drapeau loader
Visual Accessibility Options
Content adjustements
Display adjustements

أسئلة متداولة

الموظف

يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى الدرجات التسلسلية لأسلاك الإدارات التابعة للدولة.

ما هي حقوقه ؟

1. الأجرة

تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية.

1.1- عناصر الأجرة:

تتكون الأجرة من الراتب الأساسي، والتعويض عن الاقامة، والتعويضات والمنح الأخرى، المحددين بموجب نصوص قانونية وتنظيمية.

2.1- الاقتطاعات من الأجرة:

الاقتطاعات ذات الصبغة العامة: تهم كل من الضريبة على المرتبات والأجور وكذا اقتطاعات المساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد.

الاقتطاعات ذات الصبغة الخاصة: يشمل الاقتطاع من الأجر في حالة تسديد قروض لفائدة مؤسسات بنكية بموجب التزام من الموظف.

3.1- التعويضات مقابل المصاريف المبذولة:

في مقابل المصاريف التي يبذلها لمتطلبات الخدمة، يستحق الموظف تعويضات مخولة لهذا الغرض. ( مقابل مصاريف السفر،...)

2. الرخص

تنقسم الرخص إلى:

الرخص الإدارية التي تشتمل على:

الرخص السنوية: يتعلق الأمر برخصة سنوية مدفوعة الأجر لكل موظف في وضعية القيام بوظيفته.

تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسـم كــل سـنـة زاول أثناءها مهامه، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة. ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة. كما انه لا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.

الرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب: يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:

الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على:

1. رخص المرض القصيرة الأمد: يمنح رئيس الإدارة رخصة المرض القصيرة الأمد مباشرة، و يجب على أن لا تتعدى الرخصة ستة أشهر عن فترة كل اثنتي عشر شهرا متتابعة، يتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته، وتخفض الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية.

2. رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد: لا تمنح الرخص المرضية المتوسطة والطويلة الأمد إلا بعد موافقة المجلس الصحي. لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد على ثلاث سنوات، يتقاضى الموظف طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية.

ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض الطويلة الأمد على خمس سنوات، يتقاضى الموظف طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية.

3. الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل: إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد.

الرخص الممنوحة عن الولادة:

تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

رخصة ممنوحة عن الأبوة:

يستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.

رخصة ممنوحة عن الكفالة:

يستفيد الموظف الرجل الذي اُسْنِدَتْ إِلَيْهِ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.

كما ستستفيد الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

رخصة ممنوحة عن الرضاعة:

تستفيد الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

تحدد الإدارة أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء على رغبة الموظفة المعنية بالأمر، دون الإخلال بحسن سير المرفق.

الرخص بدون أجر:

يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

3. الحريات العامة

 

ما هي واجباته ؟

 

ما هو المسار الاداري ؟

1. التوظيف

لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية:

1.1 – الشروط العامة:

1.2 – الشروط الخاصة:

2. التنقيط ،التقييم والترقية

تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة.

وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف. ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.

تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى معدل النقط العددية الممنوحة له.

وتتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي.

كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في درجته الجديدة، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.

لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.

يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.

ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم، أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الإدارية.

اللجان الإدارية متساوية الأعضاء

وهي لجان مكونة من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين، يعين ممثلو الإدارة من طرف رئيس الادارة المعني ، بينما يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الاقتراع. وتنظر هذه اللجان في مجموعة من الوضعيات الإدارية للموظفين وبالخصوص الترسيم والترقية في الرتبة والدرجة، والملفات التأديبية، وبعض حالات الاستيداع، والنظر في حالات الانتقالات الناتجة عن حركية الموظفين.

3. الوضعيات

يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية :

  1. في وضعية القيام بالوظيفة: وهي التي يكون فيها الموظف مرسما في رتبة مساوية لرتبته ومزاولا بالفعل مهام إحدى المناصب الخاصة لدرجته. ويعتبر الموظف قائما بالعمل الإداري طيلة رخص الأمراض وطيلة الرخص الإدارية.
  2. في وضعية الإلحاق: وهي الوضعية التي يوجد فيها الموظف إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.
  3. في وضعية الاستيداع: يعد الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان متوقفا مؤقتا عن عمله وخارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد.

4. النظام التأديبي

إذا كان للموظف حقوق فإنه عليه واجبات، وإن أي إخلال بهذه الواجبات يمكن أن يعرضه إلى عقوبات تأديبية، وفي بعض الحالات لعقوبات جنائية ومسؤولية مدنية. ويرجع حق التأديب إلى السلطة الإدارية التي لها حق التعيين.

تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين ومرتبة بصفة تصاعدية حسب درجة خطوراتها على ما يلي :

وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خاصة:

إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة أو جنحة ماسة بالحق العام، يمكن توقيفه حالا، مع الاحتفاظ بأجرته أو اقتطاع قدر ما يمكن أن يتحمله في انتظار اجتماع المجلس التأديبي للبث في الأفعال المنسوبة إليه. التوقيف المؤقت عن العمل هو إجراء احتياطي ولا يشكل بأي حال من الأحوال عقوبة تأديبية. ويحدد أجله في 4 أشهر كحد أقصى ما عدا في حالة المتابعة القضائية.

يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يتم حذفه من الأسلاك، بعد مرور المدة القانونية - حسب خطورة العقوبة- أن يتقدم بطلب للوزير الذي ينتمي إليه يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه. (رد الاعتبار) وتتطلب هذه المسطرة استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

5. الانقطاع النهائي عن العمل :

إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :

5.1- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية:

لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.

ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه الاستقالة.ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.

إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة . ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية، بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للإدارة بعد ذلك القبول. وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر.

إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.

5.2– الإعفاء:

لا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى قوانين خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات.

إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ؛ ويتخذ هذا المقرر رئيس ادارة المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية.

5.3– العزل:

العزل هو عقوبة تأديبية تطبق على الموظف المتابع، بعد استشارة المجلس التأديبي، وعلى إثرها يحذف الموظف المعني بالأمر من الأسلاك، مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش.

يتخذ قرار العزل في حق الموظف الذي توقف عن مزاولة وظيفته ( ترك الوظيف. ...)

تؤدي عقوبة العزل إلى تسجيل إسم الموظف المعني في السجل التأديبي المركزي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

4.5 - الإحالة على التقاعد:

تقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية لعدم القدرة البدنية ، و إما لبلوغ حد سن التقاعد أو بموجب عقوبة تأديبية أو لعدم الكفاءة المهنية.

آخر فرصة للترشيح