منشور رقم 27-86-وع الصادر في 24 يناير1986 حول تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.82.92 الصادر في 28 ربيع الأول 1403 ( 13يناير 1983) بتتميم المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلام الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
رقم النص : 27-86-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر :
الموقِّع : عبد الرحيم بن عبد الجليل تاريخ آخر تعديل :
الموضوع : تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.82.92
المحتوى

منشور رقم 27-86-وع الصادر في 24 يناير1986 حول تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.82.92 الصادر في 28 ربيع الأول 1403 ( 13يناير 1983) بتتميم المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلام الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة. 

 

  المملكة المغربية                                                               الرباط في : 24 أكتوبر 1986

الوزير الأول

الوزارة المنتدبة

المكلفة بالشؤون الإدارية

الوظيفة العمومية

رقم : 27 / و.ع

 

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

إلى

السادة وزراء الدولة والوزراء وكاتب الدولة

- الرباط -

 

الموضوع : تطبيق احكام المرسوم رقم : 2.82.92 الصادر في 28 ربيع الأول 1403(13يناير1983) بتتميم المرسوم رقم 344.62.2 الصادر في 15 صفر 1383  (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي   الدولة في الرتبة والدرجة (الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 9 يناير 1983 )

 

                             سلام تام بوجود مولانا الإمام,

وبعد , لقد نص المرسوم رقم : 2.82.92 المؤرخ في 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983 ) السالف الذكر على ان الموظفين الذين ينتقلون من اطار الى آخر عملا بالقواعد الن-ظامية بدون ان يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بنفس الرقم الاستدلالي  والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بدرجتهم السابقة , وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية .

وتتساءل بعض الادارات حول معرفة ما اذا كان من الواجب ان تباشر اعادة ترتيب الموظفين تطبيقا للأحكام السالفة دون اعتبار مدة التدريب المطلوبة في النظام الأساسي للتعيين في بعض الأطر والدرجات .

ونظرا لطبيعة الاشكالية المطروحة , فقد تقرر اعتماد المسطرة التالية قصد تسوية الوضعية الادارية للموظفين الذين قد يستفيدون من مقتضيات هذا المرسوم :

1. يتم تعيين المعنيين بالامر لقضاء مدة التدريب في درجتهم الجديدة وفقا للشروط المنصوص عليها في قواعد الانظمة الاساسية الخاصة بهم ,

2. ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالامر في درجتهم الجديدة بصفة متدربين يجب ان لا يدخل ابتداء من نفس التاريخ اي تغيير على وضعيتهم في اطرهم الاصلية من حيث الرقم الاستدلالي والاقدمية في الرتبة المحصل عليها ,

3. يتم الترسيم في الرتبة المنصوص عليها في النظام الأساسي على اثر التدريب ,

4. ينبغي ابتداء من تاريخ ترسيم المعنيين بالأمر ان تتم اعادة ترتيبهم في الدرجة الجديدة بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والاقدمية الحاصلين عليها بدرجتهم السابقة .

وتعتبر كذلك مدة التدريب كأقدمية للترقي في الدرجة الجديدة على ان لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضية بحكم اعادة أو تمديد مدة التدريب .

ويعمل بهذه المسطرة ابتداء من 19 يناير 1983 وهو تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 2.82.92  المؤرخ في 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983 ) السالف الذكر.

وألتمس منكم اصدار تعليماتكم الى المصالح التابعة لكم قصد العمل على احترام ما ورد في هذا المنشور.

                             وتقبلوا فائق التحيات ، والسلام .

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ،

إمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.

 

Version Française