رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 5514-04 بتاريخ 30 أبريل 2004 حول تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية.
رقم النص : 5514-04 نوعية النص : رسالة
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 30/04/2004
الموقِّع : نجيب الزروالي وارثي تاريخ آخر تعديل : 30/04/2004
الموضوع : تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية.
المحتوى

رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 5514-04 بتاريخ 30 أبريل 2004 حول تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية.

المملكة المغربية
وزارة تحديث القطاعات العامة

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

إلى

السيد وزير الداخلية

- قسم الموظفين -

- الرباط -

 

الموضوع: حول تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية.

المرجع: رساتلكم رقم 184 بتاريخ 14 يناير 2004.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

         وبعد، فتبعا لرسالتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الأسبقية في التوظيف لفائدة بعض الفئات الاجتماعية المشمولة بالحماية منظمة بموجب النصوص التالية:

1 - المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 19 غشت 1964 المحدد للنظام المتعلق بولوج الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين؛

2 - المرسوم رقم 2.01.94 الصادر في 22 يونيو 2001 المحدد لشروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية؛

3 - المرسوم رقم 2.01.96 الصادر في 22 يونيو 2001 بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛

4 - قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في 10 يوليوز 2000 بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.

         إن التطبيق السليم لهذه المقتضيات يقتضي مراعاة الإجراءات التالية حسب طريقة التوظيف بحيث يتعين:

أولا: إذا تعلق الأمر بالتوظيف عن طريق المباراة:

1 - تخصيص الحصة المنصوص عليها نظاميا أي 25 % لمكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين والمقاومين، بغض النظر عن عدد المناصب المتبارى بشأنها؛

2 - إذا كان عدد المناصب المفتوحة للتوظيف يقل عن 15 منصبا، فإن مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين والمقاومين يستفيدون من الحصة المخصصة لهم أي 25 %، ويتم التقيد فيما يخص المعاقين بالإجراءين المنصوص عليهما في منشور السيد الوزير رقم 359 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2002: حيث تضاف المناصب التي تم التوظيف فيها بهذه الطريقة إلى المناصب المخصصة للتوظيف بواسطة المباراة خلال السنوات المالية الموالية، وذلك برسم نفس الإطار أو الدرجة، وتطبق نسبة 7 % على العدد الناتج عن هذه الإضافة بحيث يتم تخصيص المنصب الخامس عشر لتوظيف شخص معاق.

ثانيا: إذا تعلق الأمر بالتوظيف المباشر:

1 - تخصيص 7 % من المناصب لفئة المعاقين كلما تعلق الأمر بتوظيفات تعادل أو تفوق 15 منصبا؛

2 - إذا كان عدد المناصب المخصصة للتوظيفات المباشرة يقل عن خمسة عشر (15) منصبا، فيتعين تطبيق الإجراءين التاليين المنصوص عليهما في منشور السيد الوزير الأول رقم 359 بتاريخ 12 فبراير 2002:

 - إجراء التوظيف المباشر وإضافة المناصب التي تم التوظيف فيها بهذه الطريقة إلي المناصب المخصصة للتوظيف المباشر خلال السنوات المالية الموالية، وذلك برسم نفس الإطار أو الدرجة؛

- تطبيق نسبة 7%  على العدد الناتج عن هذه الإضافة بحيث يتم تخصيص المنصب الخامس عشر لتوظيف شخص معاق.

وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.

  

 

Version Française