل 116

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

يتضمن سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية ما يلي عن كل قانون للمالية للسنة وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص :
الإذن الممنوح بموجب قانون المالية والتغييرات المدخلة عليه ومبلغه النهائي؛
مبلغ الالتزام المأذون فيه الناجم إما عن ترخيص في البرنامج أو عن اعتماد عادي أو عن مبلغهما معا؛
مبلغ الأداءات المأذون فيها كل سنة مالية. وينجم هذا المبلغ :
فيما يخص السنة المالية التي يحمل قانون المالية اسمها عن مبلغ المجموع من اعتماد الأداء المفتوح برخصة برنامج والاعتماد العادي.
فيما يخص كل سنة من السنوات المالية اللاحقة وإلى غاية انتهاء الترخيصات في البرنامج عن مبلغ اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة.

الفصل 117

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

إن سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين البرنامج يتضمن عن كل قانون للبرامج وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص مقدار الترخيص في النفقة الناجم عن قانون البرنامج والتغييرات الموالية المدخلة عليه ومبلغه النهائي.
ويتضمن بالإضافة إلى ذلك ما يلي عن كل سنة من السنوات المالية لتنفيذ قانون البرنامج :
الالتزامات المأذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ الترخيصات والاعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة؛
الأداءات المأذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بالترخيصات في البرنامج عن السنوات السالفة واعتمادات الأداء المطابقة للترخيصات في البرنامج عن السنة الجارية والاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة؛
مجموع مبلغ الترخيصات في الالتزام والترخيصات في الأداء ابتداء من السنة الأولى لتنفيذ قانون البرنامج.

الفصل 118

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

يمسك الجزء الثاني من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار في سجل للحسابات عن كل نوع من أنواع نفقات الاستثمار.
يمسك سجل الحسابات عن كل نوع من أنواع نفقات الاستثمار بموجب قانون المالية أو البرنامج عن كل سنة مالية ونوع الترخيص وكل نفقة يترتب عنها إذن خاص، وفقا لأحكام الفصل 108 وما يليه وللأحكام التالية :
يحدد مبلغ الالتزامات المأذون فيها عن السنة من طرف الآمر بالصرف بإضافة المبلغ الباقي غير المستعمل من السنة السالفة حسب ما هي ناتجة عن الجزء الأول من محاسبته المتعلقة بهذه السنة إلى مبلغ الترخيصات الجديدة للسنة الجارية حسبما هي ناتجة عن الجزء الأول من  محاسبته؛
توضع الحوالات المأذون فيها عن السنة من طرف الآمر بالصرف بإضافة الاعتمادات المفتوحة برسم هذه السنة إلى الاعتمادات المنقولة طبقا لمقتضيات الفصل 87 من هذا المرسوم الملكي.

الفصل 119

يضع الآمرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابهم الإداري حسب الأبواب والفصول والفقرات.
وتتجلى من الحساب الإداري تقديرات المداخيل والاعتمادات النهائية الناجمة عن قانون المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة والاقتطاعات المنجزة في باب النفقات الطارئة وتحويل الاعتماد من جهة والالتزامات بالنفقات والنفقات المؤشر عليها والمداخيل المأمور بصرفها أثناء الفترة الميزانية المعنية بالأمر من جهة أخرى، وتقدم هذه النتائج في جدولين يتعلق أحدهما بالمداخيل والآخر بالنفقات.
وتتضمن البيانات الملحقة بالجدولين المنصوص عليهما أعلاه ما يلي مع التفاصيل الخاصة بنوع كل مصلحة :
فيما يخص المداخيل : التقديرات النهائية والحقوق الصافية المثبتة والفرق الحاصل فيما بينهما؛
فيما يخص النفقات : الاعتمادات الناجمة عن قوانين المالية النفقات المصفاة والأوامر بالصرف المؤشر عليها من طرف المحاسب والديون الباقية الواجب الأمر بصرفها وتجاوز الاعتمادات الباقية من غير استعمال؛
الاقتناءات وتفويتات الملكية والامتيازات في الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة المنجزة خلال السنة المعنية بالأمر؛
وأخيرا جميع المعلومات التي من شأنها أن تساعد على دراسة الوقائع المتعلقة بالتصرف الإداري  والمالي للسنة المالية أو على تكملة  إثباتها.

القسم الثالث
محاسبة المحاسبين-
الفصل 120

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).:.

 تمسك المحاسبة العامة للدولة من طرف المحاسبين العموميين الذين يعاينون جميع العمليات المنجزة لحساب الدولة برسم :
- الميزانية العامة ؛
- ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة ؛
- العمليات المتعلقة بالممتلكات ؛
- العمليات المنجزة لحساب الأغيار ؛
-العمليات الترتيبية وعمليات الخزينة.

الفصل 121

(غير مرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).:.

 يحصر المحاسبون العموميون بياناتهم وسجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة.
تعد في هذا التاريخ وضعية الصندوق ومحفظة الأوراق المالية وميزان عام للحسابات عن كل محاسب.

الفصل 122

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).:.

يتولى الخازن العام للمملكة، بصفته محاسبا ساميا، مركزة جميع العمليات التي قام بها المحاسبون العموميون في بياناته ويحدد نتيجة تنفيذ قانون المالية.

الفصل 123

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).:.

 يقوم الخازن العام للمملكة بتحديد النتيجة السنوية المتعلقة بالممتلكات ويعد عند تاريخ 31 مارس من السنة الموالية البيانات المالية التالية :
- البيان المقدم في شكل جدول الوضعية الصافية ؛
- حساب النتيجة ؛
- جدول حركيات أموال الخزينة ؛
-المذكرات المتعلقة بالبيانات المالية.
ويجب أن تعكس القوائم المالية المشار إليها أعلاه صورة صادقة عن الوضعية المالية ووضعية ممتلكات الدولة.

الفصل 124

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

(غير بالمرسوم رقم 608-09-2 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) ج ر ع 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ص423).ك.

يوجه الخازن العام للمملكة شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية :
- وضعية العمليات الخاصة بالميزانية العامة وميزانيات المصالح المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة التي تمت معاينتها خلال الشهر المعني مع التذكير بنتائج الأشهر السابقة المتعلقة بنفس السنة المالية :
- وضعية ملخصة عن عمليات الخزينة محصورة في آخر يوم  من الشهر، تعرض، من منظور الميزانية والممتلكات، النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية وعمليات الخزينة ؛
- الميزان العام للحسابات.

الفصل 125

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

يكون كل محاسب مسؤولا عن عملياته الخاصة ويقيد الخازن العام من جديد في سجلاته جميع عمليات المحاسبين المتعلقة بمداخيل الدولة ونفقاتها، كما يتحمل لدى قاضي الحسابات، مسؤولية العمليات التي يجمع أوراق إثباتها، ويعين بمقررات لوزير المالية المحاسبون العامون الذين يكونون مسؤولين لدى قاضى الحسابات عن الأوراق المثبتة الخاصة بعملياتهم والتي يحتفظون بها إلى نهاية السنة المالية (4).
ويضع الخازن العام حساب التصرف تبعا للتاريخ الذي قدم فيه، ثم يوجه هذا الحساب إلى قاضي الحسابات بواسطة وزير المالية.

الفصل 126

(غير بالمرسوم رقم 2.95.507 صادر في 12 دجنبر 1995 ج رع 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995 ص 3332).:.

يتضمن الحساب السنوي للتسيير الذي يقدمه الخازن العام بصفته محاسبا للدولة ما يلي :
- وضعية المحاسب بالنسبة إلى الدولة في اليوم الأول من السنة المالية ؛
- تطور عمليات المداخيل والنفقات أيا كان نوعها المنجزة خلال نفس السنة مع التمييز بين العمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة ؛
- وضعية المحاسب إزاء الدولة في نهاية السنة المالية المقدم نوعها الحساب.
تحصر حسابات وسجلات الخازن العام في 30 يونيو من كل سنة مالية.
ويحرر المحاسب في نفس التاريخ بيانا عن حالة الصندوق ومحفظة الأوراق المالية يراجع حضوريا من طرف المفتشية العامة للمالية. ويقدم الخازن العام نسخة من هذا البيان لتدعيم حساب تصرفه.

القسم الرابع
حسابات نهاية السنة
الفصل 127

يضع وزير المالية الحساب العام للمملكة بعد الإطلاع على الحسابات الإدارية للآمرين بالصرف وحساب التصرف الخاص بالمحاسب.
ويبرز هذا الحساب التقديرات النهائية للمداخيل والنفقات وتنفيذها من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين.
ويوجه الحساب المذكور إلى قاضي الحسابات مشفوعا بالمشروع السنوي لقانون التصفية.

الباب السادس
المراقبة
القسم الأول
مراقبة العمليات الإدارية
الفصل 12

يجري الوزراء إما مباشرة أو بواسطة هيآت المراقبة مراقبة العمليات المنجزة من طرف الآمرين بالصرف الثانويين المنتمين إليهم.

الفصل 129

تجري على الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف الثانويين تحقيقات المفتشية العامة للمالية طبق الشروط المبينة في القوانين والأنظمة.

الفصل 130

يجرى محاسبو الدولة على عمليات الآمرين بالصرف المراقبة المنصوص عليها في الفصلين 10 و11 من هذا المرسوم الملكي.

القسم الثاني
مراقبة العمليات الحسابية
الفصل 131

يقوم بمراقبة تصرف محاسبي الدولة رؤساؤهم الإداريون وهيأت المراقبة المختصة.

الفصل 132

تجري على جميع محاسبي الدولة تحقيقات المفتشية العامة للمالية طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن المفتشية العامة للمالية.

الفصل 133

تعرض حسابات محاسبي الدولة على قاضي الحسابات بواسطة رئيسهم الإداري.

مقتضيات ختامية

الفصل 134

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم الملكي ولاسيما :
الفصول 19 و20 و21 و23 و24 (المقطع الأول) 25 (المقطعات 1 و2 و3 و4 و5 و6) و26 و27 و28 و34 والفصل 35 وما يليه إلى غاية الفصل 53 والفصل 56 وما يليه إلى غاية الفصل 72 و79 (المقطعات 1 و3 و4) و80 و81 (المقطعان 1 و2) من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 محرم 1378 (6غشت 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية للمملكة المغربية.
وبناء على ما ذكر لا يبقى العمل جاريا إلا بالفصلين 54 و55 والمقطعين 3 و4 من الفصل 81.

الفصل 135

يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1378 (21 أبريل 1967).

 

Version Française