منشور رقم 1-84-وع الصادر في 5 يناير 1984 حول إلحاق الموظفين لدى المؤسسات العمومية.
رقم النص : 1-84-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر :
الموقِّع : محمد التوكاني تاريخ آخر تعديل :
الموضوع : إلحاق الموظفين لدى المؤسسات العمومية
المحتوى

منشور رقم 1-84-وع  الصادر في 5 يناير 1984 حول إلحاق الموظفين لدى المؤسسات العمومية.

 

المملكة المغربية                                                 الرباط في : 1 ربيع الثاني 1404

الوزير الأول                                                           (5 يناير 1984)

كتابة الدولة في الشؤون الإدارية

الوظيفة العمومية

رقم :  1 و.ع

 

من كاتب الدولة لدى الوزير الاول

المكلف بالشؤون الإدارية

إلى

السادة وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة

ونائب كاتب الدولة

- الرباط -

 

الموضوع : إلحاق الموظفين لدى المؤسسات العمومية.

 

                         سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد، يشرفني ان اثير انتباهكم الى بعض المشاكل التي تطرحها مسطرة الحاق موظفي الدولة لدى المؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز .

لقد لوحظ بالفعل ان هذه المسطرة تتطلب في الغالب عدة شهور يصبح خلالها الموظفون الملحقون في وضعية تؤدي غالبا الى حصولهم على راتب مزدوج في انتظار تسوية وضعيتهم نهائيا , وهذا راجع الى عدم اخطار القسم الميكانوغرافي والمعالجة الاعلامية الا بعد نفاذ قرارات الالحاق بحيث يتعذر عليه بسبب ذلك ايقاف صرف راتب الموظفين الملحقين لدى المؤسسات السالفة الذكر في الوقت المناسب وينتج عن ذلك دفع اعتمادات هامة أحيانا يصبح تسديدها عسيرا بسبب الصعوبات الناتجة بالخصوص عن تماطل المدينين الذين لا يترددون غالبا في طلب وزارة المالية بتبرئة ذمتهم على وجه الاحسان .

ونظرا للنتائج السلبية المترتبة عن بطء مسطرة التأشير على قرارات الالحاق يبدو ملحا ايجاد حل لهذا المشكل الذي يلحق ضررا بخزينة الدولة بسبب صعوبة استرجاع المبالغ المستخلصة خطأ .

وعليه يتعين على الادارة الاصلية للموظف الملحق ان تقوم بواسطة مذكرة تفصيلية باخطار القسم الميكانوغرافي والمعالجة الاعلامية بالتاريخ الفعلي

لقرار الالحاق، وذلك بهدف ايقاف أداء اجور الموظفين المعنيين بالأمر حيث يقوم القسم الميكانوغرافي والمعالجة الاعلامية باثبات هذا الايقاف بتسليم شهادة يجب ان تصحب لزوما كل قرار خاضع لموافقة السلطات المختصة .

وتطبق نفس المسطرة عند اعادة ادماج الموظفين في اطارهم الاصلي .

وتجدر الاشارة الى انه في حالة عدم موافقة السلطات المختصة على قرار الالحاق يتعين على الادارة الاصلية بمجرد توصلها بهذا الرفض اخطار القسم الميكانوغرافي والمعالجة الاعلامية وكذا المؤسسة الملحق بها المعني بالامر بهذا الاجراء .

هذا ويستمر الموظف الملحق في تقاضي راتب يكون مطابقا لوضعيته النظامية استنادا على شهادة التوقف عن الدفع الى غاية ان يصبح القرار القاضي بالحاقه نهائيا.

وان كل قرار يعرض على مصالح هذه الوزارة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.61.095 الذي يطبق بموجبه الفصل 48 الخاص بطريقة الالحاق من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية سوف لا يتم التأشير عليه في حالة ما اذا كان غير معزز بالشهادة السالفة الذكر.

لذا اطلب منكم اصدار اوامركم الى المصالح التابعة لكم قصد العمل على احترام هذه المقتضيات.

                             وتقبلوا فائق التحيات، والسلام .

 

كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية،

الإمضاء : محمد التوكاني

 

Version Française