ظهير شريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوير 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.
رقم النص : 1-83-272 نوعية النص : ظهير
رقم الجريدة الرسمية : 3764 تاريخ النشر : 19/12/1984
الموقِّع : الحسن بن محمد تاريخ آخر تعديل : 19/12/1984
الموضوع : ترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين
المحتوى

 ظهير شريف رقم 272-83-1 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.

 

            الطابع الشريف  بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

 ينفذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 رمضان 1403 موافق 22 يونيو 1983.

 

قانون رقم 28.83 يتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.

 

الفصل الأول

بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية، يرسم في أسلاك موظفي الإدارات العمومية أعوان الدولة المؤِِقتون والمياومون والعرضيون الذين يشغلون منصبا عموميا والذين يتوفرون على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة.

 

الفصل الثاني

لا يمكن تعيين هؤلاء الأعوان إلا في منصب يطابق مهامهم وينتمي إما للأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 إلى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) وإما لسلك الأعوان العموميين.

ويجب أن يتوفر المعنيون بالأمر في تاريخ العمل بترسيمهم على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الإدارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة (18).

 

الفصل الثالث

يرسم الأعوان من غير امتحان تمهيدي بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ويرتبون بعد إعادة تكوين حالتهم الإدارية ويتم إعادة هذا التكوين باعتبار مدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقي حسب الأقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الأقدمية غير المستعمل.

غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر الخدمات المنجزة من طرف عون قبل بلوغه الحد الأدنى من السن المعين قانونيا لولوج السلك المرسم فيه.

أما مجموع الأقدمية المعتبرة في جميع الحالات فينخفض بمدة محدد في ثلاث (3) سنوات بما في ذلك مدة التمرين.

 

الفصل الرابع

يرسم ، خلال فترة لا تتعدى أربع سنوات، الأعوان المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون والمتوفرون على الشروط المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه.

 

الفصل الخامس

لا يستفيد من هذا القانون الأعوان البالغون في تاريخ ترسيمهم سن الإحالة على التقاعد المحدد في التشريع المعمول به بخصوص الموظفين.

 

الفصل السادس

يلغي هذا القانون ويعوض مقتضيات المرسوم الملكي رقم 736.67 بتاريخ 10 شعبان 1387 (13 نوفمبر 1967) بمثابة قانون بشأن ترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : محمد كريم العمراني.

 

Version Française